انخفاض أسعار النفط بعد الارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 22 مايو بسوق العبور للجملة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    إسرائيل تعترض صاروخا قادما من اليمن    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    زلزال قوي يضرب القاهرة والجيزة وبعض محافظات مصر    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    يصيب الإنسان ب«لدغة» وليس له لقاح.. تفاصيل اكتشاف فيروس غرب النيل في دولة أوروبية    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    نماذج امتحانات أولى ثانوي 2025 بالنظام الجديد.. رابط مباشر    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    السعودية تدين وتستنكر تعرض وفد دبلوماسي لإطلاق نار إسرائيلي في مخيم جنين    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بالقوي العاملة حول مشروع قانون الخدمة المدنية
مطالبات بتقويض يد رئيس الوزراء عند إصدار اللائحة التنفيذية
نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 05 - 2016


لجنة القوى العاملة خلال نظر قانون الخدمة المدنية
الأقدمية وتقرير أداء بدرجة «كف» شرط للترقية..ومقابل مادي عن رصيد الإجازات
شهدت لجنة القوي العاملة أمس برئاسة جبالي المراغي جدلا خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد تعديله المقدم من الحكومة حول المادة التي تنص علي أن: «الوظائف المدنية حق للمواطنين علي أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب».
وطالب النائبان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز شعبان وآخرون، بأن يتم استبدال كلمة «تلتزم» بكلمة «تكفل» ليكون هناك إلزام للدولة، لكن النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة اعترض قائلًا: «كلمة تكفل معناها أن الدولة تقدم للمواطن ما تستطيع، ولكن الإلزام هنا، مش عايزين نضع الدولة في مأزق ونلزمها لأن الإلزام سيجعلها ملزمة بكل شيء، كما أن الدستور ينص علي كلمة تكفل».
ملاحظات النواب
واعترضت النائبة نعمت رشاد قمر علي استبدال كلمة تلتزم بكلمة «تكفل»، قائلة: «عايزين الدنيا تمشي، افرض مفيش فلوس .. الدولة تعمل إيه، وتابعت: «علي أد لحافك مد رجليك»، منتقدة النواب الذين طالبوا بوضع كلمة «تلتزم».
واعرب محمد وهب الله، وكيل اللجنة عن تقديره للحكومة بسبب استجابتها لملاحظات النواب علي مشروع القانون الملغي. واضاف أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هي الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، قائلا: «هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، لكنه لم يحدد يخاطب من». وتابع: «بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لدينا 5 قوانين سابقة، نريد قانونا موحدا، كما أن هناك قوانين كثيرة للعمل ونريد أن يكون هناك قانون عمل موحد».
وأكد أعضاء اللجنة رفضهم لإصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص علي أن «يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون»، مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به. وتابع: «يجب النص في هذه المادة علي أن اللائحة التنفيذية هي لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة في اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015». واقترح النائب هيثم الحريري أن يضاف للمادة عبارة «إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق» وهو ما وافق عليه الأعضاء، وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: «لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، اللائحة تكون مفسرة فقط».
تعديلات جوهرية
ويتضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية حيث تنص المادة الثالثة علي أن «ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلي الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة».
وأكد القانون علي أن يحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذي كان يتقاضاه إذا زاد علي الأجر الوظيفي، المقرر لمستوي وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدني والأقصي للدخول.
وأكد مشروع القانون علي أن التعيين في الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي علي موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها علي نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون علي وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 شهور من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأي إجراء آخر.
الموارد البشرية
كما نص القانون علي أحقية تظلم الموظفين من تقارير الأداء السنوية إلي لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل من 3 من شاغلي وظائف الإدارة العليا ويبت في التظلم خلال 60 يومًا من تقديمه ويجب علي إدارة الموارد البشرية إعلان نتيجة التظلم والأسباب التي بني عليها.
ويشترط للترقية الأقدمية وحصول الموظف علي تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفون علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ومنح الموظف الذي يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة حافزا علميا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو بواقع 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل علي مؤهل متوسط أو فوق متوسط و50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل علي مؤهل عال و75 جنيهًا للدبلومة سنتين و100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه لدرجة الدكتوارة.
ومن المقرر أن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص علي أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة فالأعلي مؤهلًا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ولا تدخل في حساب أيام عطلات الأعياد الرسمية بواقع 15 يومًا في السنة الأولي بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل و21 يومًا لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة و30 يومًا لمن أمضي 10 سنوات في الخدمة و45 لمن تجاوز سن الخمسين ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. ويستحق الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التي تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي علي أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها.
وتضمنت الجزاءات الموقعة علي الموظف الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يومًا في السنة والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية والخفض لوظيفة في المستوي الأدني مباشرة وتنتهي بالإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.