السيسي: التجربة المصرية للسلام مع إسرائيل لم تكن مجرد اتفاق بل كانت تأسيسا لسلام عادل رسخ الاستقرار    الرئيس السيسي يلقى كلمة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر    رئيس جامعة بنها: مهنة التمريض من أنبل المهن وندعم طلابها    لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق مرضاه، التضامن تشارك في إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي    خبير بالشأن الأفريقي: حكومة آبي أحمد توظف سد النهضة دعائيًا وتتجاهل القانون الدولي    «المشاط»: 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال 2025-2026    تداول بضائع وحاويات 27 سفينة في ميناء دمياط    وزير «البترول» يشدد على زيادة وتكثيف مشروعات الإنتاج والإستكشاف    مجلس الوزراء: سيناء.. الإنسان محور التنمية ونهضة عمرانية شاملة تحقق حياة كريمة لأبناء المنطقة    «وفا»: مستعمرون يقطعون نحو 120 شجرة زيتون شمال شرق رام الله بالضفة الغربية    رئيس وزراء باكستان يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا    الدفاع الروسية: تدمير 318 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية    محمد شحاتة يقترب من العودة للزمالك قبل مواجهة ديكيداها في الكونفدرالية    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    إمام عاشور يواصل الغياب عن الأهلي في دوري الأبطال    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في الجيزة    طلب إحاطة للحكومة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة    اليوم.. ختام مهرجان القاهرة للمونودراما وتكريم رياض الخولي والأسباني رافايل بينيتو    اليوم.. افتتاح الدورة الأولى ل معرض الزمالك للكتاب    تعرف على إيرادات فيلم "فيها ايه يعني"    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في المنيا    «الصحة»: 36.5 مليار جنيه متوسط مبيعات الأدوية شهريًا فى مصر    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى كفر الشيخ.. وإحالة الطاقم الإداري للتحقيق    كامل الوزير يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر ال 52    كامل الوزير يبحث مع وفد البنك الدولي دعم مشروعات النقل والصناعة وتطوير الكوادر البشرية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    بسبب لعب الصغار.. وفاة سيدة إثر مشاجرة بإحدى قرى كفر الشيخ    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات ب128 مليون جنيه    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    «الدواء المصرية» تعقد الاجتماع ال16 لمتابعة خطط توطين الصناعة وتعزيز الأمن الدوائي    الاثنين 6 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وكيل يانيك فيريرا: المدرب رفض عرضًا لتدريب الأهلي قبل موسيماني    عالم بالأزهر: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا    تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس    «المحامين» عن «الإجراءات الجنائية»: حماية حق الدفاع ليس مطلبًا فئويا بل صمام أمان لكل مواطن    نائب وزير الصحة يختتم جولته بالدقهلية بتفقد مستشفيات المنصورة والمعهد الفني الصحي    للمسنين.. 5 نصائح ذهبية لنوم مريح بعيدا عن الأرق    صحف إسبانيا تحيي الذكرى الثانية لحرب غزة بمظاهرات حاشدة وتنديد بحصار إسرائيل    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    دار الإفتاء: الاحتفال بنصر أكتوبر وفاء وعرفان لمن بذلوا أرواحهم فداء الوطن    السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملى التأشيرات.. انفوجراف    الرئيس السيسي يوجه التحية لترامب لمبادرته لوقف إطلاق النار في غزة    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب كازاخستان    لهذا السبب.. ضياء الميرغني يتصدر تريند "جوجل"    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    هيكون أسهل بكتير.. 5 نصائح من خبراء التنظيف تجعل بيتك نظيف ب أقل مجهود    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة السعودية × النرويج YouTube بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | مباراة ودية دولية 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدوان علي الحرمات بين تقنية الاتصال الحديثة والقانون
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 11 - 2013

يشهد المجتمع تطورات كبيرة ليس فقط في التقدم التكنولوجي و العلمي و إنما أيضا فيما تصل إليه أخلاق الأفراد و أساليب حياتهم.
و تطور الأمر للأسوأ حيث يطبق البعض حريته بإيذاء الآخرين و العبث معهم و بمشاعرهم، و تختلف الطرق و التي أحدها و الذي يمثل أهمية كبيرة مشاكل "الهاتف"، و "الانترنت".
لا يخلو منزل من هاتف أو انترنت، سواء انترنت خاص بالمنزل أو خدمة مزود بها الموبايل، الأمر الذي يعد سلاحا ذو حدين، ففي الوقت الذي يستخدم البعض هذه الوسائل في الضروريات أو لأمور مفيدة، يجعلها البعض من المكروهات لسوء الاستخدام.
و قالت المعالج السلوكي "أمل زكي" أن الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي أدي إلي ارتفاع المشاكل و خصوصا بين الأزواج، بالإضافة إلي انتشار الخيانة، بالإضافة إلي جرائم اختراق الحرمات عبر الهاتف.
