أسعار الذهب اليوم بعد آخر ارتفاع في عيار 21 الآن الأربعاء 29 أكتوبر 2025    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة ما زال صامدًا رغم المناوشات    ثروت سويلم: لن نؤجل اي مباراة وحلمي طولان يعلم ذلك قبل توليه تدريب المنتخب الثاني    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    «على موعد مع التاريخ».. نجم الزمالك السابق يكشف نصيحة حسن شحاتة بشأن انتقاله ل الأبيض    قبل الحكم عليها.. ماذا قالت سوزي الأردنية أمام النيابة في اتهامها بنشر محتوى خادش؟    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    جيسوس يدافع عن رونالدو بعد هزيمة النصر ضد الاتحاد    "أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو    باسم يوسف عن لقائه مع المؤثرين Nelk Boys: إحنا في زمن الرويبضة    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    " الإسكان" تفوز بجائزة دولية عن مشروع معالجة الحمأة وتحويلها إلى طاقة بالإسكندرية    الفرق الثماني المتأهلة لربع نهائي كأس خادم الحرمين    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    ميدو يتغزل في دونجا.. ويؤكد: «غيابه عن السوبر سيؤثر على الزمالك»    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    انتشال سيارة ملاكي سقطت من ترعة بالبدرشين ونجاة قائدها بأعجوبة    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    الثقافة: سلسلة من الفعاليات احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير طوال نوفمبر    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    باسم يوسف يشكر طارق نور وقيادات المتحدة في نهاية سلسلة حواراته ب كلمة أخيرة    انتشال جثث 18 مهاجرًا وإنقاذ أكثر من 90 شخصًا قبالة السواحل الليبية    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    إنقاذ شخص بعد إصابته نتيجة إنقلاب سيارة في ترعة بالبدرشين    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي شرق كفر الشيخ.. صور    أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع بالفاشر جرائم ممنهجة لتفتيت السودان    الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة    بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة مصطفى فتحي ومدة غيابه    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    المصرية لحقوق الإنسان تدين تصاعد الانتهاكات في مدينة الفاشر بالسودان    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    الهروب ليس الحل.. برج الجدي اليوم 29 أكتوبر    ضبط مخللات مجهولة المصدر ومواد غذائية بدون فواتير في حملات تموينية بالشرقية    ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة «وقاية» الإماراتية تعزيز منظومة إدارة المخلفات الطبية والدوائية    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    بث مباشر.. مباراة الأخدود والهلال في كأس الملك السعودي "شاهدها عبر الإنترنت"    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تعد مشروع تعديلات في قانوني التأمين والتمويل العقاري
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 08 - 2014

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي اجتماعا ناقش خلاله عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل العقاري.
وذكرت الهيئة في بيان لها ،الاثنين 11 أغسطس، أن المجلس وافق على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاطا مرتبطا بنشاط التأمين في فرع التأمين الطبي، ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاط مالي غير مصرفي، بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار قانوني ينظم نشاط الشركات التي تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذي يختلف في العديد من أحكامه عما هو منظم بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط.
وأوضح شريف سامي أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبي لكل من شركات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبي المتخصصة وكذا على الشركات التي تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التي تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن التشريع راعى التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور في النشاط.
وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم "84 / أ " من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء في التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع.
وأضاف شريف سامي أن مجلس الإدارة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها في مجال التمويل العقاري، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقاري التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً في المادة 42 مكرراً (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم.
وتحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري. وتلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي اجتماعا ناقش خلاله عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل العقاري.
وذكرت الهيئة في بيان لها ،الاثنين 11 أغسطس، أن المجلس وافق على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاطا مرتبطا بنشاط التأمين في فرع التأمين الطبي، ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاط مالي غير مصرفي، بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار قانوني ينظم نشاط الشركات التي تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسب وطبيعة هذا النشاط الذي يختلف في العديد من أحكامه عما هو منظم بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط.
وأوضح شريف سامي أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبي لكل من شركات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبي المتخصصة وكذا على الشركات التي تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التي تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن التشريع راعى التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور في النشاط.
وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم "84 / أ " من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء في التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع.
وأضاف شريف سامي أن مجلس الإدارة وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشأن إجراءات نظر التظلمات والبت فيها في مجال التمويل العقاري، حيث تضمنت تعديلات قانون التمويل العقاري التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً في المادة 42 مكرراً (1) إنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار المقترح إجراءات نظر التظلم والبت فيه حيث تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء أية مستندات أو بيانات إيضاحات طلبتها، وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية ونافذة دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء لما يرونه محققاً لصالحهم.
وتحدد الرسوم واجبة السداد بعشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري. وتلتزم الهيئة بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.