الشرطة الإسبانية تعتقل بولنديين اثنين بتهمة قتل ألمانيين وإصابة ألماني ثالث    طارق الشيخ: الغناء موهبة من الله فخور بها    محافظ دمياط: قطاع الصحة يشهد طفرة غير مسبوقة فى أعمال التطوير    وزير السياحة يبحث مع سفير هولندا تعزيز التعاون الثنائي    وزير التعليم عن الاعتداء على الصغار في المدارس: حوادث فردية وبشوف حفيدي مع كل واقعة    تعليق حركة الطيران في مطار أنقرة بعد تحطم طائرة كانت تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة    إدانة متهمين بالتخطيط لهجوم يستهدف مئات اليهود في بريطانيا    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك    وزير التعليم: 750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    لا كوتة للمصريين أو الأجانب.. تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة المتحف المصري الكبير    جامعة مصر للمعلوماتية: تخريج أول دفعة فى مجالات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى    مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شمال غرب باكستان    أحمد رفعت: «الوسط الفني مجاملات وكله محسوبية»    «طلقنى» للجمهور من اليوم !    جامعة مصر للمعلوماتية وتيراداتا تخرّجان أول دفعة متخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي    وزير الدفاع الإيطالي: لا خلافات داخل الحكومة بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا    رسميًا .. بلجيكا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    رئيس الجمارك يوضح آلية التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» ويؤكد استمرارية دور المستخلص إلكترونيًا    «كوانتم إنفستمنت بي في» تزيد حصتها في شركة إيديتا للصناعات الغذائية في صفقة تبلغ قيمتها 1.26 مليار جنيه    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حسام عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يحظى باهتمام كبير من الدولة    غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية تحذّر من خطورة الوضع الإنساني بقطاع غزة    أبو الغيط يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية المقدمة لمجلس الأمن    المصرية للاتصالات تختار "نايس دير" لإدارة خدمات الرعاية الصحية لموظفيها    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات المقدمة    إحالة للمفتي.. الحكم علي عاطل قام بخطف طفله وهتك عرضها في البحيرة    مؤتمر أدباء مصر يُكرم الدكتور أحمد إبراهيم الشريف تقديرا لمسيرته الإبداعية    تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. اعرف التفاصيل    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس إدارة منشأة ناصر التعليمية    استعدادا لعرضه رمضان 2026| انطلاق تصوير مسلسل «توابع» ل ريهام حجاج    نتائج مميزة لاتحاد الطائرة في البطولات الدولية للشباب والكبار بموسم 2025    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    حكام مباراة الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    قائد السودان: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بأمم أفريقيا    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    كيان تعليمى وهمى.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه    إدارة ترامب ترفع مكافأة الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى ثلاثة آلاف دولار    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    ضبط شخصين بالمنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    الأهلي في اختبار صعب أمام المحلة بكأس الرابطة    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    جرى عزلهم 2016 بتهمة ممارسة السياسة : «قضاة من أجل مصر » يعودون إلى المواجهة مع مجلس القضاء الأعلى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تعد مشروع تعديلات في قانوني التأمين والتمويل العقاري
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 08 - 2014

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي اجتماعا ناقش خلاله عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل العقاري.
وذكرت الهيئة في بيان لها ،الاثنين 11 أغسطس، أن المجلس وافق على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاطا مرتبطا بنشاط التأمين في فرع التأمين الطبي، ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاط مالي غير مصرفي، بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار قانوني ينظم نشاط الشركات التي تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذي يختلف في العديد من أحكامه عما هو منظم بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط.
وأوضح شريف سامي أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبي لكل من شركات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبي المتخصصة وكذا على الشركات التي تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التي تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن التشريع راعى التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور في النشاط.
وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم "84 / أ " من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء في التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع.
وأضاف شريف سامي أن مجلس الإدارة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها في مجال التمويل العقاري، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقاري التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً في المادة 42 مكرراً (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم.
وتحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري. وتلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي اجتماعا ناقش خلاله عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل العقاري.
وذكرت الهيئة في بيان لها ،الاثنين 11 أغسطس، أن المجلس وافق على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاطا مرتبطا بنشاط التأمين في فرع التأمين الطبي، ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاط مالي غير مصرفي، بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار قانوني ينظم نشاط الشركات التي تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذي يختلف في العديد من أحكامه عما هو منظم بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط.
وأوضح شريف سامي أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبي لكل من شركات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبي المتخصصة وكذا على الشركات التي تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التي تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن التشريع راعى التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور في النشاط.
وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم "84 / أ " من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء في التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع.
وأضاف شريف سامي أن مجلس الإدارة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها في مجال التمويل العقاري، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقاري التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً في المادة 42 مكرراً (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم.
وتحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري. وتلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.