اجتمع الأحد 4 أغسطس اتحاد طلاب مصر بمستشاري التعليم لوضع اللائحة النهائية السليمة التي تم الانتهاء منها وتم الإمضاء عليها من مجلس اتحاد طلاب مصر وستنزل لإبداء الرأي والاستفتاء يومي الأربعاء والخميس وستقدم يوم السبت القادم 20 أغسطس للمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها. مادة : 318 :- الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية هي التنظيمات الشرعية التي تعبر عن أراء الطلاب وطموحاتهم بالكليات والمعاهد والجامعات المصرية وتعتبر نقابة طلابية مستقلة ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية، وهي التي ترعي وتحافظ مصالحهم وتقوم على تنظيم وكفالة ممارسة النشاط الطلابي وهى ممثلهم أمام الجهات المعنية. ويهدف الاتحاد إلى: 1.العمل على إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية وخدمة الوطن. 2. تمثيل الطلاب في القرارات والسياسات المتعلقة بهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وتوصيل آرائهم إلى إدارة الكلية أو المعهد أو الجامعة (بحسب الأحوال) من خلال حضوره بكافة المجالس الجامعية المنصوص عليها بالقانون. 3. توثيق الروابط بين جموع الطلاب من جهة وبينهم وبين أعضاء هيئات التدريس والعاملين ومد جسور التفاهم معهم من جهة أخرى. الدفاع عن مصالح جموع الطلاب والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم . 5. تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة سياسياً وعلمياً وثقافياً وتدعيم العلاقات مع المؤسسات العلمية والاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه و كافة الجهات الخدمية للطلاب طبقا للإجراءات القانونية في هذا الشأن . 6. تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب بما يحقق الأهداف القومية و التنموية للبلاد و من خلال العمل بروح الفريق. صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن. 8. تشجيع إقامة الأسر والجمعيات والنوادي العلمية و الادبية وتنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب ودعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية. 9. تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والسياسية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها. 10. دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج وتأهيله لتحمل الواجبات والمسئوليات نحو وطنه. 11. وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة وتساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع. 12. العمل على حل مشاكل الطلاب و توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لهم داخل الجامعة وخارجها ومتابعة الشكاوى والتظلمات من طلاب الكليات والجامعات أمام الهيئات الإدارية وتقديم كل سبل الدعم و المساعدة للطلاب أمام مجالس التأديب . 13. العمل على ابراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية 14. التواصل مع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الطلابية خارج الجامعة وعمل اتفاقيات تعاون معهم تحت اشراف الاتحاد وبما يعود بالنفع على الطلاب. 15. الدفاع عن حقوق الطلاب المغتربين والعمل على تكوين روابط لهم. وعلى ألا يتعارض تحقيق هذه الأهداف مع نصوص قانون تنظيم الجامعات أو نصوص هذه اللائحة. مادة : 319 :- تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات و المعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :- متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. مستجداً في فرقته سواء كان انتظام او انتساب موجه . مسدداً لرسوم الاتحاد 3% بحد ادنى 10 جنيهات . 4. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة من الجنح الماسة بالشرف والاعتبار ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره . لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح . مادة : 320 :- يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنوياً خلال ستة أسابيع من بدء الدراسة في كل عام على أن يُفتح باب الترشيح خلال الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسي ويصدر وزير التعليم العالي قرار بمواعيد انتخابات اتحاد طلاب الجامعات المصرية قبل الموعد بأسبوعين على الأقل بناء على اقتراح اتحاد طلاب مصر على ان يصدر رئيس الجامعة مواعيد انتخابات اتحاد طلاب كليات الجامعة قبل موعد فتح باب الترشح بأسبوع على الاقل بناء على اقتراح مجلس اتحاد طلاب الجامعة. ويحق لأي طالب مقيد في فرقته الإدلاء بصوته دون أى شرط، ولا يجوز استخدام الشعارات الطائفية أو الحزبية أو الفئوية فى الانتخابات . مادة : 321 :- يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحاد طلاب الكليات و المعاهد حضور 50 % على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية. وإذا