محافظ الفيوم يُسلّم 18 موتوسيكلًا مجهزًا طبيًا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة    قمة تاريخية في قصر اليمامة.. محمد بن سلمان يستقبل دونالد ترامب لتعزيز الشراكة السعودية الأمريكية    بحوزته بانجو وحشيش.. مباحث الأقصر تلقي القبض على تاجر مخدرات في البغدادي    ضبط 4 أشخاص لاعتدائهم بالضرب على طفلة في الزقازيق    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    وزير التجارة العراقي: القمة التنموية لحظة مفصلية بمسار التعاون العربي المشترك    تهشمت سيارته.. لاعب الأهلي الشاب يتعرض لحادث مروع (صورة)    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    "ليسو الوحيدون".. ريجيكامب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025    بسبب أولوية المرور.. مقتل شاب طعنا في مشاجرة بشبرا الخيمة    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    د.أحمد ماهر أبورحيل يكتب: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال    قبل ساعات من افتتاح مهرجان "كان".. 350 نجم عالمي يدين الإبادة في غزة    منع العري والأحذية الرياضية.. مهرجان كان السينمائي يعلن ضوابط جديدة قبل الافتتاح    جمال سليمان يروج لمسلسل "سيوف العرب": "تاريخ لم يُحكى"    صبحي خليل: إصابة بنتي بالسرطان كانت أصعب لحظة في حياتي    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    طبيبة: 66 % من المصريين المصابين بهبوط عضلة القلب بسبب قصور الشرايين    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    ندوه بالعريش لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية    توريد 282 ألف طن من القمح لشون وصوامع المنيا    موعد والقناة الناقلة ل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    طلب إحاطة في البرلمان حول إغلاق قصور الثقافة: تهديد للوعي والإبداع في مصر    قلق أممى لمواجهة سكان غزة التجويع المتعمد وخطر المجاعة    مشكلة أمنية.. واشنطن بوست تفجر مفاجأة حول الطائرة القطرية المهداة لترامب    التموين: إطلاق شوادر عيد الأضحى 20 مايو الجارى لتوفير احتياجات المواطنين    البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مجموعة أبوغالى لتوريد وتسليم سيارات "جيلي" بمصر    نائب رئيس الوزراء يتفقد محطات الأتوبيس الترددى ويستقل حافلة.. صور    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    صنع الله إبراهيم.. لمحة من حياة أحد رواد الأدب العربى المعاصر    اليوم.. وزير الرياضة يفتتح البطولة الأفريقية لمضمار الدراجات    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    صحة المنوفية تتابع سير العمل بمستشفى بركة السبع المركزي    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري    20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    مواعيد مباريات الثلاثاء 13 مايو - بيراميدز ضد الزمالك.. والأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأسبوع القادم: أمطار ورياح    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم حبس 8 متهمين في "زواج الشذوذ" 3سنوات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 11 - 2014

أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم حيثيات حكمها بحبس 8 من إبطال فيديو الزواج الشذوذ بأحد المراكب النيلية 3 سنوات مع الشغل ومراقبة مدة مماثله للحكم.
واستخلصت المحكمة الدعوى من واقع مطالعتها بكافة الأوراق التي تمت بشأن الواقعة ،عندما انتشر مقطع فيديو على شبكة الانترنت يحوى احتفال مجموعة من الشباب على احد المراكب النيلية يتضمن مشاهد غير أخلاقية عبارة عن قيام احد الشباب بأخراج علبه حمراء من ملابسه ويخرج منها دبلة ويضعها فى إصبع يد شاب اخر ويتبادل القبلات وحولهما مجموعة تغنى يا دبلة الخطوبة ويطلقون الزغاريد وامامهم تورته عليها صورة الشابين المتعانقين سالفى الذكر.
وادى انتشار المقطع على شبكة الانترنت حالة من الاستياء الشديد لدى العامة ،فقام ضابط التحريات بجمع معلومات وقد أسفرت التحريات أن الشخص الذي قام بإخراج العلبة الحمراء من ملابسة هو المتهم الأول وقام بوضع الخاتم في يد المتهم الثانر وذلك على اثر علاقة صداقة قوية تطورت إلى علاقة جنسيه شاذة بينهما على إقامة حفل خطوبه بينهما يسمى في أوساط الشواذ جنسيا حفل لافر واتفقا مع المتهم الثالث لتمظيم ذلك الحفل ، وقاموا بدعوة أصدقائهم ممن المشهور عنهم الشذوذ الجنسي ، وقاموا بالتجهيز والإعداد له ، وأضافت التحريات أن تلك الواقعة قد حدثت يوم الخميس الموافق 3/4/2014.
وقامت النيابة العامة بتفريغ محتوى الاسطوانة المدمجه وثبت لها من مشاهدتها انها تحتوى على عدد من الصور للمتهمين الماثلين يظهر فيها المتهم الاول والثانى وهما يتبادلان القبل.
وأضافت المحكمة إن النيابة العامة أسندت للمتهمين انهم صنعوا ونشروا بقصد التوزيع فيديو على شبكة الإنترنت ، يتضمن مواد خادشة للحياء العام وأنهم أعلنوا عن دعوة تتضمن الفجور والدعوة، ولفت الأنظار إلى ذلك وكانت تلك الجرائم ثابته، فى حق المتهمين، ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين وذلك
أخذا ب شهادة العقيد إبراهيم الطويل ضابط بمباحث شرطة الآداب ، الذى شهد بقيام المتهمين بتنظيم حفلا على أحدى العائمات النيلية ليلا.
وأوضحت المحكمة أن شهادة العميد الطويل ان المتهمين أعدو كعكة مثل التى تقدم فى مناسبات الزواج، جعلوا عليها صورة المتهمان الأول والثانى وأخذوا يتبادلان العناق والقبلات، ووضع المتهم الأول فى إصبع المتهم الثانى خاتم دون عليه الحرف الاول من اسميهما وكأنهم زوجين ذكر وأنثى، وسط إطلاق صيحات الأفراح ، وقاموا بتصوير كل ذلك ووضعه على الانترنت.
وجاء ايضا فى الحيثيات انه استقر فى يقين المحكمة إن المتهمين عرضوا مادة خادشة للحياء، ومنافيه للآداب االعامة، والتقاليد الموروثة فى مصر، واقدموا على فعل من شأنه تحريض الشباب على الفجور والفاحشة، والاستهانة بسلطان الفضيلة، وحسن الخلق.
وأضافت إن المقطع المصور حمل عهرا وفجرا وهدم لقواعد الاداب العامة المتعارف عليها والتى تنهى على اتيان مثل هذه الأفعال ، ولم تأخذ المحكمة فى عين الاعتبار بالقول بأن الأخلاق قد تطورت فى مصر، وأنه أصبحت تلك المقاطع لا تنافى الآداب العامة، استندا لما يجرى فى المراقص
والاحتفال باعياد الميلاد، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء لا يجوز التراخى
فى تثبيت الفضيلة وتطبيق القانون.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة، مدة مساوية لمدة العقوبة عن تهمتى صنع ونشر فيديو يتضمن مواد خادشة للحياء، والإعلان عنه والدعوة إليه خلال شبكة الانترنت.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمتى ، ممارسة الفجور حيث ان النيابة العامة قد اسندت للمتهمين فعل الاعتياد على ممارسة الفجور، و اسندت للمتهم الاول و الثالث انهم حرضوا و سهلوا للمتهمين الرابع و حتى الثامن، على ارتكاب الفجور.
واشارت المحكمه في حيثيات الحكم ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة
1961 قد نصت على عقاب أعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة و كان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس يغير تمييز وان يكون ذلك على وجه الاعتياد لبغاء الرجل.
وجاء في الحيثيتات ايضا ان الثابت للمحكمة الفعل المنسوب للمتهمين انهم قد أقاموا حفلاً على متن احدى العائمات النيلية و ان المتهمان الاول و الثاني قد تبادلا العناق و القببلات خلالها و بعد ذلك قام الاول بوضع خاتم فى اصبع الثاني وسط ابتهالات من الحاضرين على انغام احدى الاغاني التى تقدح اذان المدعويين فى مناسبات الزواج فإن مثل ذلك الفعل لا يثبت فى حقهم جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور المنسوبة اليهم .
كما اضافت ان تقرير الطب الشرعي قد خلا من ثمة مظاهر تشير الى سبق اتيان المتهمين لواطاً من الخلف فى زمن قديم او حديث او اية مظاهر تشير\ الى كون اياً منهم متكرر الاستعمال من ثم فإن المحكمة ترى ان ذلك الإتهامين المسندين الى المتهميين قد احاطت بها و من جوانبهما ظلالا كثيفة من الشكوك و الريب بما لا تطمئن معه المحكمة الى صحتها و تقضى ببراءتهم منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.
أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم حيثيات حكمها بحبس 8 من إبطال فيديو الزواج الشذوذ بأحد المراكب النيلية 3 سنوات مع الشغل ومراقبة مدة مماثله للحكم.
واستخلصت المحكمة الدعوى من واقع مطالعتها بكافة الأوراق التي تمت بشأن الواقعة ،عندما انتشر مقطع فيديو على شبكة الانترنت يحوى احتفال مجموعة من الشباب على احد المراكب النيلية يتضمن مشاهد غير أخلاقية عبارة عن قيام احد الشباب بأخراج علبه حمراء من ملابسه ويخرج منها دبلة ويضعها فى إصبع يد شاب اخر ويتبادل القبلات وحولهما مجموعة تغنى يا دبلة الخطوبة ويطلقون الزغاريد وامامهم تورته عليها صورة الشابين المتعانقين سالفى الذكر.
وادى انتشار المقطع على شبكة الانترنت حالة من الاستياء الشديد لدى العامة ،فقام ضابط التحريات بجمع معلومات وقد أسفرت التحريات أن الشخص الذي قام بإخراج العلبة الحمراء من ملابسة هو المتهم الأول وقام بوضع الخاتم في يد المتهم الثانر وذلك على اثر علاقة صداقة قوية تطورت إلى علاقة جنسيه شاذة بينهما على إقامة حفل خطوبه بينهما يسمى في أوساط الشواذ جنسيا حفل لافر واتفقا مع المتهم الثالث لتمظيم ذلك الحفل ، وقاموا بدعوة أصدقائهم ممن المشهور عنهم الشذوذ الجنسي ، وقاموا بالتجهيز والإعداد له ، وأضافت التحريات أن تلك الواقعة قد حدثت يوم الخميس الموافق 3/4/2014.
