سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد تكليف الرئيس للحكومة : وزير العدل : إطالة مدة التقادم في حالات الإضرار بالمال العام والفساد لجنة الإصلاح التشريعي تبدأ دراسة تعديل مادة براءة مبارك
أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن احترامه لرجال القضاء، وتنفيذ الاحكام القضائية، مشيرا إلي ان الرئيس أكد أن السلطة التنفيذية ليس لها دخل بالاحكام الصادرة. و أضاف وزير العدل، إن الوزارة سترسل إلي أهالي شهداء الثورة ومصابيها، الذين سقطوا في الفترة ما بين 25 يناير وحتي 31 يناير 2011، قريباً لمتابعة صرف تعويضاتهم التي لم يحصلوا عليها. وأضاف أن الرئيس كلفني برعاية أسر شهداء و مصابي الثورة ، وضمان حصولهم علي حقوقهم المشروعة، لافتاً إلي أن من سبق تعويضه لن يتلقي تعويضات مرة أخري. وقال الوزير إنه سيجتمع، اليوم، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة التعديلات التشريعية المقترح إدخالها علي قانون الإجراءات الجنائية، بهدف مكافحة الفساد. وأوضح أن «المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، أوصي بتعديلات جزئية، في مسألة إسقاط الدعاوي الجنائية بالتقادم، عن طريق إطالة مدة التقادم في حالات الإضرار بالمال العام والفساد، حتي لا تنقضي الدعوي، مثلما جري في محاكمة القرن.. وسوف يتم مناقشة هذه الملاحظات مع رئيس الوزراء». وطلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل من ادارة التشريع بالوزارة تقديم المقترح الامثل لتعديل المادة «15» التي تم بناء عليها تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك في تهمة تقاضي رشوة في قضية الفيلات. وقد بدأت وزارتا العدل والعدالة الانتقالية في تنفيذ تكليفات الرئيس بالتعديلات.. واحالة الاقتراحات للجنة الاصلاح التشريعي التي بدأت اعمالها برئاسة ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في دراسة التعديلات المطلوبة علي قانون الإجراءات الجنائية ,وذلك بناءً علي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة ..وقال مصدر باللجنة انها تعكف حالياً علي تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي الخاصة بأمد انقضاء الدعاوي الجنائية، والمحدد بعشر سنوات «من يوم وقوع الجريمة»، لتنص علي أن يبدأ انقضاء الدعاوي الجنائية من «تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه». وأوضح المصدر أن التعديل يتعلق بالتهم التي حصل فيها مبارك علي البراءة، بانقضاء الدعوي الجنائية بعد عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة عام 1997، وهي قبول عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذ مبارك كرئيس للجمهورية، في تخصيص أراضي الدولة لسالم بالأمر المباشر في شرم الشيخ بالمخالفة للقانون، وإرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية علي : «تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيقات فيها قبل ذلك». وكان ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة، قد طالب باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلا من عام 1997، بدعوي أن الفيلات التي حصل عليها مبارك ونجليه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتي 2004، تفاديا لانقضاء الدعوي الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتي عام 2014، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلي أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة. وقال المصدر إن المحكمة عندما قضت بحكمها بانقضاء الدعوي الجنائية «كانت ملتزمة بتطبيق القانون، ومن هنا يأتي دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، لتلافي الثغرات القانونية بما يكفل تحقيق العدالة». استطلعنا آراء المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق الذي اكد انه مع اجراء تعديلات جوهرية علي قانون الاجراءات الجنائية خاصة في مواد العقوبات وسقوطها بالتقادم. واشار الجمل إلي انه يجب علي لجنة الاصلاح التشريعي التي كلفها الرئيس عبدالفتاح السيسي باجراء التعديلات اضافة مادة جديدة تحظر تحديد مدة لسقوط العقوبة علي المتهمين في وقائع سرقة المال والفساد وتعاطي الرشاوي مع توسيع اختصاصات القضاء علي جميع صور الرشوة. ولفت إلي ان هناك مواد كثيرة اخري تحتاج إلي تعديل من اجل سرعة الفصل في القضايا علي سبيل المثال مادة رد المحاكم التي يستغلها محامو الاخوان في تعطيل سير القضية لفترات زمنية كبيرة. فيما اكد المستشار عبدالستار امام رئيس محكمة جنايات القاهرة رئيس نادي قضاة المنوفية انه يجب احداث اضافة او تعديل علي الفقرة الثانية من المادة رقم «15» من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي ان العقوبة تسقط من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.. واقترح ان يكون التعديل علي الفقرة الثانية اضافة جملة في الجرائم الخاصة بالرشوة والاضرار بالمال العام وهو ما يعني ان حساب المدة لا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة. وأوضح ان هذا المقترح بالتعديل سيكون له اصداء واسعة في محاربة الفساد المالي والاداري ذلك انه طالما الموظف العام يقضي مدة خدمته فقد لا يتم اكتشاف الجريمة لانه مازال مستظلا بنفوذه وسلطاته وقد لا يبلغ احد عن الجريمة خوفا علي عمله وقد لا تكتشفها جهات البحث والتحري لان الموظف بالطبع سيعمل علي التستر علي جريمته الا ان هذا التعديل سيضع الموظف المخالف تحت طائلة القانون حتي بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته الوظيفية. واضاف رئيس نادي قضاة المنوفية انه إلي جانب التعديل التشريعي فيجب علي الحكومة الحالية تنشيط أجهزة البحث والتحري كهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.