تبدأ الخميس 22 مايو.. جداول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في القاهرة والجيزة    «أبوشقة» يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة    قصص تُروى وكاميرات تنطق بالإبداع.. حفل تخرج دفعة 40 شعبة إذاعة وتليفزيون بإعلام الزقازيق    وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال    محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية للحالات الأولى بالرعاية    وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية    ترامب يهاجم وول مارت بعد عزمها رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية    أول تصريح لجو بايدن بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    «شباب على خطى النور» ندوة توعوية بالأقصر    شوبير يكشف تطورات ملف الجهاز المعاون لمدرب الأهلي الجديد    محافظ المنيا: ضبط 200 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة    تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية    نجوم فيلم The Phoenician Scheme في جلسة تصوير بمهرجان كان    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    انعقاد جمعية الصحة العالمية ال78 فى جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"    عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم    وزير العدل: التحكيم الدولي يبدأ بالزغاريد وينتهي بالتشابك مثل قضايا الأسرة    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    إيلي كوهين..الجاسوس الذي زرعته إسرائيل في سوريا.. روايات عديدة لكيفية افتضاح سره والقبض عليه .. ساحة المرجة شهدت إعدامه وجثته ظلت معلقة ساعات.. وإسرائيل حاولت استعادة رفاته طوال 60 عاما    رئيس الوزراء يناقش سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    السعودية تتيح استعراض تصاريح الحج عبر تطبيق «توكلنا»    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    كشف ملابسات مشاجرة 5 أشخاص في المطرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    إثيوبيا تتعنت، خبير يكشف سر تأخر فتح بوابات سد النهضة    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حوافز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة الدكتور هشام قنديل والأول بعد تشكيله الجديد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكررأ).
والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة – بناء على طلب ذوى الشأن – بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي.
ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة باتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائي أو إداري.
ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد أستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون.
ويأتي هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب.
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض إحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين آو القرارات الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة الدكتور هشام قنديل والأول بعد تشكيله الجديد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكررأ).
والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة – بناء على طلب ذوى الشأن – بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي.
ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة باتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائي أو إداري.
ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد أستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون.
ويأتي هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب.
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض إحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين آو القرارات الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.