روسيا تحذر من هجمات قد تنفذها كييف لتعطيل مباحثات التسوية    محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات بسبب الشبورة    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    سقوط أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية وتحطم سيارات    إصابة رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون بسرطان البروستاتا    وزير الخارجية الأمريكي: المباحثات مع كييف إيجابية وحققنا تقدما لإنهاء حرب أوكرانيا (فيديو)    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    مسلم ينشر أول فيديو بعد رجوعه لزوجته يارا    تامر حسني يشكر جمهوره على دعواتهم ويطمئنهم حول حالته الصحية    بكام التفاح الاخضر ؟...... تعرف على اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى المنيا    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقلص فارق النقاط مع ريال مدريد    العناية الإلهية تنقذ أسرتين من الموت بعد انهيار جزئي لعقار بالجيزة    ضبط تشكيل عصابي خطف 18 هاتفًا محمولًا باستخدام توكتوك في الإسكندرية    غياب طويل مرتقب.. الكشف عن طبيعة إصابة دونجا في مباراة الزمالك وزيسكو    زلزال بقوة 3.9 يضرب مملكة بوتان شرقى جبال الهيمالايا    د.حماد عبدالله يكتب: "بكْرّة" النكَدْ "بكْرَّة" !!    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    باكستان تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة    نشرة الرياضة ½ الليل| تكريم صبري.. فوز الزمالك.. انتصار المصري.. إنذار مصدق.. واكتشاف المواهب    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2025| إنفوجراف    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    كل ما تريد معرفته حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    تصديري الصناعات الغذائية: مصر تصدر غذاء ب11 مليار دولار سنويا    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    أمريكا تنتهي من «الوثائق الرسمية» لتصنيف الإخوان جماعة ارهابية    صفحة الداخلية.. عالمية |ثانى أقوى حضور حكومى دولياً على الفيس بوك    البرهان ينفي انتقادات أمريكية بسيطرة الإخوان على الجيش السوداني    وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب    حماة الوطن: الأحزاب سند الدولة وصوت المواطن جاهزون لتقديم مشهد انتخابي يليق بمصر    عودة أسطورية لفرقة H.O.T إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات في مهرجان هانتو الموسيقي    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    إيمان أبوالدهب: فخورة بنجاح "لينك" وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة على DMC وWATCHIT    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    كل ما تحتاج معرفته عن فيروس ماربورج    التنسيقية تحث على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب    الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة غدا على القاهرة والوجه البحري    البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس COPTICAD    محافظ سوهاج: انتهينا من حصر الأماكن المؤجرة وبدأنا التطبيق    ضبط 130 طن أغذية فاسدة.. وتحصين 131 ألف رأس ماشية بالقليوبية    الإفتاء توضح حكم الشرع في الأخ الذي يحرم أخوته من الميراث    الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا وطرق الحصول على التطعيم في محافظات الجمهورية    المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 غدا    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدوان علي الحرمات بين تقنية الاتصال الحديثة والقانون
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 11 - 2013

يشهد المجتمع تطورات كبيرة ليس فقط في التقدم التكنولوجي و العلمي و إنما أيضا فيما تصل إليه أخلاق الأفراد و أساليب حياتهم.
و تطور الأمر للأسوأ حيث يطبق البعض حريته بإيذاء الآخرين و العبث معهم و بمشاعرهم، و تختلف الطرق و التي أحدها و الذي يمثل أهمية كبيرة مشاكل "الهاتف"، و "الانترنت".
لا يخلو منزل من هاتف أو انترنت، سواء انترنت خاص بالمنزل أو خدمة مزود بها الموبايل، الأمر الذي يعد سلاحا ذو حدين، ففي الوقت الذي يستخدم البعض هذه الوسائل في الضروريات أو لأمور مفيدة، يجعلها البعض من المكروهات لسوء الاستخدام.
و قالت المعالج السلوكي "أمل زكي" أن الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي أدي إلي ارتفاع المشاكل و خصوصا بين الأزواج، بالإضافة إلي انتشار الخيانة، بالإضافة إلي جرائم اختراق الحرمات عبر الهاتف.
و تري أمل أن هذا يرجع إلي البعد عن الدين و نقص الأخلاقيات و الفهم الخاطئ للحرية، بالإضافة إلي الفراغ الذي يدفع البعض إلي التركيز في حياة الآخرين دون التركيز علي حياته و تقويمها.
و تنصح بعدم نشر المعلومات الشخصية و البيانات الخاصة و عدم التعامل سوى مش الأشخاص المعروفة فقط حتى لا يتعرض الشخص لأي انتهاكات.
