مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    5 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه في سوهاج (صور)    معلومات استخباراتية تكشف عن تجهيز إسرائيل ضربة ضد النووي الإيراني    ترامب يتهم مساعدي بايدن بالخيانة ويتوعدهم ب«أمر خطير»    عمر مرموش أفضل لاعب فى مباراة مان سيتي ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي    اغتيال مستشارة عمدة مكسيكو سيتي في هجوم مرتبط بالجريمة المنظمة    ترامب ل زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات    متحدث الحكومة يكشف عن سبب زيارة رئيس مجلس الشورى السعودي لمصر    غزل المحلة يوضح حقيقة تلقيه عروضًا لبيع الجزار وبن شرقي للأهلي والزمالك    عودة رمضان صبحي ومصطفى فتحي.. قائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز    الغندور يكشف مفاجأة بشأن اقتراب الزمالك من ضم محترف الدوري الإنجليزي    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    نظر طعن عمر زهران على حبسه في قضية "مجوهرات شاليمار شربتلي" اليوم    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    تفسير رؤية شخص يطلق عليَ النار ويصيبني.. دلالات مختلفة    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    وزارة الثقافة تحتفى بالكاتب الكبير محمد سلماوى فى عيد ميلاده الثمانين    تعرف على شخصية آسر يس في فيلم الست بطولة مني زكي    وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: سيتم رفع الأجرة السكنية إلى 1000 جنيه حد أدنى في المدن و500 جنيه بالقرى    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    اليوم.. فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 7 (تفاصيل)    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    امتحانات الثانوية العامة السابقة pdf.. امتحان الكيمياء 2023 للصف الثالث الثانوي علمي علوم (أسئلة وأجوبة)    تجديد حبس المتهم بقتل طفل بكرداسة    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن في بداية تعاملات الأربعاء 21 مايو 2025    مفاجأة من شخص تعرفت إليه مؤخرًا.. برج العقرب اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    عائلة عبدالحليم حافظ تكشف عن تسجيلات نادرة وتحضّر لبرنامج درامي عن حياته    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    خبر في الجول - بسبب التمسك ب 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد    صاروخية مرموش تقود مانشستر سيتي لتخطي بورنموث في الدوري الإنجليزي    إصابة 6 أشخاص فى حريق بشقة شرق الإسكندرية    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان بالسيادة المصرية

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب، مجموعة من المبادئ القانونية الرفيعة لرسم طريقة التعاون بين السلطات لفض الاشتباك القائم بين السلطات وحدود مجلس الشورى فى التشريع.
وقالت المحكمة إنه طبقا للدستور الجديد فإن سلطة التشريع لمجلس الشورى كانت لضرورة ملحة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وأن مشروعي قانوني محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان بالسيادة المصرية وحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد وأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالاصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلًا من الفصل المطلق الذى ادى الى الفوضى والاضرابات.
وأكدت المحكمة ان العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراع تشريعى فانه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها اى ان الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته اكثر مما تستلزمه الضرورة اذ لا ضرورة تدعو الى الزيادة لان ما ابيح للضرورة انما يتقيد بقدرها.
وأوضحت المحكمة أنه سبق لهذه المحكمة أن اصدرت العديد من الاحكام القضائية عقب صدور الدستور الجديد فى مجال الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من أبناء الشعب وإزاء هذا الحق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 62 من الدستور الجديد ناشدت المحكمة مجلس الشورى مرارًا فى تلك الاحكام أن يولي شطر اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها فى الدستور والقانون بحسبان أن الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من بين التشريعات التى تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافي خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك بما كان يتوجب معه أن يكون تنظيم ذلك الحق تشريعياً فى أعلى مدارج اهتمامات مجلس الشورى بل على القمة من أولوياته ليتمكن القضاء من تطبيق أحكام ذلك الدستور إلا أنه غض الطرف عن مناشدة المحكمة له وترك المرضى آلامهم خاصة الفقراء والمعدمين منهم دونما حماية وتنظيم وصوب نظره الى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذي يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهي الحارس الحقيقي على حريات الافراد وحقوقهم.
وقالت إنه اتساقا مع هذا الفكر القانوني السديد يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لاحكام الدستور الجديد ومبادئ الثورة الإحدى عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستورالتى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
وكشفت أن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الان ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التحيف على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية أخذا فى الاعتبار ان حق الرعاية الصحية من حقوق الانسان الواردة فى المادة 25\1 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 مع التأكيد على نص المادة 30 التى تنص على أنه ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
وأضافت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التي يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءً فى كيان الدول ذات الانظمة الديمقراطية الحديثة فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ,ذلك ان الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وإحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الاخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها.
كانت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس قد قضت بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن علاج لإحدى الموظفات بالاسكندرية على نفقة الدولة من مرض تصلبات متعددة فى النخاع الشوكى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام الدولة بوضع نص المادة 62 من الدستور الجديد موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وألزمت الحكومة بالمصروفات.
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب، مجموعة من المبادئ القانونية الرفيعة لرسم طريقة التعاون بين السلطات لفض الاشتباك القائم بين السلطات وحدود مجلس الشورى فى التشريع.
وقالت المحكمة إنه طبقا للدستور الجديد فإن سلطة التشريع لمجلس الشورى كانت لضرورة ملحة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وأن مشروعي قانوني محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان بالسيادة المصرية وحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد وأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالاصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلًا من الفصل المطلق الذى ادى الى الفوضى والاضرابات.
وأكدت المحكمة ان العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراع تشريعى فانه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها اى ان الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته اكثر مما تستلزمه الضرورة اذ لا ضرورة تدعو الى الزيادة لان ما ابيح للضرورة انما يتقيد بقدرها.
وأوضحت المحكمة أنه سبق لهذه المحكمة أن اصدرت العديد من الاحكام القضائية عقب صدور الدستور الجديد فى مجال الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من أبناء الشعب وإزاء هذا الحق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 62 من الدستور الجديد ناشدت المحكمة مجلس الشورى مرارًا فى تلك الاحكام أن يولي شطر اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها فى الدستور والقانون بحسبان أن الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من بين التشريعات التى تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافي خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك بما كان يتوجب معه أن يكون تنظيم ذلك الحق تشريعياً فى أعلى مدارج اهتمامات مجلس الشورى بل على القمة من أولوياته ليتمكن القضاء من تطبيق أحكام ذلك الدستور إلا أنه غض الطرف عن مناشدة المحكمة له وترك المرضى آلامهم خاصة الفقراء والمعدمين منهم دونما حماية وتنظيم وصوب نظره الى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذي يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهي الحارس الحقيقي على حريات الافراد وحقوقهم.
وقالت إنه اتساقا مع هذا الفكر القانوني السديد يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لاحكام الدستور الجديد ومبادئ الثورة الإحدى عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستورالتى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
وكشفت أن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الان ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التحيف على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية أخذا فى الاعتبار ان حق الرعاية الصحية من حقوق الانسان الواردة فى المادة 25\1 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 مع التأكيد على نص المادة 30 التى تنص على أنه ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
وأضافت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التي يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءً فى كيان الدول ذات الانظمة الديمقراطية الحديثة فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ,ذلك ان الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وإحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الاخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها.
كانت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس قد قضت بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن علاج لإحدى الموظفات بالاسكندرية على نفقة الدولة من مرض تصلبات متعددة فى النخاع الشوكى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام الدولة بوضع نص المادة 62 من الدستور الجديد موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وألزمت الحكومة بالمصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.