وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة الدكتور هشام قنديل والأول بعد تشكيله الجديد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكررأ). والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة – بناء على طلب ذوى الشأن – بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي. ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة باتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائي أو إداري. ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد أستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون. ويأتي هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات. كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب. كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض إحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين آو القرارات الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83. وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال. أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء . وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة الدكتور هشام قنديل والأول بعد تشكيله الجديد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكررأ). والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة – بناء على طلب ذوى الشأن – بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي. ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة باتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائي أو إداري. ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد أستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون. ويأتي هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات. كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب. كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض إحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين آو القرارات الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83. وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال. أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .