تقدم الإثنين 8 فبراير، رئيس محكمة النقض الأسبق، وعضو مجلس النواب المعين، المستشار سرى صيام، باستقالته لعدم اختياره ضمن اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وطبقًا للائحة الداخلية لمجس النواب، فإن شروط وإجراءات استقالة العضو، والمعايير التي يجب على المجلس اتباعها، التي وردت في الفصل الثاني من الباب ال13 للائحة، وتحديدًا المادة "385" تنص على : 1_ لابد للعضو أن يتقدم النائب باستقالته مكتوبة، وتقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس خلال 48 ساعة من ورودها، لنظرها بحضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول، رغم إخطاره كتابة بذلك. 2_ يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة، لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها حسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.