أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب، مجموعة من المبادئ القانونية الرفيعة لرسم طريقة التعاون بين السلطات لفض الاشتباك القائم بين السلطات وحدود مجلس الشورى فى التشريع. وقالت المحكمة إنه طبقا للدستور الجديد فإن سلطة التشريع لمجلس الشورى كانت لضرورة ملحة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وأن مشروعي قانوني محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان بالسيادة المصرية وحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد وأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالاصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلًا من الفصل المطلق الذى ادى الى الفوضى والاضرابات. وأكدت المحكمة ان العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراع تشريعى فانه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها اى ان الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته اكثر مما تستلزمه الضرورة اذ لا ضرورة تدعو الى الزيادة لان ما ابيح للضرورة انما يتقيد بقدرها. وأوضحت المحكمة أنه سبق لهذه المحكمة أن اصدرت العديد من الاحكام القضائية عقب صدور الدستور الجديد فى مجال الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من أبناء الشعب وإزاء هذا الحق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 62 من الدستور الجديد ناشدت المحكمة مجلس الشورى مرارًا فى تلك الاحكام أن يولي شطر اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها فى الدستور والقانون بحسبان أن الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من بين التشريعات التى تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافي خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك بما كان يتوجب معه أن يكون تنظيم ذلك الحق تشريعياً فى أعلى مدارج اهتمامات مجلس الشورى بل على القمة من أولوياته ليتمكن القضاء من تطبيق أحكام ذلك الدستور إلا أنه غض الطرف عن مناشدة المحكمة له وترك المرضى آلامهم خاصة الفقراء والمعدمين منهم دونما حماية وتنظيم وصوب نظره الى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذي يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهي الحارس الحقيقي على حريات الافراد وحقوقهم. وقالت إنه اتساقا مع هذا الفكر القانوني السديد يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لاحكام الدستور الجديد ومبادئ الثورة الإحدى عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستورالتى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. وكشفت أن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الان ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التحيف على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية أخذا فى الاعتبار ان حق الرعاية الصحية من حقوق الانسان الواردة فى المادة 25\1 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 مع التأكيد على نص المادة 30 التى تنص على أنه ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. وأضافت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التي يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءً فى كيان الدول ذات الانظمة الديمقراطية الحديثة فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ,ذلك ان الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وإحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الاخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها. كانت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس قد قضت بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن علاج لإحدى الموظفات بالاسكندرية على نفقة الدولة من مرض تصلبات متعددة فى النخاع الشوكى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام الدولة بوضع نص المادة 62 من الدستور الجديد موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وألزمت الحكومة بالمصروفات. أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب، مجموعة من المبادئ القانونية الرفيعة لرسم طريقة التعاون بين السلطات لفض الاشتباك القائم بين السلطات وحدود مجلس الشورى فى التشريع. وقالت المحكمة إنه طبقا للدستور الجديد فإن سلطة التشريع لمجلس الشورى كانت لضرورة ملحة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وأن مشروعي قانوني محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان بالسيادة المصرية وحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد وأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالاصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلًا من الفصل المطلق الذى ادى الى الفوضى والاضرابات. وأكدت المحكمة ان العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراع تشريعى فانه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها اى ان الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته اكثر مما تستلزمه الضرورة اذ لا ضرورة تدعو الى الزيادة لان ما ابيح للضرورة انما يتقيد بقدرها. وأوضحت المحكمة أنه سبق لهذه المحكمة أن اصدرت العديد من الاحكام القضائية عقب صدور الدستور الجديد فى مجال الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من أبناء الشعب وإزاء هذا الحق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 62 من الدستور الجديد ناشدت المحكمة مجلس الشورى مرارًا فى تلك الاحكام أن يولي شطر اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها فى الدستور والقانون بحسبان أن الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من بين التشريعات التى تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافي خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك بما كان يتوجب معه أن يكون تنظيم ذلك الحق تشريعياً فى أعلى مدارج اهتمامات مجلس الشورى بل على القمة من أولوياته ليتمكن القضاء من تطبيق أحكام ذلك الدستور إلا أنه غض الطرف عن مناشدة المحكمة له وترك المرضى آلامهم خاصة الفقراء والمعدمين منهم دونما حماية وتنظيم وصوب نظره الى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذي يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهي الحارس الحقيقي على حريات الافراد وحقوقهم. وقالت إنه اتساقا مع هذا الفكر القانوني السديد يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لاحكام الدستور الجديد ومبادئ الثورة الإحدى عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستورالتى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. وكشفت أن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الان ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التحيف على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية أخذا فى الاعتبار ان حق الرعاية الصحية من حقوق الانسان الواردة فى المادة 25\1 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 مع التأكيد على نص المادة 30 التى تنص على أنه ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. وأضافت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التي يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءً فى كيان الدول ذات الانظمة الديمقراطية الحديثة فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ,ذلك ان الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وإحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الاخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها. كانت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس قد قضت بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن علاج لإحدى الموظفات بالاسكندرية على نفقة الدولة من مرض تصلبات متعددة فى النخاع الشوكى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام الدولة بوضع نص المادة 62 من الدستور الجديد موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وألزمت الحكومة بالمصروفات.