مصدر ليلا كورة: الزمالك تعاقد مع بارون أوشينج.. وينتظر رد اتحاد الكرة لقيد اللاعب    بيان هام بشأن وظائف البريد المصري 2025    جامعة المنوفية تعتزم تحديث استراتيجيتها لمواكبة المستجدات المحلية والإقليمية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 25-8-2025 في البنوك    استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2025 في القليوبية بالإسم ورقم الجلوس    مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري عبر القنوات الناقلة    نيوم السعودي يتعاقد مع «الدوسري» لاعب الهلال    هام من وزارة الكهرباء بشأن واقعة إصابة الوزير في حادث سير    كم فرصة امتحانية بالصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا المصرية؟    ختام ملتقى الفيوم للرسوم المتحركة وتوصيات لدعم صناعة التحريك    انتخابات الشيوخ 2025.. استمرار فتح لجان الاقتراع للمصريين بالخارج في 24 دولة بأفريقيا وأوروبا | صور    "البحوث الزراعية" يكثف جهود الاستفادة من المخلفات ب44 ندوة إرشادية خلال أسبوع    تأييد إنهاء خدمة مدرس جامعي عمل بدولة خارجية دون إذن عمله    العلاج الحر بالبحيرة يغلق 30 منشأة طبية مخالفة خلال أسبوع    جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل جاره في الشرقية بالسجن المؤبد    مصادر طبية بقطاع غزة: 11 وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة    تفاصيل مطالبة الرقابة بالتحقيق مع منتج "روكي الغلابة" - مستندات    بسمة وهبة توضح حقيقة القبض على حسام حبيب.. حملة ممنهجة    المفتي الأسبق يوضح حكم الوضوء للصلاة بعد الغُسل من الجنابة    الشيخ أحمد خليل: قتل الحيوان يعتبر قتل نفس    محافظ المنوفية يفتتح وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الهلال في شبين الكوم    4 علامات تحذيرية لسرطان البروستاتا على الرجال معرفتها    القبض على سائق لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر    مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية    وزير الإسكان: طرح 79 فدانا بنظام المشاركة بالتجمع السادس في القاهرة الجديدة    أبرزهم محمد هانى .. تعرف علي غيابات لاعبي الأهلى أمام غزل المحلة اليوم    مع بدء التصويت .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع فتح لجان الإعادة بانتخابات الشيوخ فى 26 دولة    ياسمين صبري بإطلالات متنوعة بين الرياضة والموضة الصيفية أمام البحر    فانس يكشف سر "دبلوماسية ترامب-بوتين".. ويؤكد: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا    حدث في غزة .. استشهاد الصحفي معاذ أبو طه في مجزرة إسرائيلية ضد الصحفيين    ما حكم شراء حلوى مولد النبى فى ذكرى المولد الشريف؟. الأزهر للفتوى يجيب    وزير الطيران: مشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة يستوعب 30 مليون مسافر سنويًا    صندوق تطوير التعليم يطلق برنامجًا لتأهيل الخريجين للعمل فى السوق الألمانى    الاعتماد والرقابة الصحية تستعد لإطلاق معايير المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل    إثيوبيا تفتح بوابات سد النهضة، وشراقي يكشف تأثير قلة الأمطار على حصة مصر    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن    حسام حبيب يكشف لأول مرة سر زيارته ل شيرين في منزلها    طبيب يحذر من الإفراط في تناول أدوية حموضة المعدة    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين 25 أغسطس    "فليتنافس المتنافسون".. اليوم انطلاق اختبارات مسابقة "الأزهر - بنك فيصل" للقرآن الكريم بالجامع الأزهر    صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي يناقش خيارات استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة    ننشر أسماء مصابي حريق جامعة قناة السويس بالإسماعيلية    استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مراكز محافظة الشرقية    2228 منفذًا ومعرضًا لخدمة المواطنين ضمن مبادرة "كلنا واحد"    إسرائيل تشن غارات جوية علي صنعاء والحوثيون: الدفاعات الجوية تصدت لأغلب الطائرات    الدفاع الروسية: تدمير 21 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل    25 صورة ل كريستيانو رونالدو وجورجينا على البحر في المصيف.. ما وجهتهما المفضلة؟    حظك اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025.. توقعات الأبراج    الوداد ليلا كورة: المترجي وقع على عقود انضمامه إلى الفريق لمدة موسمين    في شهر عيد مولد الرسول.. تعرف على أفضل الأدعية    إيدي هاو: نيوكاسل لن يدخل الموسم بدون مهاجم    بعد طرحه ب 24 ساعة.. الفيلم التركي «الرجل المتروك» يتصدر قائمة أفضل 10 أفلام في عدد من الدول    محمود سعد عن أنغام: لم تُجري 3 عمليات جراحية وتحسنت حالتها الصحية    سموتريتش: سنواصل تعزيز الاستيطان في جميع أراضينا.. ولن نقيم دولة عربية إرهابية على أرض إسرائيل    «الصحي المصري» يعتمد وحدتي الأبحاث العلمية والنشر والتعليم الطبي المستمر بكلية طب جامعة الأزهر    ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة    إعلام سوري: أصوات انفجارات بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في العاصمة دمشق    وكيل الصحة ببني سويف يتفقد وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة ال 77 فدانًا شرق النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حوافز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة الدكتور هشام قنديل والأول بعد تشكيله الجديد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكررأ).
والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة – بناء على طلب ذوى الشأن – بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي.
ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة باتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائي أو إداري.
ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد أستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون.
ويأتي هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب.
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض إحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين آو القرارات الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة الدكتور هشام قنديل والأول بعد تشكيله الجديد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكررأ).
والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة – بناء على طلب ذوى الشأن – بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي.
ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة باتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائي أو إداري.
ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد أستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون.
ويأتي هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب.
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض إحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين آو القرارات الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.