وقامت النيابة العامة بتفريغ محتوى الاسطوانة المدمجه وثبت لها من مشاهدتها انها تحتوى على عدد من الصور للمتهمين الماثلين يظهر فيها المتهم الاول والثانى وهما يتبادلان القبل.
وأضافت المحكمة إن النيابة العامة أسندت للمتهمين انهم صنعوا ونشروا بقصد التوزيع فيديو على شبكة الإنترنت ، يتضمن مواد خادشة للحياء العام وأنهم أعلنوا عن دعوة تتضمن الفجور والدعوة، ولفت الأنظار إلى ذلك وكانت تلك الجرائم ثابته، فى حق المتهمين، ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين وذلك
أخذا ب شهادة العقيد إبراهيم الطويل ضابط بمباحث شرطة الآداب ، الذى شهد بقيام المتهمين بتنظيم حفلا على أحدى العائمات النيلية ليلا.
وأوضحت المحكمة أن شهادة العميد الطويل ان المتهمين أعدو كعكة مثل التى تقدم فى مناسبات الزواج، جعلوا عليها صورة المتهمان الأول والثانى وأخذوا يتبادلان العناق والقبلات، ووضع المتهم الأول فى إصبع المتهم الثانى خاتم دون عليه الحرف الاول من اسميهما وكأنهم زوجين ذكر وأنثى، وسط إطلاق صيحات الأفراح ، وقاموا بتصوير كل ذلك ووضعه على الانترنت.
وجاء ايضا فى الحيثيات انه استقر فى يقين المحكمة إن المتهمين عرضوا مادة خادشة للحياء، ومنافيه للآداب االعامة، والتقاليد الموروثة فى مصر، واقدموا على فعل من شأنه تحريض الشباب على الفجور والفاحشة، والاستهانة بسلطان الفضيلة، وحسن الخلق.
وأضافت إن المقطع المصور حمل عهرا وفجرا وهدم لقواعد الاداب العامة المتعارف عليها والتى تنهى على اتيان مثل هذه الأفعال ، ولم تأخذ المحكمة فى عين الاعتبار بالقول بأن الأخلاق قد تطورت فى مصر، وأنه أصبحت تلك المقاطع لا تنافى الآداب العامة، استندا لما يجرى فى المراقص
والاحتفال باعياد الميلاد، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء لا يجوز التراخى
فى تثبيت الفضيلة وتطبيق القانون.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة، مدة مساوية لمدة العقوبة عن تهمتى صنع ونشر فيديو يتضمن مواد خادشة للحياء، والإعلان عنه والدعوة إليه خلال شبكة الانترنت.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمتى ، ممارسة الفجور حيث ان النيابة العامة قد اسندت للمتهمين فعل الاعتياد على ممارسة الفجور، و اسندت للمتهم الاول و الثالث انهم حرضوا و سهلوا للمتهمين الرابع و حتى الثامن، على ارتكاب الفجور.
واشارت المحكمه في حيثيات الحكم ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة
1961 قد نصت على عقاب أعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة و كان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس يغير تمييز وان يكون ذلك على وجه الاعتياد لبغاء الرجل.
وجاء في الحيثيتات ايضا ان الثابت للمحكمة الفعل المنسوب للمتهمين انهم قد أقاموا حفلاً على متن احدى العائمات النيلية و ان المتهمان الاول و الثاني قد تبادلا العناق و القببلات خلالها و بعد ذلك قام الاول بوضع خاتم فى اصبع الثاني وسط ابتهالات من الحاضرين على انغام احدى الاغاني التى تقدح اذان المدعويين فى مناسبات الزواج فإن مثل ذلك الفعل لا يثبت فى حقهم جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور المنسوبة اليهم .
كما اضافت ان تقرير الطب الشرعي قد خلا من ثمة مظاهر تشير الى سبق اتيان المتهمين لواطاً من الخلف فى زمن قديم او حديث او اية مظاهر تشير\ الى كون اياً منهم متكرر الاستعمال من ثم فإن المحكمة ترى ان ذلك الإتهامين المسندين الى المتهميين قد احاطت بها و من جوانبهما ظلالا كثيفة من الشكوك و الريب بما لا تطمئن معه المحكمة الى صحتها و تقضى ببراءتهم منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.
البوم الصور
الحكم في قضية الشذوذ الجنسي بثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة
/images/images/small/1120141153013.jpg
1. عدسة الفنان / محمد نصر
2. عدسة الفنان / محمد نصر
3. عدسة الفنان / محمد نصر
4. عدسة الفنان / محمد نصر
5. عدسة الفنان / محمد نصر
6. عدسة الفنان / محمد نصر
7. عدسة الفنان / محمد نصر
8. عدسة الفنان / محمد نصر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.