أثارت الأنباء التي ترددت عن مناقشة مجلس الشورى، لمسودة مشروع قانون التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حالة من الارتباك داخل المجلس، اليوم الاثنين 31 ديسمبر. جاء ذلك في الوقت الذي قوبل فيه القانون بالرفض داخل الشارع السياسي، كما تسبب في وجود حالة من الضبابية لدى مختلف وسائل الإعلام، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مناقشة المشروع، وإمكانية طرحه علي جدول أعمال المجلس خلال الجلسة القادمة المقرر عقدها بعد غد من عدمه. من جانبه نفي النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، وجود أي اقتراحات بمشروعات قانون بشان تنظيم حق التظاهر حتى الآن، سواء في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. وأكد فتح الباب أن ما تردد بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون هي مجرد اجتهادات شخصية، موضحاً أنه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقاً لحكم المادة 101 من الدستور الجديد التي تعطى هذا الحق على سبيل الحصر لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل نائب من أعضاء مجلس النواب . بينما كشف د.إيهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن اللجنة لم تعد مشروع قانون للتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بعد، موضحاً أنه علم أن د.عز الدين الكومى، وكيل اللجنة، وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة تقدم إلى سكرتارية اللجنة بتعديلات على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية في وقت سابق، وذلك لمناقشته لكنى لم أرى المسودة بعد. وتابع: "طلبت مسودة القانون للإطلاع عليها ومعرفة ما إذا كانت ما ظهرت في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه على أي حال فإن جميع مقترحات الأعضاء ستناقش داخل اللجنة، ومن المقرر أن تعقد جلسة يوم الأربعاء القادم وكل القوانين ستعرض للحوار المجتمعي قبل إقرارها". وكشف الخراط، عن أنه سيتقدم شخصياً بمشروع قانون للتظاهر السلمي إلى اللجنة، أعدته منظمات المجتمع المدني.
من جانب آخر، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط صباح أمس، للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، بطلب رفضت خلاله قانون التظاهر، مستنده إلى ما نشر بوسائل الإعلام وجدول أعمال اللجان، بأن هناك قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة". وتحفظت الهيئة البرلمانية للوسط خلال نص الخطاب على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى، وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة، وهو ما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم، فضلاً عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات.