تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تلقي طلبات الكيانات المختلفة التي تمارس أنشطة وعمل الجمعيات الأهلية بشكل غير رسمي لتوفيق أوضاعها والتسجيل كجمعيات أهليه لدى الوزارة، تطبيقا لقانون الجمعيات 84 لعام 2002. وتتلقى الوزارة الطلبات في مقرها، وعلى البريد الالكتروني [email protected] وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، إنها منحت مهلة 45 يوما لهذه الكيانات انتهت في 25 سبتمبر الماضي، فأثار ذلك موجة من الغضب بين الجمعيات وسارعت بتقديم عدة مطالبات للوزارة لمد المهلة بما يسمح لها باستكمال أوراقها وتحديد وفصل الأنشطة التي تنفذها كنشاط تجاري عن تلك الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية. وأوضحت والي، أنه حرصا من الوزارة على استمرار هذه الكيانات استجابت لمطالبات المجلس القومي لحقوق اإانسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعض منظمات المجتمع المدني بمد المهلة 30 يوما عمل اخري اعتبارا من 28 سبتمبر وتنتهي في 10 نوفمبر المقبل. وأضافت والي، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد هام جدا، وفي نفس الوقت ليس عاجلا ويجب عرض مسودته النهائية على الوزارات المعنية مثل الصحة والتعليم، ولابد من عرضه على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليجد القبول والموافقة من برلمان الثورة وفي نفس الوقت هناك بعض الجمعيات تريد أن تماطل ولا تخضع للرقابة، بحجة انتظار إصدار القانون. وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على تفعيل وإعمال القانون بشأن الرقابة السابقة على الأموال التي تتلقاها الجمعيات من الخارج، في ظل التحديات الخاصة بالأمن القومي ودخول أموال عابرة للحدود تهدد كيان وسلامة المجتمع. وأشارت إلى أنه في إطار الشفافية التي ننادي بها لا يضير أى جمعية أن تعمل تحت مظلة القانون، وأن تعلن مصادر الأموال والمنح التي تتلقاها من الخارج وأوجه إنفاقها، لأن الدولة تشجع الجمعيات الأهلية وتؤمن بدورها في التنمية، وتعمل على دعم أنشطة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الهادفة. وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية د.طلعت عبد القوي، إن القرار تصحيح للأوضاع الخاطئة، حيث تبين أن هناك بعض الكيانات تقوم بعمل وتمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتتلقى منحا وأموال أجنبية بالمخالفة للمادة الرابعة من نصوص الإصدار بالقانون رقم 84 الخاص بالجمعيات الأهلية، الذي ينص على أن كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل المؤسسات والجمعيات أن تعدل من نظامها الأساسي، وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون، وذلك خلال المدة المنصوص عليها وهي سنة، وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، ويحظر على أي جهة خاصة أن تمارس أي نشاط يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة، وفقا لأحكام القانون. وأضاف أن من مصلحة هذه الكيانات أن توفق أوضاعها حتى يتم توفير الحماية لها، موضحا أن القانون الجديد للجمعيات سيعالج هذه الثغرات.