سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع الأربعاء 18 يونيو 2025    نزوح آلاف الإيرانيين من طهران بعد تصريحات ترامب (صور)    البرنامج النووي الإيراني يٌشعل خلافًا بين ترامب ومديرة الاستخبارات    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025 ؟ قائمة أعلى شهادات الادخار الآن    روسيا: هجمات إسرائيل على إيران تدفع العالم لكارثة نووية    تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025    قبل اللغة العربية.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي وأدبي «pdf» كامل    تليفزيون اليوم السابع يرصد عمليات إنقاذ ضحايا عقار السيدة زينب المنهار (فيديو)    تمكين الشباب في عصر التكنولوجيا والثقافة الرقمية على طاولة الأعلى للثقافة، اليوم    حين تتحول إلى فن داخلى .. الصوفية وفن القيادة المؤسسية فى «رحلة مع النفس»    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    هل يعتزم ترامب تمديد الموعد النهائي لبيع "تيك توك" للمرة الثالثة؟    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 يونيو 2025    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    أخيرا على "آيفون": "أبل" تحقق حلم المستخدمين بميزة طال انتظارها    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي بالفيديو    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    7 مصابين جراء حريق هائل بشقة سكنية في الإسماعيلية    الجيش الإسرائيلى يحذر سكان مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    إسرائيل تهاجم مصافي النفط في العاصمة الإيرانية طهران    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    توقف عن تضييع الوقت.. برج الجدي اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    مسؤول إسرائيلي: ننتظر قرار أمريكا بشأن مساعدتنا فى ضرب إيران    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدوان علي الحرمات بين تقنية الاتصال الحديثة والقانون
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 11 - 2013

يشهد المجتمع تطورات كبيرة ليس فقط في التقدم التكنولوجي و العلمي و إنما أيضا فيما تصل إليه أخلاق الأفراد و أساليب حياتهم.
و تطور الأمر للأسوأ حيث يطبق البعض حريته بإيذاء الآخرين و العبث معهم و بمشاعرهم، و تختلف الطرق و التي أحدها و الذي يمثل أهمية كبيرة مشاكل "الهاتف"، و "الانترنت".
لا يخلو منزل من هاتف أو انترنت، سواء انترنت خاص بالمنزل أو خدمة مزود بها الموبايل، الأمر الذي يعد سلاحا ذو حدين، ففي الوقت الذي يستخدم البعض هذه الوسائل في الضروريات أو لأمور مفيدة، يجعلها البعض من المكروهات لسوء الاستخدام.
و قالت المعالج السلوكي "أمل زكي" أن الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي أدي إلي ارتفاع المشاكل و خصوصا بين الأزواج، بالإضافة إلي انتشار الخيانة، بالإضافة إلي جرائم اختراق الحرمات عبر الهاتف.
و تري أمل أن هذا يرجع إلي البعد عن الدين و نقص الأخلاقيات و الفهم الخاطئ للحرية، بالإضافة إلي الفراغ الذي يدفع البعض إلي التركيز في حياة الآخرين دون التركيز علي حياته و تقويمها.
و تنصح بعدم نشر المعلومات الشخصية و البيانات الخاصة و عدم التعامل سوى مش الأشخاص المعروفة فقط حتى لا يتعرض الشخص لأي انتهاكات.
و كشف رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار بهاء المري عن بعض الجرائم و مسماها قانونيا :
أولا : في قانون العقوبات :
- جريمة الإساءة للغير عن طريق المكالمات الهاتفية " توجيه السب والقذف عن طريق التليفون، أو كثرة الاتصال بأحد الأشخاص دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال به في أوقات غير مناسبة، أو ترك رسائل مزعجة للمجني عليه على جهاز"الأنسر ماشين" أو بإخبار الزوجة بإصابة زوجها في حادث عن طريق التليفون، أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية ، أو بأي سلوك يؤدى إلى الإزعاج".
