ناقش مجلس المحافظين تقنين أوضاع المحطات الأهلية لمياه الشرب سواء من مصدر جوفي أو من شبكة المياه العمومية التي يتم إقامتها بمعرفة جمعيات خيرية أو قطاع خاص . يأتي ذلك في ظل الإجراءات التى يتخذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب من تنظيم ومراقبة ومتابعة لكل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب على مستوى الجمهورية وكذا التنسيق مع وزارة الصحة بإعداد بروتوكول بوضع الإجراءات والخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع المحطات الأهلية وإعتماده من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة. ووافق مجلس المحافظين على الأتي بالنسبة للمحطات التي تعتمد على البئر الجوفي : توفيق أوضاع المحطات الأهلية الحالية بحيث تكون مطابقة للإشتراطات الصحية ومطابقة المياه المنتجة لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 وتخضع لرقابة وزارة الصحة طبقاً للإجراءات وخطوات توفيق الأوضاع للمحطات الأهلية المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.وبالنسبة للمحطات الأهلية الموصلة على شبكة المياه العمومية. كما لا يجوز إنشاء مورد مائي عام أو وضع تركيبات معده لتوصيل المياه من أي مورد مائي عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي يعينها الوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز إنشاء محطات أهلية من مياه تتغذى من شبكة عمومية نظراً لأن المنوط به تقديم هذه الخدمة هي شركة المياه في المحافظة.