لم يكتمل العدد تعاد الانتخابات في خلال ثلاثة أيام عمل وعندئذ تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب ممن لهم حق التصويت من الحاضرين. مادة 322 : يضم اتحاد طلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان الآتية:- لجنة الأسر و الرحلات :- و تختص بما يلي : وضع قواعد انشاء الاسر و تنظيم العمل بها و أنشطتها ولوائح داخلية لتنظيم عمل الأسر والأنشطة الطلابية. و للأسر حرية اختيار الهيكل التنظيمي الذي يتناسب مع طبيعة عملها بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين الجامعية. تشجيع تكوين الأسر والأنشطة الطلابية والتنسيق بينها وتقديم الدعم الفني وتنظيم المسابقات فيما بينها ويكون تكوين الاسر بالاخطار لكل من لجنة الاسر ورعاية الشباب تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرات والحملات – Models والفرق الطلابية. تنظيم الرحلات والمعسكرات الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تساعد على تعريف الطالب بمعالم مصر و العالم و الترويح عن النفس وغيرها. و يتم تكوين الأسر الطلابية بمجرد الإخطار حال توافر الشروط اللازمة لتكوين الأسرة. لجنة النشاط الرياضي : وتختص بما يلي : تشجيع تكوين الفرق الرياضية وتهيئة الفرص الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة عن طريق توفير المنشآت والأدوات الرياضية. الإشراف على المسابقات الرياضية . ترشيح المدربين المعتمدين في الاتحادات الرياضية بعد موافقة مجلس اتحاد الطلاب. اللجنة السياسية والثقافية: و تختص بما يلي : تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية. نشر ثقافة حقوق الإنسان وإطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية. ترسيخ قيم المشاركة الايجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب للإلمام بقضايا الوطن والأمة العربية والإسلامية. إطلاق حرية الطلاب في ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الايجابية في الحياة السياسة. التواصل مع مختلف الاتجاهات السياسية والتنسيق فيما بينها لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة. إصدار المجلات والنشرات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناظرات الثقافية وورش العمل واستضافة الشخصيات العامة . اللجنة الفنية : وتختص بما يلي : صقل مواهب الطلاب الفنية. تحفيز الطلاب على المشاركة فى أنواع الفنون المختلفة عن طريق الدعم المالى والفنى . الإشراف على المسابقات الفنية المختلفة. العمل على الارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالي لدى الطلاب . لجنة الجوالة والخدمة العامة :- وتختص بما يلي : تنظيم أوجه النشاط الكشفي من رحلات ودورات تدريبية على أسس ومبادئ الحركة الكشفية على المستوى المحلى و القومى والدولى . تنفيذ برامج تخدم البيئة بما يساهم في تنمية المجتمع والعمل على اشتراك الطلاب والجمعيات المختلفة ذات الصلة بالنشاط البيئي في تنفيذها. التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية داخل الكلية او الجامعة لجنة النشاط الاجتماعي و شئون الطلاب:- وتختص بما يلي : العمل على حل جميع مشاكل الطلاب فى الكلية او الجامعة تنظيم حفلات التعارف وإحياء المناسبات القومية والدينية لتوطيد الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية أو المعهد. العمل على تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الطلابية. العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين. لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي:- وتختص بما يلي : متابعة سير العملية التعليمية والمشاركة فى وضع الجداول الدراسية وجداول الامتحانات الدعم الفنى والمالى لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية للطلاب . عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والابتكارية. تشجيع ودعم البحث العلمي لدى الطلاب. تشجيع ودعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهم. العمل على توفير فرص التبادل والتدريب العلمي الطلابي خارج وداخل الوطن. التنسيق بين طلاب الكليات الإنسانية والتطبيقية في مجالات العلوم المختلفة والبحث العلمي . العمل على نشر الأبحاث والابتكارات الطلابية في المجلات العلمية . مادة 323 :- تشكل كل لجنة من لجان الاتحاد سنوياً من طالبين عن كل فرقة دراسية يتم انتخابهما انتخاباً مباشرا، على أن ينتخب من بينهم الأمين و الأمين المساعد للجنة على مستوى الكلية أو المعهد. واذا لم يترشح أحد لاتحاد طلاب للكلية يتم تكوين مجلس طلابى من قبل مجلس اتحاد طلاب الجامعة لتسيير اعمال الاتحاد دون ان يكون لهم حق التصويت او الترشح فى المستويات العليا او التصرف فى ميزانية الاتحاد. مادة : 324 :- يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنوياً من: 1. رئيس ونائب رئيس يتم انتخابهما من امين وامين مساعد كل لجنة . ويتعين ان يحصل المرشح على ( 50% +1) من اصوات الحاضرين وفى حالة عدم حصول احد المرشحين على النسبة المطلوبة من الاصوات تتم الاعادة بين الاثنين الاعلى اصواتا وفى حالة تساوى الاصوات يتم اعادة التصويت مرة اخرى واذا تساوت يتم عمل قرعة ويبقى أمين الاتحاد ومجلسه فى منصبهم الى انتخاب أخرين. مع عدم ازدواج المناصب ويتم اعادة الانتخابات فى لجان الرئيس ونائب الرئيس. الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد يتم انتخابهم من أعضاء كل لجنة. يقترح مجلس الاتحاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى عميد الكلية أو المعهد ليختار من بينهما مستشاراً للجنة للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم والمشورة . تُشكل لجنة برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومدير عام رعاية الشباب واربعة من أعضاء مجلس الاتحاد لاختيار جهة ادارية معاونة لمجلس الاتحاد وكذلك مديراً ماليا من احد العاملين بالكلية. ولمجلس الإتحاد اقتراح الاستعانة بموظفين من رعاية الشباب بالكليات الأخرى للعمل بالسكرتارية التنفيذية للإتحاد بعد موافقة الجهات المختصة. يحق لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب او الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بصفة دائمة او مؤقتة على الا يكون لهم حق التصويت في الجلسات. تلتزم ادارة الكلية بتوفير مقر دائم لاتحاد الطلاب كما تلتزم بتوفير كل سبل الدعم للنشاط الطلابى. مادة 325 :- يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يلي: 1. رسم سياسة الإتحاد. 2. تنسيق العمل بين لجان الاتحاد. 3. اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد. العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة والكليات المناظرة فى الجامعات الاخرى . 5. اقتراح وضع الموازنة السنوية للاتحاد واعتماد الحساب الختامي. 6. الرقابة ومتابعة الحسابات والارصدة التى تحصل مبالغ من الطلاب و عمليات الصرف المختلفة 7. التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق أغراض الاتحاد. 8. اعتماد مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم مع استشارة مدير عام رعاية الشباب ووكيل الكلية لشئون الطلاب 9. اعتماد اسماء المشاركين فى النشاط والمطالبة برفع الغياب فى فترة النشاط في خلال اسبوع من نهاية النشاط. تعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها و يقوم وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها فى خلال أسبوع من تاريخ صدورها واتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة عدم التنفيذ . مادة 326 :- يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنوياً من : 1. الرئيس ونائب الرئيس، و يتم انتخابهما من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد ولا يجوز ازدواج المناصب وتعاد الانتخابات فى كليات الرئيس ونائب الرئيس. الأمناء والأمناء المساعدين للجان، ويتم انتخابهم من بين الأمناء و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد. أمين اتحاد طلاب المدينة الجامعية كعضو مراقب. يشكل مؤتمر عام الجامعة سنويا من : مجلس اتحاد الجامعة . الامناء والامناء المساعدين للكليات . يقترح مجلس الاتحاد ترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى رئيس الجامعة ليختار من بينهم مستشار للجنة للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب لتقديم الدعم والمشورة . تُشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومدير عام رعاية الشباب واربعة من أعضاء مجلس الاتحاد لاختيار جهة ادارية معاونة لمجلس الاتحاد وكذلك مديرا ماليا من احد العاملين بالجامعة . ويجوز لمجلس الإتحاد الاستعانة بموظفين من إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة للعمل بالجهة الادارية المعاونة للإتحاد بعد استشارة مدير عام رعاية الشباب ونائب رئيس الجامعة . يحق لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب او الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بصفة دائمة او مؤقتة على الا يكون لهم حق التصويت في الجلسات تلتزم ادارة الجامعة بتوفير مقر دائم لمجلس الاتحاد ويكون مناسب لعقد الاجتماعات. مادة : 327 :- يختص رئيس اتحاد الكلية او من ينوب عنه بما يلى : تنسيق العمل بين اللجان . الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الاتحاد و المؤتمر العام . اعتماد محاضر جلسات مجلس الاتحاد . اعتماد مذكرات الصرف . حضور مجلس الكلية ومجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الاقسام . ويكون عضو اساسى بصندوق التكافل الاجتماعى . 