نقابة المحامين تُخطر المحاكم..امتناع عن الحضور يومي 7 و8 يوليو احتجاجًا على الرسوم    تعرف على المستندات المطلوبة وطريقة تقديمها لإعلان "سكن لكل المصريين 5"    استشهاد 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى بوسط قطاع غزة    بالأرقام والألقاب.. حكاية نجاح ممدوح عيد في بيراميدز    ضبط قائد سيارة نقل لسيره عكس الاتجاه في الشرقية    صور ياسمين رئيس في أول يوم تصوير فيلمها الجديد "الست لما"    عاجل.. أول ظهور للزعيم في حفل زفاف حفيده عادل رامي امام    فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم ويقتحم عدة بلدات بالمحافظة    أمريكا.. مقتل 27 شخصًا جراء فيضانات مفاجئة وسط ولاية تكساس    «الفيوم بلا بلاستيك» حدوتة أطلقتها «أمنية»    تأهل ثلاثي مصري لنهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث    تأهل ثلاثي مصري لنهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث    غدًا.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية    إصابة سيدة وثلاثة أطفال في حادث تصادم أمام مديرية أمن الإسماعيلية    أمام محله.. مشاجرة بسبب معاكسة سيدة تنهي حياة جزار بالخطأ في الهرم    وزير الخارجية يجري اتصالات دولية وإقليمية لدعم الأمن وخفض التوترات في الشرق الأوسط    الأمين العام للأمم المتحدة يُحذّر من خطر نووى فى زابوريجيا    أيمن الرقب: ترامب وإدارته جزء من المقتلة الكبيرة ضد المدنيين في قطاع غزة    «خفاف على القلب» 3 أبراج روحهم حلوة.. هل أنت واحد منهم؟    الهلال الأعلى والأهلي يتساوى مع فريقين.. كم حصدت الأندية العربية في كأس العالم 2025؟    بي إس جي ضد البايرن.. التشكيل الرسمى للقمة النارية فى كأس العالم للأندية    نائب وزير الصحة يتفقد حالة مصابي حادث الإقليمي بالمنوفية في مستشفى الباجور التخصصي    إجتماع تنسيقي بين «الرعاية الصحية» و«التأمين الصحي الشامل» في أسوان    لمرشحي مجلس الشيوخ 2025.. «الصحة» تطلق منظومة إلكترونية لخدمات «الكشف الطبي» (تفاصيل)    العروض تحاصر ثلاثي بيراميدز.. والإدارة تعد قائمة بدلاء    "بقت إدمان".. رئيس تحرير مجلة الزمالك السابق يثير الجدل بشأن صفقة جديدة للأهلي    شريهان تعود للأجواء الفنية بزيارة خاصة لمسرحية "يمين في أول شمال"    براتب 8000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة بإحدى شركات تسويق الأدوية    «المونوريل والبرج الأيقوني».. المشروعات القومية رموز جديدة ب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (فيديو)    استمرار تلقي تظلمات الإعدادية بكفر الشيخ حتى 13 يوليو الجاري    سحب 659 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بدمياط    «محتوى البرامج الدراسية» في ندوة تعريفية لطلاب علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية    صحيفة أمريكية: واشنطن لم تعد قادرة على تسليح أوكرانيا وإسرائيل معًا    محلل بريطاني: انتقادات زيلينسكي قد تدفع ترامب للانسحاب من تسوية الحرب الروسية الأوكرانية    التضامن تفتتح مركز سيطرة طوارئ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة    «الصمت أحيانًا يعني أننا تعبنا».. حنان مطاوع توجه رسالة غامضة في أحدث ظهور لها    بمشاركة طلاب صينيين| بالصور.. تنظيم أول مدرسة صيفية بجامعة القاهرة    "بدأت بموقف محرج".. قصة تعارف أمير صلاح الدين وزوجته ليالي    فضل صيام عاشوراء.. هل يجوز صيامه منفردًا؟    أحمد نبوي: الأذى النفسي أشد من الجسدي ومواقع التواصل تتحول لساحة ظلم    أوبك+ يرفع إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا    قانونية مستقبل وطن: مصر تواصل الاستحقاقات الدستورية وسط التحديات التي تشهدها المنطقة    طبق عاشوراء يحسن صحتك.. فوائد لا تعرفها    الصحة: 10 كوادر يشاركون ببرامج تدريبية في الصين    3 وديات.. في الجول يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في تونس تحضيرا للموسم الجديد    محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان والمرافق في بداية زيارته للمحافظة    عمرو الدجوي ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة ويحيي ذكرى ميلاد والده    وزير البترول يشهد وصول ذراع التحميل البحري «Loading Arm» إلى مطار القاهرة    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    طقس الأحد شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31    ياسين بونو يكشف رد فعل نيفيز وكانسيلو بعد صدمة وفاة جوتا    الجريدة الرسمية تنشر قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي    منطقة الغربية الأزهرية تحتفل بتكريم أوائل مسابقة حفظ القرآن الكريم بحضور قيادات الأزهر    محافظ المنوفية يتوجه لمستشفى الباجور العام للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الإقليمي    اختيار ناصيف زيتون لحفل افتتاح مهرجان جرش بالأردن.. وأصالة في ختام الفعاليات    الجار قبل الدار    أسعار الفراخ اليوم السبت 5-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حوافز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة الدكتور هشام قنديل والأول بعد تشكيله الجديد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكررأ).
والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة – بناء على طلب ذوى الشأن – بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي.
ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة باتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائي أو إداري.
ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد أستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون.
ويأتي هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب.
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض إحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين آو القرارات الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة الدكتور هشام قنديل والأول بعد تشكيله الجديد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكررأ).
والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة – بناء على طلب ذوى الشأن – بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباته الصادرة في شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل في العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار في العقود، والعقبات المادية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذي يحافظ على المال العام وما في حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام في استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي.
ويصدر بنظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، وتكون النتائج التي تخلص إليها للجنة باتفاق أطراف التسوية نهاية وواجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك دون حاجة لإى إجراء قضائي أو إداري.
ويهدف هذا التعديل إلى تفادى العقبات المادية والقانونية التي قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل في الدعاوى التي تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاُ عما يكون قد أستجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام وذلك دون أن يكونوا قد مُثلوا في أي مرحلة من مراحل التقاضي التي انتهت بصدور الأحكام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن تجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في هذا القانون خلال 60 يوما على الأقل من صدور هذا القانون.
ويأتي هذا التعديل استجابة لطلب القاعدة العمالية لعدم الربط بين إجراء انتخابات المنظمات النقابية مع انتخابات اختيار ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات خاصة أن لكل منهما قانون ينظمه فيما يتعلق بشروط العضوية والترشح والاختصاصات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب.
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض إحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على أن تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين آو القرارات الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية في التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.