احتفال أسر أولتراس أهلاوى بالحكم القاضي : الألتراس ظاهرة استغلها المخربون.. والشهداء عند من لاتضيع عنده الودائع اصدرت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة امس حكمها في اعادة محاكمة 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري في القضية المعروفة اعلاميا «بمذبحة بورسعيد» وراح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الالتراس الاهلاوي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي والنادي المصري في الاول من فبراير 2012 .. قضت المحكمة باجماع الاراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالاعدام شنقا علي كل من : السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عاما ويعمل فران) ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عاما)ومحمد السيد السيد مصطفي وشهرته مناديلو(21 عاما ويعمل سماك)والسيد محمود خلف أبوزيد وشهرته السيد حسيبة (26 عام ويعمل عامل بالاستثمار) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عاما ويعمل وأحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عام ويعمل مستخلص جمركي) ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو(25 عاما ويعمل أرزقي)وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عاما ويعمل بائع كراسي)وحسن محمد حسن المجدي - (18 عاما و3 أشهر و25 يوما ويعمل عامل) وعبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة ومحمود علي عبد الرحمن صالح «غيابيا» . وبمعاقبة 5 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما.. وحضوريا بمعاقبة محمد مجدي البدري محمد محي الدين وشهرته شيكولاته فلسطيني الجنسية 21 سنة كوافير حريمي، ومحمد الداودي حجازي واحمد الجاريحي ومحمد حسني عبد العليم الخياط ومحمد محسن حسني جبر وشهرته بطيخة واحمد سعيد المنسي وابراهيم منتصر وشهرته مندي وعمرو نصر الدين سيد ومحمد محمد عثمان وعلي حسين عبد الرحمن وغيابيا بمعاقبة كل من حسن محمود الفقي وشهرته بيجو ورامي مصطفي المالكي ومحمد هاني محمد صبحي ومحمد السعيد مبارك وعادل حسني متولي حاحة بالسجن المشدد 10 سنوات رابعا : بمعاقبة خالد حسن علي صديق ويوسف شعبان محمد ومحمد محمد محمود عويضة وطارق العربي سليمان واحمد عادل محمد ابوالعلا ، واحمد عوض وكريم مصطفي وابراهيم العربي ومحمد حسن عبد الحميد ومحمد السيد حسن احمد وعبد الرحمن محمد ابوزيد بالسجن 5 سنوات وخامسا حضوريا بمعاقبة كل من اللواء عصام سمك مدير الامن ببورسعيد سابقا وتوفيق مالكان مهندس كهرباء ومدير الاذاعة بالاستاد ومحمد محمد سعد عقيد شرطة ومحسن مصطفي شتا مدير نادي بور سعيد بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 5 سنوات وبمعاقبة احمد محمد احمد رجب بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة وبراءة كل من محمد السيد عارف وعلي حسن الطحان واحمد مسعد الحمامي ومحمود عبده حتاتة واحمد محمد محمد حسين واشرف احمد علي والشهير بالاسود ومحمد محمد شعبان خلف ومحمد السيد محمود عبد الباقي واسلام مصطفي اسماعيل ومحمود محمد السيد حسب الله واشرف دياب ومحمد نصر وشهرته الاحول واحمد عادل وعبد العزيز فهمي ومحمود سامي فتحي وكمال علي جاد السيد وابوبكر احمد ومصطفي حسن صالح وهشام احمد سليم وبهي الدين نصر زغلول عقيد شرطة ومحمد صالح الدسوقي وشهرته البرنس مما اسند اليهم. والزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد وعضوية المستشارين سعيد عيسي وبهاء الدين فؤاد وبحضور طارق كرم ومحمد الجميل وكيلي النيابة وبامانة سر محمد عبد الستار واحمد عطية.. واكد المستشار محمد سعيد لاهالي الضحايا ان ابناءكم وفلذات اكبادكم عند من لا تضيع عنده الودائع. واستطرد رئيس المحكمة قائلا:ً الألتراس ظاهرة استغلها المخربون . علي جانب آخر جاء في الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية: انه قد شرع العقاب علي الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهي عن العل اوالامر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس علي اتيان الفعل اوالانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي ضرب من ضروب العبث وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن اشد هذه الجرائم خطرا هوجرم الحرابة ومن المقرر قضاءا انه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية ان يكون صريحا في الدلالة علي الواقعة المراد اثباتها بل يكفي ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات علي النتائج وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة او قصاص الا ان الكثير من الفقهاء اجازوا استثاء من هذه القاعدة العامة ان يعاقب بالقتل تعزيرا اذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة. وبعد ما تقدم فان دار الافتاء المصرية رات انه لم تظهر في الاوراق شبهة تدرء الحد عنهما كان جزاؤهم الاعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاءا ووفقا وقضت باعدام المتهمين ال 11.