حددت محكمة جدة العامة جلسة، الثلاثاء 15 يناير، للنطق بالحكم في قضية أحمد الجيزاوي. وأعلن الشيخ بسام النجيدي رئيس الدائرة القضائية 16 في المحكمة العامة في جدة أن الجلسة المقبلة ستشهد النطق بالحكم على المتهم أحمد محمد ثروت الشهير ب"أحمد الجيزاوي" وإسلام محمود بكر، محاسب مقيم بالمملكة "مصريان" وبدر بن ناصر "سعودي" المتهمين في تهريب أدوية محظورة للسعودية. أكد الشيخ بسام النجيدي في جدة الأربعاء الماضي عن كفاية المرافعات في قضية الجيزاوي، ورفعها للتأمل والحكم الثلاثاء المقبل. وشهدت جلسة المحاكمة التاسعة للمتهم أحمد الجيزاوي بالمحكمة العامة بجدة 9 يناير بحضور شريكه الصيدلي إسلام بكر وثالث سعودي الجنسية بتهمة تهريب مواد مخدرة تلاوة قاضي الجلسة نص الاعتراف المصدق شرعا بخصوص الجيزاوي وشريكيه. وأنكر المتهمون خلال الجلسة الماضية التهم والاعترافات وقالا إن الاعتراف يوجد به تناقض يؤكد أنه غير صحيح. وقال الجيزاوي إنني لم أتمكن من مقابلة القضاة لأخذ التصديق الشرعي على اعترافي وكنت أبصم ( أي تؤخذ بصمتي) وتم إكراهي على ذلك فسأله القاضي وما هي البينة على وجود الإكراه فرد الجيزاوي آثار الضرب التي كانت على جسدي في الجلسة الأولى للمحاكمة. يذكر أن المستشار في القنصلية المصرية ياسر علوني حضر المحاكمة عن المتهمين الأول والثاني، بينما حضر المحامي رامي حلواني عن المتهم الثالث، وعن جمعية حقوق الإنسان حضر الجلسة المحامي والمستشار القانوني سليمان الحنيني للاطمئنان على الإجراءات التي اتخذت بحق المتهمين وسير المحاكمة. من جهة ثانية أوضح المحامي والمستشار القانوني السعودي صالح الغامدي في تصريح صحفي أن نص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات أشار إلى أن هناك حزمة من الأفعال تدخل ضمن بنود الجريمة ومنها تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه. فيما أشارت المادة 37 من النظام أن العقوبة بحق مهرب المخدرات يعاقب بالقتل "تعزيرًا" من ثبت شرعا بحقه شيء من تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية أو تلقي مواد مخدرة من مهرب أو جلب وتصنيع واستيراد أو استخراج أو زراعة مواد مخدرة. هذا ويجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن 15 سنة وبالجلد الذي لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف ريال. كما أنه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام نظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو كان الجاني شريكا في عصابة منظمة من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب، إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته. وكانت أولى جلسات المحاكمة قد عقدت في 18 يوليو الماضي بحضور المستشار القانوني للقنصلية العامة في جدة قد وجهت للجيزاوي تهم تهريب كبسولات مخدرة إلى السعودية، وسبق للادعاء العام السعودي طلب عقوبة الإعدام للمتهم الجيزاوي. وكان الجيزاوي قد تم القبض عليه يوم 17 أبريل الماضي واتهم بحيازة أكثر من 21 ألف حبة "زانكس" المخدر المحظور تداوله في السعودية.