وزيرا العدل والأوقاف يستقبلان وفدا قضائيا إماراتيا برئاسة نائب حاكم الشارقة لتعزيز التعاون المشترك    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    فون دير لاين: ترامب يوافق على ضمانات أمنية لأوكرانيا مثل التزام الدفاع المشترك    أستون فيلا يفتح ملف أسينسيو من جديد بعد صفقة رامسي    والدة الممرضة المتهمة في حريق رعاية مستشفى حلوان: ابنتي أنقذت المرضى مع زملائها    وكيل صحة الدقهلية خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات: يؤكد التعامل بروح القانون أساس النجاح"    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    فى ذكرى رحيله.. «درويش» وطن فى شاعر    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    جراحة ناجحة لمريض بتثبيت كسور بالوجه والفك السفلي في العريش    غوارديولا يتحدث عن صفقاته الجديدة    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الصحة» تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء    معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    دورة إنقاذ ومعرض تراثي.. أبرز أنشطة الشباب والرياضة في الوادي الجديد    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    صراع من أجل البقاء.. مأساة الفاشر بين الحصار والمجاعة والموت عطشًا    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    "البحوث الزراعية" ينظم 147 ندوة إرشادية للنهوض بالثروة الحيوانية    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدوان علي الحرمات بين تقنية الاتصال الحديثة والقانون
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 11 - 2013

يشهد المجتمع تطورات كبيرة ليس فقط في التقدم التكنولوجي و العلمي و إنما أيضا فيما تصل إليه أخلاق الأفراد و أساليب حياتهم.
و تطور الأمر للأسوأ حيث يطبق البعض حريته بإيذاء الآخرين و العبث معهم و بمشاعرهم، و تختلف الطرق و التي أحدها و الذي يمثل أهمية كبيرة مشاكل "الهاتف"، و "الانترنت".
لا يخلو منزل من هاتف أو انترنت، سواء انترنت خاص بالمنزل أو خدمة مزود بها الموبايل، الأمر الذي يعد سلاحا ذو حدين، ففي الوقت الذي يستخدم البعض هذه الوسائل في الضروريات أو لأمور مفيدة، يجعلها البعض من المكروهات لسوء الاستخدام.
و قالت المعالج السلوكي "أمل زكي" أن الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي أدي إلي ارتفاع المشاكل و خصوصا بين الأزواج، بالإضافة إلي انتشار الخيانة، بالإضافة إلي جرائم اختراق الحرمات عبر الهاتف.
و تري أمل أن هذا يرجع إلي البعد عن الدين و نقص الأخلاقيات و الفهم الخاطئ للحرية، بالإضافة إلي الفراغ الذي يدفع البعض إلي التركيز في حياة الآخرين دون التركيز علي حياته و تقويمها.
و تنصح بعدم نشر المعلومات الشخصية و البيانات الخاصة و عدم التعامل سوى مش الأشخاص المعروفة فقط حتى لا يتعرض الشخص لأي انتهاكات.
و كشف رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار بهاء المري عن بعض الجرائم و مسماها قانونيا :
أولا : في قانون العقوبات :
- جريمة الإساءة للغير عن طريق المكالمات الهاتفية " توجيه السب والقذف عن طريق التليفون، أو كثرة الاتصال بأحد الأشخاص دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال به في أوقات غير مناسبة، أو ترك رسائل مزعجة للمجني عليه على جهاز"الأنسر ماشين" أو بإخبار الزوجة بإصابة زوجها في حادث عن طريق التليفون، أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية ، أو بأي سلوك يؤدى إلى الإزعاج".
- جريمة خدش حياء شخص عن طريق التليفون " نصت الفقرة الثانية من المادة 306 على عقاب من يخدش حياء شخص عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى، لا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تقل الغرامة عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف" .
- جريمتا القذف والسب بطريق التليفون "فقد أثمت المادة 308 مكررا عقوبات ما يلي :
- كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ،فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ،كانت العقوبة أشد ، وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين .
والقذف هو : إسناد واقعة لشخص لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لدى بنى وطنه .
ب – وإذا وجه إلى غيره بطريق التليفون سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
أما السب فهو : فيكون بإلصاق أي عيب أو معنى شائن للمجني عليه، أي لا ينطوي على إسناد واقعة .
ج - وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب بالتليفون طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة معا .
أما الطعن في الأعراض : فيكون إذا كانت الواقعة المسندة إلى المجني عليه ذكرا أو أنثى تعبر عن معنى التفريط في عرضه أو الانحراف في سلوكه الجنسي "كنعت فتاة بكر بأنها ثيب ، ورمى شاب بالشذوذ الجنسي أو بأنه وسيط في علاقة جنسية أو أن له علاقة مثلية مع آخر .
أما خدش سمعة العائلات : فذلك يكون عند المساس بسمعة الأسرة في مجموعها، كنعتهم جميعا بالاتجار في المخدرات، أو إيواء المجرمين، أو إدارة منازلهم للأعمال المنافية للآداب أو لتعاطى المخدرات أو لعب القمار أو شرب الخمر .
- جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة " لأن وسيلة التعدي تكون إحدى وسائل الاتصالات ، فقد جرم المشرع الجنائي ما يلى :
- استراق السمع أو التسجيل أو النقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه لمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه .
وإذا ارتكبها موظف عام اعتمادا على سلطان وظيفته ، وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على سنة ، ويحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو يحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات المصري سنة 1972 على إثر القضية المشهورة باسم "مراكز القوى" التي قام فيها بعض المسئولين سنة 1971 بالتسجيل للمواطنين وشخصيات عامة واستراق السمع وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة .
ومن أمثلة ذلك استراق السمع على المكالمات التليفونية أو تسجيلها أو نقلها أو مسكن المجني عليه أو في أي مكان غير مطروق يتعلق بشخصه و يأمن فيه من عدم تلصص الغير عليه ، أو تصويره في مكان خاص لا سيما بالهاتف المحمول وإرسالها ضمن رسالة لأي مكان أو بتقنية البلوتوث التي يمكن من خلالها التقاط الصور والبيانات .
كما يتم انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق البريد الإلكتروني "الإيميل" .
جريمة إذاعة الأسرار والتسجيلات المتحصل عليها بدون وجه حق "فقد عاقبت المادة 109 مكررا (1) عقوبات بالحبس :
- كل من أذاع أو سهل إذاعة ، أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باستراق السمع أو التسجيل أو النقل أو الالتقاط عن طريق أي جهاز من الأجهزة في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- كل من هدد بإفشاء الأسرار أو المكالمات أو الصور المتحصل عليها بدون وجه حق ، ولكن المشرع في هذه الحالة شدد العقوبة بأن جعلها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها بالطرق السابقة لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل كأن يدفع فدية في صورة ابتزاز مالي .
- كل موظف عام الموظف عام يرتكب الأفعال السابقة اعتمادا على سلطان وظيفته وجعل المشرع عقوبته السجن .
فيقع السلوك الإجرامي في هذه الجريمة، إذا بث الجاني إحدى الصور التي تم الحصول عليها من مكان خاص دون إذن صاحب الشأن ، أو بث حديث تليفوني أو حديث جرى تسجيله بعد استراق السمع بدون إذن صاحبه حتى ولو تم ذلك في غير علانية ، أو هدد بإفشائها .
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات :
- جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- جريمة تعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
و أكد على وجود عقوبات و ضعها القانون، و التي منها الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.