و تري أمل أن هذا يرجع إلي البعد عن الدين و نقص الأخلاقيات و الفهم الخاطئ للحرية، بالإضافة إلي الفراغ الذي يدفع البعض إلي التركيز في حياة الآخرين دون التركيز علي حياته و تقويمها.
و تنصح بعدم نشر المعلومات الشخصية و البيانات الخاصة و عدم التعامل سوى مش الأشخاص المعروفة فقط حتى لا يتعرض الشخص لأي انتهاكات.
و كشف رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار بهاء المري عن بعض الجرائم و مسماها قانونيا :
أولا : في قانون العقوبات :
- جريمة الإساءة للغير عن طريق المكالمات الهاتفية " توجيه السب والقذف عن طريق التليفون، أو كثرة الاتصال بأحد الأشخاص دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال به في أوقات غير مناسبة، أو ترك رسائل مزعجة للمجني عليه على جهاز"الأنسر ماشين" أو بإخبار الزوجة بإصابة زوجها في حادث عن طريق التليفون، أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية ، أو بأي سلوك يؤدى إلى الإزعاج".
- جريمة خدش حياء شخص عن طريق التليفون " نصت الفقرة الثانية من المادة 306 على عقاب من يخدش حياء شخص عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى، لا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تقل الغرامة عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف" .
- جريمتا القذف والسب بطريق التليفون "فقد أثمت المادة 308 مكررا عقوبات ما يلي :
- كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ،فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ،كانت العقوبة أشد ، وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين .
والقذف هو : إسناد واقعة لشخص لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لدى بنى وطنه .
ب – وإذا وجه إلى غيره بطريق التليفون سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
أما السب فهو : فيكون بإلصاق أي عيب أو معنى شائن للمجني عليه، أي لا ينطوي على إسناد واقعة .
ج - وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب بالتليفون طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة معا .
أما الطعن في الأعراض : فيكون إذا كانت الواقعة المسندة إلى المجني عليه ذكرا أو أنثى تعبر عن معنى التفريط في عرضه أو الانحراف في سلوكه الجنسي "كنعت فتاة بكر بأنها ثيب ، ورمى شاب بالشذوذ الجنسي أو بأنه وسيط في علاقة جنسية أو أن له علاقة مثلية مع آخر .
أما خدش سمعة العائلات : فذلك يكون عند المساس بسمعة الأسرة في مجموعها، كنعتهم جميعا بالاتجار في المخدرات، أو إيواء المجرمين، أو إدارة منازلهم للأعمال المنافية للآداب أو لتعاطى المخدرات أو لعب القمار أو شرب الخمر .
- جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة " لأن وسيلة التعدي تكون إحدى وسائل الاتصالات ، فقد جرم المشرع الجنائي ما يلى :
- استراق السمع أو التسجيل أو النقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه لمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه .
وإذا ارتكبها موظف عام اعتمادا على سلطان وظيفته ، وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على سنة ، ويحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو يحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات المصري سنة 1972 على إثر القضية المشهورة باسم "مراكز القوى" التي قام فيها بعض المسئولين سنة 1971 بالتسجيل للمواطنين وشخصيات عامة واستراق السمع وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة .
ومن أمثلة ذلك استراق السمع على المكالمات التليفونية أو تسجيلها أو نقلها أو مسكن المجني عليه أو في أي مكان غير مطروق يتعلق بشخصه و يأمن فيه من عدم تلصص الغير عليه ، أو تصويره في مكان خاص لا سيما بالهاتف المحمول وإرسالها ضمن رسالة لأي مكان أو بتقنية البلوتوث التي يمكن من خلالها التقاط الصور والبيانات .
كما يتم انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق البريد الإلكتروني "الإيميل" .
جريمة إذاعة الأسرار والتسجيلات المتحصل عليها بدون وجه حق "فقد عاقبت المادة 109 مكررا (1) عقوبات بالحبس :
- كل من أذاع أو سهل إذاعة ، أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باستراق السمع أو التسجيل أو النقل أو الالتقاط عن طريق أي جهاز من الأجهزة في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- كل من هدد بإفشاء الأسرار أو المكالمات أو الصور المتحصل عليها بدون وجه حق ، ولكن المشرع في هذه الحالة شدد العقوبة بأن جعلها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها بالطرق السابقة لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل كأن يدفع فدية في صورة ابتزاز مالي .
- كل موظف عام الموظف عام يرتكب الأفعال السابقة اعتمادا على سلطان وظيفته وجعل المشرع عقوبته السجن .
فيقع السلوك الإجرامي في هذه الجريمة، إذا بث الجاني إحدى الصور التي تم الحصول عليها من مكان خاص دون إذن صاحب الشأن ، أو بث حديث تليفوني أو حديث جرى تسجيله بعد استراق السمع بدون إذن صاحبه حتى ولو تم ذلك في غير علانية ، أو هدد بإفشائها .
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات :
- جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- جريمة تعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
و أكد على وجود عقوبات و ضعها القانون، و التي منها الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.