7. يجب اخطار مجلس الإتحاد بأسماء الطلاب المحالين إلى مجلس التأديب قبل الموعد بأسبوع ويحق لأمين الإتحاد أو من ينوبه حضور معه التحقيق . يختص رئيس اتحاد الجامعة او من ينوب عنه:- تنسيق العمل بين اللجان الدعوة لعقد اجتماع مجلس الاتحاد او المؤتمر العام اعتماد محاضر جلسات مجلس الاتحاد وجلسات المؤتمر العام . اعتماد مذكرات الصرف . حضور جميع المجالس الجامعية المنصوص عليها في القانون . 6. ويكون عضو اساسى بصندوق التكافل الاجتماعى ومستشفى الطلبة وصندوق الخدمات الطبية وادارة المدن الجامعية . يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي: اعتماد برامج عمل لجان مجلس الإتحاد. توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بالإتحاد على اللجان. 3. التوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات و حقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق أغراض الاتحاد. وضع قواعد ولوائح داخلية لتنظيم عمل لجانه المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة اقتراح مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم بعد استشارة نائب رئيس الجامعة . اعتماد اسماء المشاركين فى النشاط والمطالبة برفع الغياب فى فترة النشاط . تعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها و يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها خلال أسبوع ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة فى حالة عدم التنفيذ . يختص مؤتمر عام الجامعة الجامعة بما يلي: رسم سياسة الإتحاد. اقتراح الموازنات السنوية وإبداء الرأي في الحسابات الختامية للاتحاد. الإشراف على الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة وتذليل ما قد يعترض عملهم من عقبات. العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة والتنسيق فيما بينها. مادة : 328 :- يُشكَل المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر من : المؤتمرات العامة لاتحادات الجامعات الحكومية المصرية ويختص المؤتمر العام بما يلي : إقرار جدول الأعمال. رسم السياسة العامة للاتحاد. مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن الفترة السابقة. وضع ميزانية الاتحاد واعتماد حسابها الختامي. إقرار المبادئ والقواعد والأحكام اللازمة لخطة عمل الاتحاد العام. اقتراح تعديل اللائحة الطلابية وذلك بناءً على طلب مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام ويقره الثلثان. مادة :329:- يُشكَل المجلس العام لاتحاد طلاب مصر من: رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة حكومية. 2. اربعة أعضاء عضوين ممثلين لجامعة الأزهر وعضو لكل من المعاهد العليا والجامعات غير الحكومية لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت وللمجلس الحق في دعوة من يرى الإستعانة بهم لحضور جلساته . و يختص بما يلي: وضع واعتماد الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام والإشراف على تنفيذها ومتابعة أداء المكتب التنفيذي . إقرار ميزانية الإتحاد العام واعتماد الحساب الختامي. مادة :329 مكرر :- يُشكَل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر. وينتخب أعضاء المكتب من أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر . ويختص المكتب ب : متابعة تنفيذ قرارات مجلس اتحاد طلاب مصر و تنفيذ المهام التي يكلفه بها مجلس اتحاد طلاب مصر. يُعين وزير التعليم العالي أو من يفوضه مديراً مالياً وسكرتارية تنفيذية لمجلس الاتحاد بناءا على اقتراح مجلس الاتحاد. مادة :330:- ينتخب رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه من مجلس اتحاد طلاب مصر, على أن يختص رئيس الاتحاد بما يلي: 1. تمثيل الإتحاد العام أمام كافة الجهات. حضور جميع المجالس الجامعية المنصوص عليها في القانون . 3. الإشراف على تنفيذ قرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر والمجلس العام لاتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر). 4. الدعوة لانعقاد جلسات واجتماعات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي) ورئاسة تلك الاجتماعات . 5. الإشراف على النواحي المالية للإتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الإتحاد العام (المؤتمر العام لطلاب مصر والمجلس العام لإتحاد طلاب مصر والمكتب التنفيذي). يكون لاتحاد طلاب مصر مقر في القاهرة الكبرى تُعده وزارة التعليم العالي. تلتزم مجالس الاتحادات كل بمستواه بتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرقابة والتقييم والمتابعة والعمل على تحسين الأداء وذلك في غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المعنى. وتختص هذه اللجنة بتقييم تنفيذ أنشطة و مشاريع الإتحاد وتجتمع بصفة دورية وترفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس الاتحاد العام والمؤتمر العام في صورة توصيات، و تشكل هذه اللجنة بحد أقصى من خمسة أفراد من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد. و يحق لمجالس الاتحادات تشكيل لجان نوعية (لجنة العلاقات العامة والدعاية والإعلان، لجنة التبادل الطلابي والاتصال الدولي، على سبيل المثال)، لرفع مستوى أداء الاتحاد. