قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لوقف وبطلان قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بإنشاء نيابة حماية الثورة باعتبارها مخالفة لأحكام القانون لجلسة 18 يونيه للإطلاع. وذكرت الدعوى رقم 19277 لسنة 67 قضائية التي اختصمت النائب العام المستشار طلعت عبد الله أن نهجًا جديدًا تبدعه بعض سلطات الدولة هو انتهاكا صارخا للقانون وضربة لهيبة القضاء في مقتل.
وقالت "الدعوى" إن السلطات المشار إليها لم تدرك هذا المسلك المشين على البلاد بتصرفات سلطة حاكمة لا تعرف للقانون احترام أو اهتمام وأن الطاعن فوجئ بقرار إنشاء نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة
وأضافت الدعوى أن القرار يأتي إعمالًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي إلا أن القرار المطعون ضده جاء مخالفًا لأحكام القانون لأنه لا يجوز له إنشاء نيابة متخصصة جديدة فإنشاء النيابات تولد بقانون من السلطة التشريعية وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق أو تشكيل فريق عمل في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات. وقالت الدعوى إن إنشاء نيابة حماية الثورة المشكلة وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما كمحاكمات استثنائية وإجراءات استثنائية أيضا وكان يمكن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها سير التحقيقات دون حاجة لنيابات جديدة مختصة
واعتبرت الدعوى أن القرار إجراءات شكلي هدفه التغطية على سياسات استبدادية تحقق مصالح فصيل معين وهى لن تضيف أي جديد.