كيف نكسر جدار الصمت مع أطفالنا؟ فن طرح الأسئلة لفتح عقولهم    فيديو.. مصر تحتفل بمرور 66 عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي    التعليم العالي تعلن تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    نائب وزير الإسكان يؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والصحية بالبريجات    خبراء السياسة الخارجية يحذرون: هذه بؤر التوتر التي تهدد الاستقرار الدولي بعام 2026    رسميًا..الوداد المغربي يعلن ضم صلاح مصدق لاعب الزمالك    تعرف على مواجهات اليوم بالجولة السابعة في دوري السلة للرجال    تحرير 883 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    الحكومة توضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع    محافظ الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة    800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب    عضو مجلس الزمالك: فوجئت بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9 يناير 2026 أمام الجنيه    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان وغلق حركة الملاحة النهرية    بصمات يمنية تصور الطبيعة والتراث في "زياد بكير" بالأوبرا    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل جميع هيئاته وأجهزته    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    نجاح جراحات روبوتية متقدمة يفتح آفاقًا مستقبلية للجراحة الذاتية الذكية    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    13 قطاعًا تتصدر قيم التداول بالبورصة بجلسات نهاية الأسبوع    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهتان ناريتان في ربع نهائي أمم إفريقيا    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)    مستوطنون يضرمون النار في 5 مركبات شمال الضفة الغربية    استقرار بيتكوين قرب 91 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين    سيمينيو: فخور بالانضمام إلى مانشستر سيتي    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    مصرع وفقدان 39 شخصا في حادث انهيار بمكب للنفايات في الفلبين    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    حافظوا على وحدتكم    «الشؤون النيابية» تنشر إنفوجرافات جديدة من سلسلة «توعية وتواصل»    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    تنوع «محمد بغدادى» الثرى وحدة الإبداع وتعدد المسارات    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    زعيمة المعارضة الفنزويلية قد تلتقي ترامب الأسبوع المقبل    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بالقوي العاملة حول مشروع قانون الخدمة المدنية
مطالبات بتقويض يد رئيس الوزراء عند إصدار اللائحة التنفيذية
نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 05 - 2016


لجنة القوى العاملة خلال نظر قانون الخدمة المدنية
الأقدمية وتقرير أداء بدرجة «كف» شرط للترقية..ومقابل مادي عن رصيد الإجازات
شهدت لجنة القوي العاملة أمس برئاسة جبالي المراغي جدلا خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد تعديله المقدم من الحكومة حول المادة التي تنص علي أن: «الوظائف المدنية حق للمواطنين علي أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب».
وطالب النائبان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز شعبان وآخرون، بأن يتم استبدال كلمة «تلتزم» بكلمة «تكفل» ليكون هناك إلزام للدولة، لكن النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة اعترض قائلًا: «كلمة تكفل معناها أن الدولة تقدم للمواطن ما تستطيع، ولكن الإلزام هنا، مش عايزين نضع الدولة في مأزق ونلزمها لأن الإلزام سيجعلها ملزمة بكل شيء، كما أن الدستور ينص علي كلمة تكفل».
ملاحظات النواب
واعترضت النائبة نعمت رشاد قمر علي استبدال كلمة تلتزم بكلمة «تكفل»، قائلة: «عايزين الدنيا تمشي، افرض مفيش فلوس .. الدولة تعمل إيه، وتابعت: «علي أد لحافك مد رجليك»، منتقدة النواب الذين طالبوا بوضع كلمة «تلتزم».
واعرب محمد وهب الله، وكيل اللجنة عن تقديره للحكومة بسبب استجابتها لملاحظات النواب علي مشروع القانون الملغي. واضاف أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هي الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، قائلا: «هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، لكنه لم يحدد يخاطب من». وتابع: «بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لدينا 5 قوانين سابقة، نريد قانونا موحدا، كما أن هناك قوانين كثيرة للعمل ونريد أن يكون هناك قانون عمل موحد».
وأكد أعضاء اللجنة رفضهم لإصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص علي أن «يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون»، مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به. وتابع: «يجب النص في هذه المادة علي أن اللائحة التنفيذية هي لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة في اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015». واقترح النائب هيثم الحريري أن يضاف للمادة عبارة «إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق» وهو ما وافق عليه الأعضاء، وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: «لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، اللائحة تكون مفسرة فقط».
تعديلات جوهرية
ويتضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية حيث تنص المادة الثالثة علي أن «ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلي الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة».
وأكد القانون علي أن يحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذي كان يتقاضاه إذا زاد علي الأجر الوظيفي، المقرر لمستوي وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدني والأقصي للدخول.
وأكد مشروع القانون علي أن التعيين في الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي علي موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها علي نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون علي وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 شهور من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأي إجراء آخر.
الموارد البشرية
كما نص القانون علي أحقية تظلم الموظفين من تقارير الأداء السنوية إلي لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل من 3 من شاغلي وظائف الإدارة العليا ويبت في التظلم خلال 60 يومًا من تقديمه ويجب علي إدارة الموارد البشرية إعلان نتيجة التظلم والأسباب التي بني عليها.
ويشترط للترقية الأقدمية وحصول الموظف علي تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفون علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ومنح الموظف الذي يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة حافزا علميا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو بواقع 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل علي مؤهل متوسط أو فوق متوسط و50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل علي مؤهل عال و75 جنيهًا للدبلومة سنتين و100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه لدرجة الدكتوارة.
ومن المقرر أن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص علي أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة فالأعلي مؤهلًا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ولا تدخل في حساب أيام عطلات الأعياد الرسمية بواقع 15 يومًا في السنة الأولي بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل و21 يومًا لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة و30 يومًا لمن أمضي 10 سنوات في الخدمة و45 لمن تجاوز سن الخمسين ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. ويستحق الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التي تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي علي أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها.
وتضمنت الجزاءات الموقعة علي الموظف الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يومًا في السنة والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية والخفض لوظيفة في المستوي الأدني مباشرة وتنتهي بالإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.