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد أو من المتطوعين ممن تم ضمهم إلى مجلس الإتحاد، وينتخب من بينهم الأمين والأمين المساعد للجنة. ويحق لمجلس الاتحاد دعوة شخصيات عامة لحضور إحدى جلسات الاتحاد لإبداء رأي متخصص في بعض القضايا دون أن يكون لهم حق التصويت. ويختار وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات مستشاراً لكل لجنة من لجان الاتحاد. مادة : 330 مكرر:- 1. تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية و لجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس ، وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه ، و يعتبر الانعقاد قانونياً بحضور نصف أعضاء المجلس أو اللجنة. 2. يُعد رئيس المجلس جدول الأعمال و يوجه الدعوة للانعقاد، و يتابع تنفيذ القرارات, ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بموافقة ثلثي أعضاءه. 3. تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب، و تسرى هذه القرارات فور صدورها. 4. يقوم وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص أو وزير التعليم العالي " بحسب الأحوال" بتبليغ قرارات المجلس فور صدورها للجهات المعنية لتنفيذها خلال أسبوع من تاريخ صدورها. مادة : 331 :- يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب بأي نشاط طلابي قبل إقامته بمدة لا تقل عن 3 أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى. 2. يجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية الثلثين رفض إقامة أي نشاط في حالة مخالفته التقاليد أو الأعراف الجامعية ويتم إبلاغ وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب (بحسب الأحوال) لاتخاذ ما يلزم لإيقاف النشاط. مادة : 332 :- يقترح مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية بالتنسيق مع مشروع الأنشطة الطلابية والإتحاد الرياضي للجامعات القرارات اللازمة لتنظيم كافة الأنشطة التي يتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى ، ويتابع مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات. مادة : 333 :- يٌحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب إعمالاً لحكم المادة (332) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:- 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد. 25 % لاتحاد طلاب الجامعة. 5 % لاتحاد طلاب مصر. لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ. يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالكلية او الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي:- 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد. 25 % لاتحاد طلاب الجامعة. 5 % لاتحاد طلاب مصر. مادة : 333 مكرر (1) تتكون إيرادات الاتحادات الطلابية مما يلي: نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة. 2. المنح و الهبات التي يقترح قبولها مجلس الاتحاد. 3. الدعم الذي تقدمه الدولة والجامعة. 4. نسبة تحددها مجالس الجامعات من ايرادات الوحدات ذات الطابع الخاص و البرامج الدراسية الجديدة التي تحقق أرباح. 5. إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي تقترح مجالس الاتحادات قبولها بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و المالية في هذا الشأن. - نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقاً للنسب المذكورة. - يٌحَصل من كل طالب من طلاب الدراسات العليا بكليات و معاهد الجامعات الحكومية إشتراك سنوي قيمته خمسة وعشرون جنيها لصالح الاتحادات الطلابية لقاء ما يقترحه الاتحاد من خدمات إجتماعية وثقافية وفنية وغيرها، ويوزع المبلغ على النحو التالي :: 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد. 25 % لاتحاد طلاب الجامعة. 5 % لاتحاد طلاب مصر. - يٌحَصل من كل طالب من طلاب التعليم المفتوح بكليات و معاهد الجامعات الحكومية إشتراك سنوي قيمته خمسة وثلاثون جنيها لصالح الاتحادات الطلابية لقاء ما يقترحه الاتحاد من خدمات إجتماعية وثقافية وفنية وغيرها، ويوزع المبلغ على النحو التالي : 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد. 25 % لاتحاد طلاب الجامعة. 