رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    أقارب مرشح في الانتخابات يطلقون النار.. والداخلية تتحفظ على السلاح    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة.. صور    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    بيحبوا الاستقرار.. 5 أبراج تفضل الحياة الزوجية عن العزوبية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا    طنطا يواجه ديروط.. ومسار يصطدم ب الداخلية في دوري المحترفين    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    سعر الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    «اقفلوا الشبابيك» .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح هابطة    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    بأمر ترامب.. أمريكا تعلن إطلاق عملية «الرمح الجنوبي»    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    صلاة الاستسقاء قطر اليوم – تفاصيل أداء الصلاة في مصلى لوسيل    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بالقوي العاملة حول مشروع قانون الخدمة المدنية
مطالبات بتقويض يد رئيس الوزراء عند إصدار اللائحة التنفيذية
نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 05 - 2016


لجنة القوى العاملة خلال نظر قانون الخدمة المدنية
الأقدمية وتقرير أداء بدرجة «كف» شرط للترقية..ومقابل مادي عن رصيد الإجازات
شهدت لجنة القوي العاملة أمس برئاسة جبالي المراغي جدلا خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد تعديله المقدم من الحكومة حول المادة التي تنص علي أن: «الوظائف المدنية حق للمواطنين علي أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب».
وطالب النائبان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز شعبان وآخرون، بأن يتم استبدال كلمة «تلتزم» بكلمة «تكفل» ليكون هناك إلزام للدولة، لكن النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة اعترض قائلًا: «كلمة تكفل معناها أن الدولة تقدم للمواطن ما تستطيع، ولكن الإلزام هنا، مش عايزين نضع الدولة في مأزق ونلزمها لأن الإلزام سيجعلها ملزمة بكل شيء، كما أن الدستور ينص علي كلمة تكفل».
ملاحظات النواب
واعترضت النائبة نعمت رشاد قمر علي استبدال كلمة تلتزم بكلمة «تكفل»، قائلة: «عايزين الدنيا تمشي، افرض مفيش فلوس .. الدولة تعمل إيه، وتابعت: «علي أد لحافك مد رجليك»، منتقدة النواب الذين طالبوا بوضع كلمة «تلتزم».
واعرب محمد وهب الله، وكيل اللجنة عن تقديره للحكومة بسبب استجابتها لملاحظات النواب علي مشروع القانون الملغي. واضاف أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هي الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، قائلا: «هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، لكنه لم يحدد يخاطب من». وتابع: «بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لدينا 5 قوانين سابقة، نريد قانونا موحدا، كما أن هناك قوانين كثيرة للعمل ونريد أن يكون هناك قانون عمل موحد».
وأكد أعضاء اللجنة رفضهم لإصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص علي أن «يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون»، مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به. وتابع: «يجب النص في هذه المادة علي أن اللائحة التنفيذية هي لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة في اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015». واقترح النائب هيثم الحريري أن يضاف للمادة عبارة «إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق» وهو ما وافق عليه الأعضاء، وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: «لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، اللائحة تكون مفسرة فقط».
تعديلات جوهرية
ويتضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية حيث تنص المادة الثالثة علي أن «ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلي الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة».
وأكد القانون علي أن يحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذي كان يتقاضاه إذا زاد علي الأجر الوظيفي، المقرر لمستوي وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدني والأقصي للدخول.
وأكد مشروع القانون علي أن التعيين في الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي علي موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها علي نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون علي وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 شهور من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأي إجراء آخر.
الموارد البشرية
كما نص القانون علي أحقية تظلم الموظفين من تقارير الأداء السنوية إلي لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل من 3 من شاغلي وظائف الإدارة العليا ويبت في التظلم خلال 60 يومًا من تقديمه ويجب علي إدارة الموارد البشرية إعلان نتيجة التظلم والأسباب التي بني عليها.
ويشترط للترقية الأقدمية وحصول الموظف علي تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفون علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ومنح الموظف الذي يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة حافزا علميا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو بواقع 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل علي مؤهل متوسط أو فوق متوسط و50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل علي مؤهل عال و75 جنيهًا للدبلومة سنتين و100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه لدرجة الدكتوارة.
ومن المقرر أن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص علي أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة فالأعلي مؤهلًا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ولا تدخل في حساب أيام عطلات الأعياد الرسمية بواقع 15 يومًا في السنة الأولي بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل و21 يومًا لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة و30 يومًا لمن أمضي 10 سنوات في الخدمة و45 لمن تجاوز سن الخمسين ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. ويستحق الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التي تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي علي أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها.
وتضمنت الجزاءات الموقعة علي الموظف الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يومًا في السنة والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية والخفض لوظيفة في المستوي الأدني مباشرة وتنتهي بالإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.