أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهوريا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013. وأوضح منصور في بيان له الأربعاء 8 يناير، أن اللجنة ستكون برئاسة د.فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون وعضوية كل من د.إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي " نائباً " ود.حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ود. محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة ود.فاطمة خفاجي مدير مفوضية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة . وأشار إلى أنه سيكون بذلك قد خرج من التشكيل السابق للجنة السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولاياتالمتحدةالأمريكية، ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية. كان منصور، قد أصدر قراراً جمهورياً في 22 ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها. ونص القرار على أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشورى مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها، علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهوريا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013. وأوضح منصور في بيان له الأربعاء 8 يناير، أن اللجنة ستكون برئاسة د.فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون وعضوية كل من د.إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي " نائباً " ود.حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ود. محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة ود.فاطمة خفاجي مدير مفوضية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة . وأشار إلى أنه سيكون بذلك قد خرج من التشكيل السابق للجنة السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولاياتالمتحدةالأمريكية، ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية. كان منصور، قد أصدر قراراً جمهورياً في 22 ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها. ونص القرار على أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشورى مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها، علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.