5 % لاتحاد طلاب مصر. - يٌحَصل من كل طالب من الطلاب الوافدين بكليات و معاهد الجامعات الحكومية إشتراك سنوي قيمته خمسة وعشرون جنيها لصالح الاتحادات الطلابية لقاء ما يقترحه الاتحاد من خدمات إجتماعية وثقافية وفنية وغيرها، ويوزع المبلغ على النحو التالي : 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد. 25 % لاتحاد طلاب الجامعة. 5 % لاتحاد طلاب مصر. - يحصل لصالح الاتحادات الطلابية 10 % من القيمة الإيجارية للمنافذ " كافيتريات – وحدات تصوير ..... إلخ " التابعة لكليات و معاهد الجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ، و توزع على النحو التالي: 75 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد. 20 % لاتحاد طلاب الجامعة. 5 % لاتحاد لاتحاد طلاب مصر.. - يحصل لصالح الاتحادات الطلابية 10 % من القيمة الإيجارية للمنافذ " كافيتريات – وحدات تصوير ..... إلخ " التابعة للجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ، و توزع على النحو التالي: 80 % لاتحاد طلاب الجامعة. 20 % لاتحاد الطلاب لاتحاد طلاب مصر.. - يحصل لصالح الاتحادات الطلابية 10 % من أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لكليات و معاهد الجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ، و توزع على النحو التالي: 70 % لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد. 25 % لاتحاد طلاب الجامعة. 5 % لاتحاد طلاب مصر.. - لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ. - تتكون إيرادات الإتحادات الطلابية مما سبق بالإضافة إلى المنح و الهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد. - تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة. - يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوية عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالى ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات او المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها. - يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الاحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب " بحسب الاحوال" مع تقديم تقرير عنه إلى مجلس الاتحاد و يقوم عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الاحوال" بإعلانه للطلاب ، و في حالة ثبوت أي مخالفات مالية يقوم المحاسب برفع التقرير إلى السلطات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن. يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً ربع سنوي عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص و المدير المالي ويتم الإعلان عنها في مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات أو المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية إتحاد طلاب مصر في الجريدة الرسمية فور صدورها. يعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي " بحسب الأحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أي مخالفات مالية على المحاسب إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. .مادة : 333 مكرر (2) تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة. مادة : 334 :- 1. تسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإتحاد أو اللجان لثلاث جلسات متتالية أو خمسة غير متتالية دون عذر يقبله المجلس. ويقوم المجلس بانتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في ذات المنصب. 2. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانوناً يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله إحدى العقوبات التالية: لفت النظر. وقف العضو عن ممارسة أنشطة الإتحاد لمدة أقصاها شهران. إسقاط العضوية على المستوى الذي يشغله. ولا تعتبر العقوبة نهائية إلا بعد اعتمادها من لجنة خماسية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الاتحاد المعني وعضو قانوني من الإدارة القانونية بالجامعة ينتدب لهذا الغرض وبرئاسة أحد أساتذة كليات الحقوق. وتملك اللجنة إقرار العقوبة أو تخفيضها أو إلغائها في حدود العقوبات المنصوص عليها. وفى حالة إسقاط العضوية لأحد أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الطلاب على أي من مستوياته يُعين الطالب الذي يليه فى عدد الأصوات التي حصل عليها بالانتخاب. ولا يجوز تحويل اى عضو من اعضاء الاتحاد الى مجلس تاديب الا بعد موافقة مجلس الاتحاد. سحب الثقة من الرئيس أو نائب الرئيس بطلب مقدم من ثلث أعضاء المجلس وبموافقة الثلثين. 5. تسرى هذه اللائحة على الأنشطة الطلابية بالكليات والمعاهد العليا والجامعات الحكومية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي من نصوصها يعرض الأمر على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. مادة : 334 مكرر:- يصدر وزير التعليم العالي اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية بناء على المقترحات المقدمة من اتحاد طلاب مصر.