أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة موكلة عن بعض سائقي السكة الحديد المضربين ضد رئيس الجمهورية وأعضاء في الحكومة. وطالب العمال بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر بتكليف المدعين بالعمل بالقوات المسلحة المصرية لصالح إدارة النقل، وهو إجراء إستثنائي لا يتخذ إلا في حالات الحرب والطوارئ القصوى.
وقالت الدعوى أنه منذ عدة أشهر وعمال السكة الحديد يضربون ويعتصمون احتجاجا على تدني أوضاعهم المادية داخل الهيئة، كما احتجوا على الفساد داخل منظومة السكة الحديد مطالبين بإعادة هيكلة الهيئة وتطويرها لتفادي حوادث وكوارث سكك حديد مصر المتكررة والحفاظ على أرواح المصريين،و تطور الأمر لإضراب عام عن العمل أدى إلى شلل في قطارات وجه قبلي وبحري يوم 7 إبريل. وأضافت الدعوى انه لم تكن الحكومة على استعداد للتعامل مع إضرابات العمال ووقفات النشطاء احتجاجا على سوء المنظومة التي تحصد أرواح المصريين يوميا، إلا بالحل الأمنى فترفض التفاوض مباشرة مع العمال المضربين وتستدعي على الفور قوات الشرطة لفض الاحتجاج، وبعدها مباشرة تبدأ في تشويه صورة العمال باتهامهم بأن مطالبهم فئوية فقط. وعندما تحدث الكارثة ويصطدم قطار بآخر أو يخرج عن مساره، يكون العمال أول المتهمين، وهم من يتحملون جريمة لم يرتكبوها، بل هى جريمة بيد المسؤلين الذين تجاهلوهم في وقت سابق.
وتجاوزت الدولة في الإضراب الأخير بإصدار قرار بالتعبئة العامة وإصدار أمر تكليف رقم 1 لسنة 2013 طبقا لأحكام القانونين 87 لسنة 1960 ، 12 لسنة 1999 في شأن التعبئة العامة ، ومفاد هذا الأمر هو تكليف المبلغين من العمال المضربين بالعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية لصالح إدارة النقل، وطلب منهم تسليم أنفسهم يوم الثاثاء 9 أبريل من الساعة الثانية عشر ظهرا لمركز التعبئة للمكلفين بالفوج 39 سكة حديد. وهدد القرار العمال بالحبس 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه إذا تخلفو عن الحضور. كما اجبرت قوات خاصة بعض العمال في اليوم السابق بكسر إضرابهم وتشغيل القطارات جبرا.
وأوضحت أن هذا الأمر المتضمن استدعاء موظفين للعمل في وزارة الحربية لا يمكن صدوره إلا في حالة إعلان التعبئة العامة التي لا تعلن إلا بقرار من رئيس الجمهورية في حالات ، توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومي، علاوة علي أن ممارسة الإختصاصات المترتبة علي إعلان حالة التعبئة العامة لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الوزير المختص أو مجلس الدفاع الوطني، وهو ما لم يحدث مما يوجب إلغاء القرار أولا ومعاقبة مصدره بالحبس والغرامة كما ينص القانون.
وأشارت الدعوى إلى أن الدولة المصرية على المحك بين الإلتزام بدولة القانون أو العصف بالقانون وإستخدام القوى الغاشمة، بين الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والالتزام بحقوق الحركة العمالية والفقراء او الإستمرار في تجاوزها وانتهاكها. فتنتهك الدولة حقوق عمالها في التنظيم والتظاهر والإضراب في هذه الاجراءات، بل وتذهب بالقرار المطعون عليه الى فرض العمل الجبري على العمال المضربين متجاوزة جميع الأطر القانونية والأعراف في هذا المجال. ولذا يحذر المركز المصري من هذا الاتجاه ويعلن تضامنه الكامل مع عمال السكة الحديد المضربين ومطالبهم.