«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدوان علي الحرمات بين تقنية الاتصال الحديثة والقانون
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 11 - 2013

يشهد المجتمع تطورات كبيرة ليس فقط في التقدم التكنولوجي و العلمي و إنما أيضا فيما تصل إليه أخلاق الأفراد و أساليب حياتهم.
و تطور الأمر للأسوأ حيث يطبق البعض حريته بإيذاء الآخرين و العبث معهم و بمشاعرهم، و تختلف الطرق و التي أحدها و الذي يمثل أهمية كبيرة مشاكل "الهاتف"، و "الانترنت".
لا يخلو منزل من هاتف أو انترنت، سواء انترنت خاص بالمنزل أو خدمة مزود بها الموبايل، الأمر الذي يعد سلاحا ذو حدين، ففي الوقت الذي يستخدم البعض هذه الوسائل في الضروريات أو لأمور مفيدة، يجعلها البعض من المكروهات لسوء الاستخدام.
و قالت المعالج السلوكي "أمل زكي" أن الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي أدي إلي ارتفاع المشاكل و خصوصا بين الأزواج، بالإضافة إلي انتشار الخيانة، بالإضافة إلي جرائم اختراق الحرمات عبر الهاتف.
و تري أمل أن هذا يرجع إلي البعد عن الدين و نقص الأخلاقيات و الفهم الخاطئ للحرية، بالإضافة إلي الفراغ الذي يدفع البعض إلي التركيز في حياة الآخرين دون التركيز علي حياته و تقويمها.
و تنصح بعدم نشر المعلومات الشخصية و البيانات الخاصة و عدم التعامل سوى مش الأشخاص المعروفة فقط حتى لا يتعرض الشخص لأي انتهاكات.
و كشف رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار بهاء المري عن بعض الجرائم و مسماها قانونيا :
أولا : في قانون العقوبات :
- جريمة الإساءة للغير عن طريق المكالمات الهاتفية " توجيه السب والقذف عن طريق التليفون، أو كثرة الاتصال بأحد الأشخاص دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال به في أوقات غير مناسبة، أو ترك رسائل مزعجة للمجني عليه على جهاز"الأنسر ماشين" أو بإخبار الزوجة بإصابة زوجها في حادث عن طريق التليفون، أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية ، أو بأي سلوك يؤدى إلى الإزعاج".
- جريمة خدش حياء شخص عن طريق التليفون " نصت الفقرة الثانية من المادة 306 على عقاب من يخدش حياء شخص عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى، لا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تقل الغرامة عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف" .
- جريمتا القذف والسب بطريق التليفون "فقد أثمت المادة 308 مكررا عقوبات ما يلي :
- كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ،فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ،كانت العقوبة أشد ، وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين .
والقذف هو : إسناد واقعة لشخص لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لدى بنى وطنه .
ب – وإذا وجه إلى غيره بطريق التليفون سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
أما السب فهو : فيكون بإلصاق أي عيب أو معنى شائن للمجني عليه، أي لا ينطوي على إسناد واقعة .
ج - وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب بالتليفون طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة معا .
أما الطعن في الأعراض : فيكون إذا كانت الواقعة المسندة إلى المجني عليه ذكرا أو أنثى تعبر عن معنى التفريط في عرضه أو الانحراف في سلوكه الجنسي "كنعت فتاة بكر بأنها ثيب ، ورمى شاب بالشذوذ الجنسي أو بأنه وسيط في علاقة جنسية أو أن له علاقة مثلية مع آخر .
أما خدش سمعة العائلات : فذلك يكون عند المساس بسمعة الأسرة في مجموعها، كنعتهم جميعا بالاتجار في المخدرات، أو إيواء المجرمين، أو إدارة منازلهم للأعمال المنافية للآداب أو لتعاطى المخدرات أو لعب القمار أو شرب الخمر .
- جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة " لأن وسيلة التعدي تكون إحدى وسائل الاتصالات ، فقد جرم المشرع الجنائي ما يلى :
- استراق السمع أو التسجيل أو النقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه لمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه .
وإذا ارتكبها موظف عام اعتمادا على سلطان وظيفته ، وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على سنة ، ويحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو يحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات المصري سنة 1972 على إثر القضية المشهورة باسم "مراكز القوى" التي قام فيها بعض المسئولين سنة 1971 بالتسجيل للمواطنين وشخصيات عامة واستراق السمع وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة .
ومن أمثلة ذلك استراق السمع على المكالمات التليفونية أو تسجيلها أو نقلها أو مسكن المجني عليه أو في أي مكان غير مطروق يتعلق بشخصه و يأمن فيه من عدم تلصص الغير عليه ، أو تصويره في مكان خاص لا سيما بالهاتف المحمول وإرسالها ضمن رسالة لأي مكان أو بتقنية البلوتوث التي يمكن من خلالها التقاط الصور والبيانات .
كما يتم انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق البريد الإلكتروني "الإيميل" .
جريمة إذاعة الأسرار والتسجيلات المتحصل عليها بدون وجه حق "فقد عاقبت المادة 109 مكررا (1) عقوبات بالحبس :
- كل من أذاع أو سهل إذاعة ، أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه باستراق السمع أو التسجيل أو النقل أو الالتقاط عن طريق أي جهاز من الأجهزة في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
- كل من هدد بإفشاء الأسرار أو المكالمات أو الصور المتحصل عليها بدون وجه حق ، ولكن المشرع في هذه الحالة شدد العقوبة بأن جعلها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها بالطرق السابقة لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل كأن يدفع فدية في صورة ابتزاز مالي .
- كل موظف عام الموظف عام يرتكب الأفعال السابقة اعتمادا على سلطان وظيفته وجعل المشرع عقوبته السجن .
فيقع السلوك الإجرامي في هذه الجريمة، إذا بث الجاني إحدى الصور التي تم الحصول عليها من مكان خاص دون إذن صاحب الشأن ، أو بث حديث تليفوني أو حديث جرى تسجيله بعد استراق السمع بدون إذن صاحبه حتى ولو تم ذلك في غير علانية ، أو هدد بإفشائها .
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات :
- جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- جريمة تعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
و أكد على وجود عقوبات و ضعها القانون، و التي منها الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.