أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من القرارات الجمهورية ونشرت في الجريدة الرسمية مساء اليوم، الخميس 31 ديسمبر، تضمنت قرارا جمهوريا بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتاسيس شركات مساهمة، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الأمن القومي. وجاءت المادة الأولي : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا للضوابط التي يحددها المجلس الترخيص لأشخاص القانون العام بتاسيس شركات مساهمة بمفردها او مع شركاء اخرين او المساهمة في شركات قائمة وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذلت المسؤولية المحدودة المشار اليه وذلك بما لا يتعارض وأغراض هذه الأشخاص . كما تضمنت القرارات الجمهورية تعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي .. وتضمنت المادة الأولي من القانون بان تستبدل المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار اليه بالنص الآتي : " تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار رئيس الجمهورية . وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالامانة العامة في فرع مستقل بموازنة رءاسة الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام . كما تضمنت القرارات الجمهورية قرار جمهوري رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء مجلس الدفاع الوطني وجاءت المادة الأولي بان يستبدل بنص المادة السادسة من القرار المشار اليه بان تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير الدفاع . وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالامانة العامة في فرع مستقل بموازنة رءاسة الجمهورية. كما اصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن الترخيص لوزير المالية في ضمان صندوق تمويل الأسكان الاجتماعي في بعض الفروض والتسهيلات التي يحصل عليها. وجاءت المادة الأولي بان يرخص لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يحصل عليه من تمويل وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية لأغراض الصندوق . كما اصدر الرئيس قرارا جمهوريا رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض احكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥ وتضمنت المادة الأولي بان يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة ١٨ من القانون المشار اليه بان تلتزم الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت او نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون بتوفيق اوضاعهم بالحصول علي الترخيص طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلاءحته التنفيدية. كما اصدر الرئيس قرارا جمهوريا رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠١٥ بتشكيل لجنة عليا لتنقية قواعد البيانات القومية وتضمنت المادة الأولي تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزارء وعضوية كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الاتصالات ورئيس المخابرات العامة واللجنة لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة من وزارات الدولة وهيئاتها ومصالحها ويموت لمندوبي الوزارات والهيئات والمصالح الذين يتم اختيارهم من ذوي الخبرة صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة نيابة عن الوزارات التي يمثلونها. كما تضمنت المادة الثانية بان تتولي اللجنة المشار اليها تنقية قواعد البيانات القومية وتحليلها للتعامل مع اقتصاد الظل وضبط المنظومة الضريبية والتأمينية والتنمية الاقتصادية وجاءت المادة الثالثة بان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها الي رئيس الجمهورية.