عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي اجتماعا ناقش خلاله عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل العقاري. وذكرت الهيئة في بيان لها ،الاثنين 11 أغسطس، أن المجلس وافق على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاطا مرتبطا بنشاط التأمين في فرع التأمين الطبي، ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاط مالي غير مصرفي، بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة. وأكدت أن ذلك يأتي في إطار قانوني ينظم نشاط الشركات التي تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذي يختلف في العديد من أحكامه عما هو منظم بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط. وأوضح شريف سامي أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبي لكل من شركات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبي المتخصصة وكذا على الشركات التي تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التي تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية. وأشار إلى أن التشريع راعى التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور في النشاط. وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم "84 / أ " من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء في التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع. وأضاف شريف سامي أن مجلس الإدارة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها في مجال التمويل العقاري، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقاري التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً في المادة 42 مكرراً (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم. وتحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري. وتلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار. عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي اجتماعا ناقش خلاله عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل العقاري. وذكرت الهيئة في بيان لها ،الاثنين 11 أغسطس، أن المجلس وافق على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاطا مرتبطا بنشاط التأمين في فرع التأمين الطبي، ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاط مالي غير مصرفي، بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة. وأكدت أن ذلك يأتي في إطار قانوني ينظم نشاط الشركات التي تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذي يختلف في العديد من أحكامه عما هو منظم بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط. وأوضح شريف سامي أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبي لكل من شركات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبي المتخصصة وكذا على الشركات التي تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التي تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية. وأشار إلى أن التشريع راعى التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور في النشاط. وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم "84 / أ " من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء في التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع. وأضاف شريف سامي أن مجلس الإدارة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها في مجال التمويل العقاري، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقاري التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً في المادة 42 مكرراً (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم. وتحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري. وتلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.