اثار القرار الصادر اول امس فى الجناية رقم 56460 لسنة 2013 قسم اول مدينة نصر من محكمة جنايات القاهره باحالة الرئيس السابق محمد مرسى و106 اخرين الى فضيلة المفتى العديد من ردود الفعل والتسؤلات ، حيث تصور البعض ان مانسب الى الرئيس السابق فى هذه القضية هو مجرد الهروب من سجن وادى النطرون الذى كان متواجدا به وذلك تأثرا بالتسمية التى كانت تطلق على هذه القضية اعلاميا ، بانها قضية الهروب من سجن وادى النطرون او انها قضية الهروب الكبير وهى الجريمة التى لا تتعدى عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن 6 اشهر او بغرامه لا تجاوز 200 جنيه .. الا ان فوجىء اغلب الناس باحالة مرسى واعوانه الى فضيلة المفتى . وحول تلك التسؤلات وما اثير .. اكد المستشار اسماعيل حمدى عضو مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمة الجنايات وامن الدوله السابق ، بان تلك القضية تم تحقيقها بمعرفة قاضى تحقيق منتدب من وزير العدل وصدر فيها ام احالة لمحكمة الجنايات متضمنا عدة اتهامات موجهه للرئيس السابق و127 متهما اخرين حيث اتهم الرئيس السابق واعوانه بالاشتراك مع المتهمين من الاول حتى 76 بامر الاحالة بطريقى الاتفاق والمساعده على احداث فوضى بالبلاد لاسقاط الدوله المصرية ومؤسساتها عن طريق ارتكاب عمليات عدائية وعسكرية داخل البلاد ، بان اتفق واعوانه مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى للاخوان وحزب الله اللبنانى والجهاديين و قيادات التنظيم الدولي للاخوان وساعدهم بامداداهم بالمعلومات والاموال والبطاقات المزوره ووفر لهم السيارات والدراجات الناريه ، وقام المتهمون من الاول الى 77 متهما ابان ثورة يناير يعاونهم 800 شخص من الجهاديين والتكفيريين من بدو سيناء بتفجير الاكمنه الحدودية واطلاق قذائف ال . ار . بى. جى والنيران الكثيفه على جميع المناطق الحدودية وتمكنوا من السيطره على الشريط الحدودى بمسافة 60 كيلوا متر وخطفوا 3 ضباط وامين شرطه واقتادوهم الى قطاع غزه ، ثم واصلوا زحفهم فى ثلاث كجموعات الى سجون المرج وابو زعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم ، وفى سبيل ذلك قتلوا بعض عناصر التأمين لتلك السجون ، كما قتلوا 30 مسجونا فى سجن ابو زعبل و17 اخرين فى وادى النطرون بعد تمكنهم من تحطيم اسوار السجون وتخريب مبانيها واشعال النيران فيها بعد تهريب المساجين من قبل حركة حماس وحزب الله وجماعة الاخوان المسلمين وسرقة جميع المنقولات والاسلحه المملوكه لمصلحة السجون ،مؤكدا المستشار اسماعيل حمدى بان تلك هى حقيقة الاتهامات فى هذه القضية وليس مجرد هروب الرئيس السابق محمد مرسى بعد اشتراكه فى جميع تلك الجرائم . وردا على السيناريو المتوقع بعد احالة اوراق مرسى واخرين الى فضيلة المفتى .. قال عضو مجلس القضاء الاعلى بان القانون الزم المحكمة قبل ان تصدر حكمها بالاعدام ان تأخذ راى مفتى الجمهورية وترسل له كافة اوراق القضية لابداء الرى الشرعى فيها خلال مدة 10 ايام التالية لارسال الاوراق اليه والا كان للمحكمة ان تحكم فى الدعوى دون انتظار ورود هذا الراى ، وذلك يكون راى المفتى ايا ما كان غير ملزم للمحكمة . وعما اذا وافق المفتى على الاعدام ، فهل يحق للمحكمة بعد ذلك ان تقضى بعقوبة اخف من الاعدام ... اوضح المستشار اسماعيل حمدى ان للمحكمة ان تحكم بما يستقر فى وجدانها غير مقيده الا بالادلة المطروحه عليها ولا تتقيد براى المفتى على اى نحو بل انه لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة ان تبين فى اسباب حكمها الرأى الذى ابداه المفتى . وعن ما اثير من اعلان الرئيس السابق وهيئة الدفاع عنه بعدم قيامهم بالطعن بالنقض على الحكم .. افاد المستشار اسماعيل حمدى ان القانون اجاز لكل من النيابه العامه والمحكوم عليهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنايات وذلك للاسباب المحددة فى المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض ، فاذا لم يطعن ايا من هولاء وكان الحكم حضوريا وعقوبته الاعدام فانه يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعه بمذكرة برأيها فى الحكم للنقض . اثار القرار الصادر اول امس فى الجناية رقم 56460 لسنة 2013 قسم اول مدينة نصر من محكمة جنايات القاهره باحالة الرئيس السابق محمد مرسى و106 اخرين الى فضيلة المفتى العديد من ردود الفعل والتسؤلات ، حيث تصور البعض ان مانسب الى الرئيس السابق فى هذه القضية هو مجرد الهروب من سجن وادى النطرون الذى كان متواجدا به وذلك تأثرا بالتسمية التى كانت تطلق على هذه القضية اعلاميا ، بانها قضية الهروب من سجن وادى النطرون او انها قضية الهروب الكبير وهى الجريمة التى لا تتعدى عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن 6 اشهر او بغرامه لا تجاوز 200 جنيه .. الا ان فوجىء اغلب الناس باحالة مرسى واعوانه الى فضيلة المفتى . وحول تلك التسؤلات وما اثير .. اكد المستشار اسماعيل حمدى عضو مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمة الجنايات وامن الدوله السابق ، بان تلك القضية تم تحقيقها بمعرفة قاضى تحقيق منتدب من وزير العدل وصدر فيها ام احالة لمحكمة الجنايات متضمنا عدة اتهامات موجهه للرئيس السابق و127 متهما اخرين حيث اتهم الرئيس السابق واعوانه بالاشتراك مع المتهمين من الاول حتى 76 بامر الاحالة بطريقى الاتفاق والمساعده على احداث فوضى بالبلاد لاسقاط الدوله المصرية ومؤسساتها عن طريق ارتكاب عمليات عدائية وعسكرية داخل البلاد ، بان اتفق واعوانه مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى للاخوان وحزب الله اللبنانى والجهاديين و قيادات التنظيم الدولي للاخوان وساعدهم بامداداهم بالمعلومات والاموال والبطاقات المزوره ووفر لهم السيارات والدراجات الناريه ، وقام المتهمون من الاول الى 77 متهما ابان ثورة يناير يعاونهم 800 شخص من الجهاديين والتكفيريين من بدو سيناء بتفجير الاكمنه الحدودية واطلاق قذائف ال . ار . بى. جى والنيران الكثيفه على جميع المناطق الحدودية وتمكنوا من السيطره على الشريط الحدودى بمسافة 60 كيلوا متر وخطفوا 3 ضباط وامين شرطه واقتادوهم الى قطاع غزه ، ثم واصلوا زحفهم فى ثلاث كجموعات الى سجون المرج وابو زعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم ، وفى سبيل ذلك قتلوا بعض عناصر التأمين لتلك السجون ، كما قتلوا 30 مسجونا فى سجن ابو زعبل و17 اخرين فى وادى النطرون بعد تمكنهم من تحطيم اسوار السجون وتخريب مبانيها واشعال النيران فيها بعد تهريب المساجين من قبل حركة حماس وحزب الله وجماعة الاخوان المسلمين وسرقة جميع المنقولات والاسلحه المملوكه لمصلحة السجون ،مؤكدا المستشار اسماعيل حمدى بان تلك هى حقيقة الاتهامات فى هذه القضية وليس مجرد هروب الرئيس السابق محمد مرسى بعد اشتراكه فى جميع تلك الجرائم . وردا على السيناريو المتوقع بعد احالة اوراق مرسى واخرين الى فضيلة المفتى .. قال عضو مجلس القضاء الاعلى بان القانون الزم المحكمة قبل ان تصدر حكمها بالاعدام ان تأخذ راى مفتى الجمهورية وترسل له كافة اوراق القضية لابداء الرى الشرعى فيها خلال مدة 10 ايام التالية لارسال الاوراق اليه والا كان للمحكمة ان تحكم فى الدعوى دون انتظار ورود هذا الراى ، وذلك يكون راى المفتى ايا ما كان غير ملزم للمحكمة . وعما اذا وافق المفتى على الاعدام ، فهل يحق للمحكمة بعد ذلك ان تقضى بعقوبة اخف من الاعدام ... اوضح المستشار اسماعيل حمدى ان للمحكمة ان تحكم بما يستقر فى وجدانها غير مقيده الا بالادلة المطروحه عليها ولا تتقيد براى المفتى على اى نحو بل انه لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة ان تبين فى اسباب حكمها الرأى الذى ابداه المفتى . وعن ما اثير من اعلان الرئيس السابق وهيئة الدفاع عنه بعدم قيامهم بالطعن بالنقض على الحكم .. افاد المستشار اسماعيل حمدى ان القانون اجاز لكل من النيابه العامه والمحكوم عليهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنايات وذلك للاسباب المحددة فى المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض ، فاذا لم يطعن ايا من هولاء وكان الحكم حضوريا وعقوبته الاعدام فانه يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعه بمذكرة برأيها فى الحكم للنقض .