- جريمة خدش حياء شخص عن طريق التليفون " نصت الفقرة الثانية من المادة 306 على عقاب من يخدش حياء شخص عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى، لا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تقل الغرامة عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف" .
- جريمتا القذف والسب بطريق التليفون "فقد أثمت المادة 308 مكررا عقوبات ما يلي :
- كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ،فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ،كانت العقوبة أشد ، وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين .
والقذف هو : إسناد واقعة لشخص لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لدى بنى وطنه .
ب – وإذا وجه إلى غيره بطريق التليفون سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
أما السب فهو : فيكون بإلصاق أي عيب أو معنى شائن للمجني عليه، أي لا ينطوي على إسناد واقعة .
ج - وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب بالتليفون طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة معا .
أما الطعن في الأعراض : فيكون إذا كانت الواقعة المسندة إلى المجني عليه ذكرا أو أنثى تعبر عن معنى التفريط في عرضه أو الانحراف في سلوكه الجنسي "كنعت فتاة بكر بأنها ثيب ، ورمى شاب بالشذوذ الجنسي أو بأنه وسيط في علاقة جنسية أو أن له علاقة مثلية مع آخر .
أما خدش سمعة العائلات : فذلك يكون عند المساس بسمعة الأسرة في مجموعها، كنعتهم جميعا بالاتجار في المخدرات، أو إيواء المجرمين، أو إدارة منازلهم للأعمال المنافية للآداب أو لتعاطى المخدرات أو لعب القمار أو شرب الخمر .
- جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة " لأن وسيلة التعدي تكون إحدى وسائل الاتصالات ، فقد جرم المشرع الجنائي ما يلى :
- استراق السمع أو التسجيل أو النقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه لمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه .
وإذا ارتكبها موظف عام اعتمادا على سلطان وظيفته ، وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على سنة ، ويحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو يحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات المصري سنة 1972 على إثر القضية المشهورة باسم "مراكز القوى" التي قام فيها بعض المسئولين سنة 1971 بالتسجيل للمواطنين وشخصيات عامة واستراق السمع وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة .
ومن أمثلة ذلك استراق السمع على المكالمات التليفونية أو تسجيلها أو نقلها أو مسكن المجني عليه أو في أي مكان غير مطروق يتعلق بشخصه و يأمن فيه من عدم تلصص الغير عليه ، أو تصويره في مكان خاص لا سيما بالهاتف المحمول وإرسالها ضمن رسالة لأي مكان أو بتقنية البلوتوث التي يمكن من خلالها التقاط الصور والبيانات .
كما يتم انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق البريد الإلكتروني "الإيميل" .
جريمة إذاعة الأسرار والتسجيلات المتحصل عليها بدون وجه حق "فقد عاقبت المادة 109 مكررا (1) عقوبات بالحبس :
- كل من أذاع أو سهل إذاعة ، أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باستراق السمع أو التسجيل أو النقل أو الالتقاط عن طريق أي جهاز من الأجهزة في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- كل من هدد بإفشاء الأسرار أو المكالمات أو الصور المتحصل عليها بدون وجه حق ، ولكن المشرع في هذه الحالة شدد العقوبة بأن جعلها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها بالطرق السابقة لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل كأن يدفع فدية في صورة ابتزاز مالي .
- كل موظف عام الموظف عام يرتكب الأفعال السابقة اعتمادا على سلطان وظيفته وجعل المشرع عقوبته السجن .
فيقع السلوك الإجرامي في هذه الجريمة، إذا بث الجاني إحدى الصور التي تم الحصول عليها من مكان خاص دون إذن صاحب الشأن ، أو بث حديث تليفوني أو حديث جرى تسجيله بعد استراق السمع بدون إذن صاحبه حتى ولو تم ذلك في غير علانية ، أو هدد بإفشائها .
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات :
- جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- جريمة تعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
و أكد على وجود عقوبات و ضعها القانون، و التي منها الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.