رفضت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ، طلب قيادات قائمة «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، بتأجيل التصويت في محافظات الصعيد، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإداري بالزام العليا للانتخابات بقبول أوراق القائمة بالصعيد. وقررت اللجنة العليا اضافة القائمة إلي القوائم المرشحه بالصعيد لتصبح 4 قوائم . و قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أنه تم رفض الطلب المقدم من قائمة «الجبهة المصرية و تيار الاستقلال» لتأجيل التصويت في الصعيد ، لانه ليس هناك أي مجال لتعديل الجدول الزمني للانتخابات ، وجميع المطالب المطروحة في هذا الشأن مرفوضة، لأن أحكام القضاء التي تصدر هي جزء من الجدول الزمني المُعلن من قبل، لأننا في فترة الطعن الثانية، المنصوص عليها في قرار اللجنة، والخاص بالجدول الزمني، والتي تنتهي اليوم الخميس. وفي ذات السياق أكد مصدر قضائي باللجنة، أن «الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية انتهت من إعداد كافة الأدوات المكملة للعملية الانتخابية من أحبار فسفورية وسواتر وصنايق شفافة، وأن جميع هذه الأدوات ستكون جاهزة ومزودا بها لجان المرحلة الأولي في اليوم السابق من انطلاق الماراثون الانتخابي». وأشار إلي إن «عدد السيدات اللاتي سيخضن سباق النظام الفردي في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2015 المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، يصل إلي 196 سيدة» ، مضيفاً أن عدد السيدات المشاركات في المرحلة الثانية أكثر من عدد السيدات المشاركات في المرحلة الأولي؛ حيث يبلغ عددهن 112 سيدة». وأضاف المصدر أن نسبة المرشحات في المرحلة الأولي 36.4 % من إجمالي المرشحات مقابل 63.6% بالمرحلة الثانية. وقال المصدر إن اللجنة تعتزم إصدار عده قرارات في مقدمتها منع الاستعانة بأي سيدات منتقبات من الموظفات اللاتي تتم الاستعانة بهن من الجهاز الحكومي والمحليات، بعد أن ثبت من قبل قيامهن بتوجيه الناخبات لاختيار مرشحين بعينهم، مع إجراء عملية فحص أمني، للتأكد من عدم انتماء الإداريين المعاونين للقضاة إلي جماعة الإخوان الإرهابية. كما سيتم منع جميع الناخبات المنتقبات من التصويت قبل الكشف عن وجوههن للقضاة المشرفين علي لجان الانتخابات الفرعية دون اشتراط وجود سيدات لتولي تلك المهمة، ومن ترفض الكشف عن النقاب داخل اللجنة قبل التصويت لن يُسمح لها بالتصويت. كما تتضمن القرارت، عقوبات فورية ضد أي مرشح يثبت اختراقه للصمت الانتخابي أو الاستعانة بمندوبين له أمام مقار اللجان الانتخابية، وأن العقوبة قد تصل إلي شطب المرشح الذي يرتكب هذه المخالفة الانتخابية. وتشمل قرارات اللجنة العليا تعويض أي ناخبين يتم تأجيل فتح المقار الانتخابية في المواعيد المقررة ومدها بفترة أخري تعادل فترة التأجيل، وعدم السماح لأي ناخب يصوت دون أن يضع أصبعه في الحبر الفوسفوري، والالتزام باستخدام الأقلام الموجودة داخل مقار اللجان للتصويت بها.