رابط نتيجة القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف معلم مساعد رياضيات بالأزهر    الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات النواب    السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد    أجواء شتوية رائعة فى أسوان واستقبال أفواج سياحية جديدة.. فيديو    محافظ الفيوم يوجه بسرعة التعامل مع الآثار الناجمة عن الانهيار الجزئي بطريق كفر محفوظ طامية    زراعة بنى سويف تعاين مزرعتى ماشية و4 للدواجن وتصدر 6 تراخيص لمحال أعلاف    البنك الأهلي المصري راعي منتدى ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025 Cairo ICT    اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم 5 قطع أراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    وزير العدل: محافظة الوادي الجديد تشهد طفرة ملموسة بمختلف القطاعات ومن بينها المنشآت القضائية    رئيس الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف الإعمار والتنمية    آلاف العائلات في العراء بعد تلف الخيام بسبب الأمطار في خان يونس    قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة    إيطاليا ضد النرويج.. هالاند يطارد المجد فى تصفيات كأس العالم    الرئيس الأوكراني يعلن أن بلاده ستستورد الغاز من اليونان    قبل مواجهة مصر.. مدافع منتخب الجزائر الثاني يغادر المعسكر    أمينة عرفي تحصد لقب بطولة الصين المفتوحة للإسكواش    إنجاز دولي للجامعات المصرية بالبطولة العالمية العاشرة للجامعات بإسبانيا    عودة قوية للجولف في 2026.. مصر تستعد لاستضافة 4 بطولات جولف دولية    المؤبد لعاطل لاتهامه وشقيقه فى قتل شخص والشروع في قتل آخر بشبرا الخيمة    الداخلية: مصرع 3 عناصر خطرة وضبط بؤر إجرامية لجلب وترويج المخدرات والسلاح    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    الحكم في دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء 28 ديسمبر    خالد النبوي: نور الشريف قالي متستناش الفرصة تجيلك.. ومحمد عبد العزيز علمني الالتزام    كاتب بالتايمز يتغنى بالمتحف المصرى الكبير: أحد أعظم متاحف العالم    وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان فرع أكاديمية الفنون بعد التطوير    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور ضرورة دينية وإنسانية وأمانة    انطلاق أسبوع الصحة النفسية بجامعة مصر للمعلوماتية    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    «الإسماعيلية الأهلية» تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بغرب كردفان    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    سماء الأقصر تشهد عودة تحليق البالون الطائر بخروج 65 رحلة على متنها 1800 سائح    بن غفير: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني هذا شيء "مُختلق" ولا أساس له    منتخب مصر يستعيد جهود مرموش أمام كاب فيردي    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    حلا شيحة تفتح النار على منتقدي دينا الشربيني.. اعرف التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تكليف الرئيس للحكومة : وزير العدل : إطالة مدة التقادم في حالات الإضرار بالمال العام والفساد
لجنة الإصلاح التشريعي تبدأ دراسة تعديل مادة براءة مبارك

أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن احترامه لرجال القضاء، وتنفيذ الاحكام القضائية، مشيرا إلي ان الرئيس أكد أن السلطة التنفيذية ليس لها دخل بالاحكام الصادرة.
و أضاف وزير العدل، إن الوزارة سترسل إلي أهالي شهداء الثورة ومصابيها، الذين سقطوا في الفترة ما بين 25 يناير وحتي 31 يناير 2011، قريباً لمتابعة صرف تعويضاتهم التي لم يحصلوا عليها.
وأضاف أن الرئيس كلفني برعاية أسر شهداء و مصابي الثورة ، وضمان حصولهم علي حقوقهم المشروعة، لافتاً إلي أن من سبق تعويضه لن يتلقي تعويضات مرة أخري.
وقال الوزير إنه سيجتمع، اليوم، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة التعديلات التشريعية المقترح إدخالها علي قانون الإجراءات الجنائية، بهدف مكافحة الفساد.
وأوضح أن «المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، أوصي بتعديلات جزئية، في مسألة إسقاط الدعاوي الجنائية بالتقادم، عن طريق إطالة مدة التقادم في حالات الإضرار بالمال العام والفساد، حتي لا تنقضي الدعوي، مثلما جري في محاكمة القرن.. وسوف يتم مناقشة هذه الملاحظات مع رئيس الوزراء».
وطلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل من ادارة التشريع بالوزارة تقديم المقترح الامثل لتعديل المادة «15» التي تم بناء عليها تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك في تهمة تقاضي رشوة في قضية الفيلات.
وقد بدأت وزارتا العدل والعدالة الانتقالية في تنفيذ تكليفات الرئيس بالتعديلات.. واحالة الاقتراحات للجنة الاصلاح التشريعي التي بدأت اعمالها برئاسة ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في دراسة التعديلات المطلوبة علي قانون الإجراءات الجنائية ,وذلك بناءً علي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة ..وقال مصدر باللجنة انها تعكف حالياً علي تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي الخاصة بأمد انقضاء الدعاوي الجنائية، والمحدد بعشر سنوات «من يوم وقوع الجريمة»، لتنص علي أن يبدأ انقضاء الدعاوي الجنائية من «تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه».
وأوضح المصدر أن التعديل يتعلق بالتهم التي حصل فيها مبارك علي البراءة، بانقضاء الدعوي الجنائية بعد عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة عام 1997، وهي قبول عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذ مبارك كرئيس للجمهورية، في تخصيص أراضي الدولة لسالم بالأمر المباشر في شرم الشيخ بالمخالفة للقانون، وإرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية علي : «تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيقات فيها قبل ذلك».
وكان ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة، قد طالب باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلا من عام 1997، بدعوي أن الفيلات التي حصل عليها مبارك ونجليه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتي 2004، تفاديا لانقضاء الدعوي الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتي عام 2014، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلي أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة.
وقال المصدر إن المحكمة عندما قضت بحكمها بانقضاء الدعوي الجنائية «كانت ملتزمة بتطبيق القانون، ومن هنا يأتي دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، لتلافي الثغرات القانونية بما يكفل تحقيق العدالة».
استطلعنا آراء المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق الذي اكد انه مع اجراء تعديلات جوهرية علي قانون الاجراءات الجنائية خاصة في مواد العقوبات وسقوطها بالتقادم.
واشار الجمل إلي انه يجب علي لجنة الاصلاح التشريعي التي كلفها الرئيس عبدالفتاح السيسي باجراء التعديلات اضافة مادة جديدة تحظر تحديد مدة لسقوط العقوبة علي المتهمين في وقائع سرقة المال والفساد وتعاطي الرشاوي مع توسيع اختصاصات القضاء علي جميع صور الرشوة.
ولفت إلي ان هناك مواد كثيرة اخري تحتاج إلي تعديل من اجل سرعة الفصل في القضايا علي سبيل المثال مادة رد المحاكم التي يستغلها محامو الاخوان في تعطيل سير القضية لفترات زمنية كبيرة.
فيما اكد المستشار عبدالستار امام رئيس محكمة جنايات القاهرة رئيس نادي قضاة المنوفية انه يجب احداث اضافة او تعديل علي الفقرة الثانية من المادة رقم «15» من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي ان العقوبة تسقط من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.. واقترح ان يكون التعديل علي الفقرة الثانية اضافة جملة في الجرائم الخاصة بالرشوة والاضرار بالمال العام وهو ما يعني ان حساب المدة لا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة.
وأوضح ان هذا المقترح بالتعديل سيكون له اصداء واسعة في محاربة الفساد المالي والاداري ذلك انه طالما الموظف العام يقضي مدة خدمته فقد لا يتم اكتشاف الجريمة لانه مازال مستظلا بنفوذه وسلطاته وقد لا يبلغ احد عن الجريمة خوفا علي عمله وقد لا تكتشفها جهات البحث والتحري لان الموظف بالطبع سيعمل علي التستر علي جريمته الا ان هذا التعديل سيضع الموظف المخالف تحت طائلة القانون حتي بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته الوظيفية.
واضاف رئيس نادي قضاة المنوفية انه إلي جانب التعديل التشريعي فيجب علي الحكومة الحالية تنشيط أجهزة البحث والتحري كهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.