أكدت مصادر مطلعة بوزارة الهجرة أن القانون الجديد للهجرة وضع نظاما تأمينيا وانشأ صندوقا لرعاية المصريين بالخارج في حالات الطواريء لمواجهة الصعوبات التي يتعرضون لها وتطوير منظومة اجراءات الهجرة والخدمات التي تقدمها الدولة وتنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة الدائمة. وجاء مشروع القانون في 6 أبواب تسبقها مواد اصدار تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون والغاء القانون القديم وتاريخ سريانه.. وتناول الباب الأول تعريفات للعبارات التي يتكرر ذكرها في القانون وتضمن الباب الثاني المباديء الحاكمة لمشروع القانون والهدف منه ونطاق سريانه واختصاصات الوزير والمجلس القومي لتنظيم شئون الهجرة والمجلس الوطني للمصريين بالخارج. وتناول الباب الثالث قواعد تنظيم الهجرة والباب الرابع شمل الالتزامات الأدبية واختص الباب الخامس بالقضاء علي عصابات الهجرة غير الشرعية التي تتستر وراء الأنشطة التجارية والمهنية. وأضاف المصدر انه تم تعديل الجزء الذي ينص علي معاقبة من يخالف المادة 8 من الباب الخامس التي تحظر الهجرة غير الشرعية من الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه أو إحدي العقوبتين إلي السجن المشدد مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه أو إحدي العقوبتين اذا ترتب علي الجريمة الوفاة وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفيات. واوضح المصدر انه سيتم اضافة عبارة صريحة تنص علي توقيع عقوبة علي الاباء والأمهات الذين يدفعون أولادهم للهجرة عن طريق المراكب غير الشرعية. وتضمن الباب الرابع حقوق المهاجرين وواجباتهم ونص علي اعفاء عائد استثمار ودائع المصريين بأحد البنوك العاملة في مصر من كافة الضرائب والرسوم وبالنسبة لواجبات المهاجرين فعليهم القيد في السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الإقامة والالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومي والمشاركة في المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته في مجال عمله. وأضاف المصدر أنه؛ سوف يتم تعديل الجزء الذي ينص علي ان «يعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من الباب رقم 5 من هذا القانون ألا وهو «حظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام القانون» بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد علي عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا ترتب علي الجريمة الوفاة . وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة. ومن جانبها أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن القوانين التي تصدر من الوزارة تنظم عمل مكاتب الهجرة فقط، لضمان عدم إخلالها بالقانون أو استدراج الشباب المدفوع بأحلامه للسفر علي أسس غير شرعية أو قانونية. عرف الباب الأول الوزارة والوزير، والمهاجر وهو؛ كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية. وأضاف الباب تعريف الهجرة الدائمة بأنها الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو إكتساب جنسية دولة المهجر، أما الهجرة المؤقتة فهي الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمني لا يزيد مدته عن شهر. وبالنسبة لشركات مساعدة راغبي الهجرة، فعرفها القانون علي أنها شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لقانون الشركات المساهمة.