اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما مهما لصالح مبعوثى الازهر من المدرسين الازهريين و الوعاظ الموفدين لدول العالم بكافة قاراتها لنشر الثقافة الاسلامية بمعاملتهم ماليا معاملة نظرائهم من رجال السلك الدبلوماسى استنادا لقرار جمهورى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذى مازال ساريا حتى الان وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالزام الازهر بمعاملة العديد من المبعوثين الازهريين من المدرسين والوعاظ بكفر الشيخ الى مختلف دول العالم بكافة القارات معاملتهم مدة ابتعاثهم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثهم بالخارج وما يترتب على ذلك من اثار وفروق المالية قالت المحكمة ان رئيس مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 579 لسنة 1992 ونص فيه على ان تسرى فى شان مبعوثى الازهر الى المراكز الاسلامية فى الخارج الاحكام المقررة لموظفى وزارة التعليم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو 1955 على ان يتحمل الازهر بما يصرف لهم طبقا لاحكام هذا القرار ثم اصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية قرارا فى 13 اغسطس1956 بشان تحقيق المساواة الكاملة فى المعاملة المالية بين موظفى التربية والتعليم فى الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسى والملحقين الفنيين وذلك تصحيحا لبعض الاوضاع التى خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو عام 1955 واضافت المحكمة انه يشترط لتلك المعاملة المالية لمبعوثى الازهر ان يكون ابتعاثهم لاحد المراكز الاسلامية بالخارج بمفهومها العام وتعريفها الموضوعى وليس الشكلى اى بالنظر الى طبيعة عملها ومضمونه المتمثل فى نشر الثقافة الاسلامية وشرح مفاهيم الدين الاسلامى الصحيح وتعليم اللغة العربية وفى ضوء انه لا يوجد اشكال محددة للمراكز الاسلامية التى تختلف باختلاف الانظمة التشريعية بكل دولة بالخارج وحجم الجاليات المصرية فيها وقوة نفوذها ومدى قدرتها على التواجد بما يتواءم مع ما تسمح به التشريعات المحلية ومن ثم يستوى ان يكون الايفاد الى احد المراكز الاسلامية بالخارج او باحد المدارس او المعاهد او الجامعات بالخارج الموفدين اليها فجميعا لهم الحق فى المساواة الكاملة فى المعاملة المالية اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما مهما لصالح مبعوثى الازهر من المدرسين الازهريين و الوعاظ الموفدين لدول العالم بكافة قاراتها لنشر الثقافة الاسلامية بمعاملتهم ماليا معاملة نظرائهم من رجال السلك الدبلوماسى استنادا لقرار جمهورى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذى مازال ساريا حتى الان وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالزام الازهر بمعاملة العديد من المبعوثين الازهريين من المدرسين والوعاظ بكفر الشيخ الى مختلف دول العالم بكافة القارات معاملتهم مدة ابتعاثهم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثهم بالخارج وما يترتب على ذلك من اثار وفروق المالية قالت المحكمة ان رئيس مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 579 لسنة 1992 ونص فيه على ان تسرى فى شان مبعوثى الازهر الى المراكز الاسلامية فى الخارج الاحكام المقررة لموظفى وزارة التعليم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو 1955 على ان يتحمل الازهر بما يصرف لهم طبقا لاحكام هذا القرار ثم اصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية قرارا فى 13 اغسطس1956 بشان تحقيق المساواة الكاملة فى المعاملة المالية بين موظفى التربية والتعليم فى الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسى والملحقين الفنيين وذلك تصحيحا لبعض الاوضاع التى خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو عام 1955 واضافت المحكمة انه يشترط لتلك المعاملة المالية لمبعوثى الازهر ان يكون ابتعاثهم لاحد المراكز الاسلامية بالخارج بمفهومها العام وتعريفها الموضوعى وليس الشكلى اى بالنظر الى طبيعة عملها ومضمونه المتمثل فى نشر الثقافة الاسلامية وشرح مفاهيم الدين الاسلامى الصحيح وتعليم اللغة العربية وفى ضوء انه لا يوجد اشكال محددة للمراكز الاسلامية التى تختلف باختلاف الانظمة التشريعية بكل دولة بالخارج وحجم الجاليات المصرية فيها وقوة نفوذها ومدى قدرتها على التواجد بما يتواءم مع ما تسمح به التشريعات المحلية ومن ثم يستوى ان يكون الايفاد الى احد المراكز الاسلامية بالخارج او باحد المدارس او المعاهد او الجامعات بالخارج الموفدين اليها فجميعا لهم الحق فى المساواة الكاملة فى المعاملة المالية