و كشف رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار بهاء المري عن بعض الجرائم و مسماها قانونيا :
أولا : في قانون العقوبات :
- جريمة الإساءة للغير عن طريق المكالمات الهاتفية " توجيه السب والقذف عن طريق التليفون، أو كثرة الاتصال بأحد الأشخاص دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال به في أوقات غير مناسبة، أو ترك رسائل مزعجة للمجني عليه على جهاز"الأنسر ماشين" أو بإخبار الزوجة بإصابة زوجها في حادث عن طريق التليفون، أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية ، أو بأي سلوك يؤدى إلى الإزعاج".
- جريمة خدش حياء شخص عن طريق التليفون " نصت الفقرة الثانية من المادة 306 على عقاب من يخدش حياء شخص عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى، لا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تقل الغرامة عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف" .
- جريمتا القذف والسب بطريق التليفون "فقد أثمت المادة 308 مكررا عقوبات ما يلي :
- كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ،فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ،كانت العقوبة أشد ، وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين .
والقذف هو : إسناد واقعة لشخص لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لدى بنى وطنه .
ب – وإذا وجه إلى غيره بطريق التليفون سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
أما السب فهو : فيكون بإلصاق أي عيب أو معنى شائن للمجني عليه، أي لا ينطوي على إسناد واقعة .
ج - وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب بالتليفون طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة معا .
أما الطعن في الأعراض : فيكون إذا كانت الواقعة المسندة إلى المجني عليه ذكرا أو أنثى تعبر عن معنى التفريط في عرضه أو الانحراف في سلوكه الجنسي "كنعت فتاة بكر بأنها ثيب ، ورمى شاب بالشذوذ الجنسي أو بأنه وسيط في علاقة جنسية أو أن له علاقة مثلية مع آخر .
أما خدش سمعة العائلات : فذلك يكون عند المساس بسمعة الأسرة في مجموعها، كنعتهم جميعا بالاتجار في المخدرات، أو إيواء المجرمين، أو إدارة منازلهم للأعمال المنافية للآداب أو لتعاطى المخدرات أو لعب القمار أو شرب الخمر .
- جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة " لأن وسيلة التعدي تكون إحدى وسائل الاتصالات ، فقد جرم المشرع الجنائي ما يلى :
- استراق السمع أو التسجيل أو النقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه لمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه .
وإذا ارتكبها موظف عام اعتمادا على سلطان وظيفته ، وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على سنة ، ويحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو يحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات المصري سنة 1972 على إثر القضية المشهورة باسم "مراكز القوى" التي قام فيها بعض المسئولين سنة 1971 بالتسجيل للمواطنين وشخصيات عامة واستراق السمع وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة .
ومن أمثلة ذلك استراق السمع على المكالمات التليفونية أو تسجيلها أو نقلها أو مسكن المجني عليه أو في أي مكان غير مطروق يتعلق بشخصه و يأمن فيه من عدم تلصص الغير عليه ، أو تصويره في مكان خاص لا سيما بالهاتف المحمول وإرسالها ضمن رسالة لأي مكان أو بتقنية البلوتوث التي يمكن من خلالها التقاط الصور والبيانات .
كما يتم انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق البريد الإلكتروني "الإيميل" .
جريمة إذاعة الأسرار والتسجيلات المتحصل عليها بدون وجه حق "فقد عاقبت المادة 109 مكررا (1) عقوبات بالحبس :
- كل من أذاع أو سهل إذاعة ، أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باستراق السمع أو التسجيل أو النقل أو الالتقاط عن طريق أي جهاز من الأجهزة في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- كل من هدد بإفشاء الأسرار أو المكالمات أو الصور المتحصل عليها بدون وجه حق ، ولكن المشرع في هذه الحالة شدد العقوبة بأن جعلها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها بالطرق السابقة لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل كأن يدفع فدية في صورة ابتزاز مالي .
- كل موظف عام الموظف عام يرتكب الأفعال السابقة اعتمادا على سلطان وظيفته وجعل المشرع عقوبته السجن .
فيقع السلوك الإجرامي في هذه الجريمة، إذا بث الجاني إحدى الصور التي تم الحصول عليها من مكان خاص دون إذن صاحب الشأن ، أو بث حديث تليفوني أو حديث جرى تسجيله بعد استراق السمع بدون إذن صاحبه حتى ولو تم ذلك في غير علانية ، أو هدد بإفشائها .
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات :
- جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- جريمة تعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
و أكد على وجود عقوبات و ضعها القانون، و التي منها الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.