قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة تشكيل لجان انتخابات المحافظات علي مستوي الجمهورية. وتقرر أن يرأس كل لجنة رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة علي ان تضم في عضويتها قاضيا من محاكم الاستئناف ومستشارا بمجلس الدولة ونائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية علي ان تختار المجالس الخاصة لهذه الهيئات أعضاء اللجان، كما تختار أعضاء احتياطيين. وقررت لجنة الانتخابات البرلمانية ان يتم تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي من طالب الترشح كتابة إلي لجنة المحافظة خلال الخمسة أيام الأول. وأوضحت اللجنة ان طلب الترشح لعضوية البرلمان يجب ان يكون مصحوبا ببيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح مدون بها خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية وبيان ما إذا كان المرشح مستقلا أو منتميا إلي حزب وفي هذه الحالة يذكر اسم الحزب وإقرار الذمة المالية الخاص به ولزوجته وأولاده القصر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الالزامية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقا للقانون وايصال ايداع مبلغ 3 آلاف جنيه تودع لدي خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين بالاضافة إلي المستندات الاخري التي ستحددها اللجنة العليا للانتخابات لاحقا لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون في المرشح. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات ان هذه القرارات تسري علي مرشحي القوائم علي ان يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب مقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مرشح للقائمة وايصال بمبلغ 6 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا ويزداد المبلغ 3 أضعاف للقائمة المخصص لها 45 مقعدا وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. كما قررت اللجنة العليا للانتخابات ان تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين يخصص احدهما للمرشحين بالنظام الفردي ويخصص الثاني لمرشحي القوائم.