م . إبراهيم محلب أليس لدينا دستور صوت عليه بالموافقة أغلبية كبيرة؟! وتقول إحدي مواد ذلك الدستور وهي المادة «204» الخاصة «بالقضاء العسكري» أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. إلا في حالة الاعتداء المباشر علي أفراد القوات المسلحة سواء بالقتل أو الاعتداء علي المنشآت والمقرات العسكرية..!! والذي نراه يتكرر كثيرا الآن وقبل الآن.. تفجير مدرعات عسكرية ومقتل واصابة العشرات،فضلا عن السيارات المفخخة ضد الأفراد والمعدات العسكرية، وآخرها التفجير الجبان الذي حدث الأحد 21/9/2014 بشارع 26 يوليو بمنطقة أبو العلا «بولاق» وراح ضحيته اثنان من ضباط الشرطة برتبة مقدم، اضافة إلي اصابة خمسة من أفراد الشرطة من بينهم مدني واحد..!! فلماذا اذن لا تشكل محاكم عسكرية لمحاكمة أولئك القتلة المجرمين؟! ولعلم الجميع في الداخل والخارج فإن قضاة تلك المحاكم العسكرية برغم كونها ضباطا إلا أنهم درسوا القانون وتمرسوا فيه، ولا يقلون جدارة عن القضاة المدنيين!! وميزة القضاء العسكري سرعة الفصل في القضايا..!! لأننا كما نعلم جميعا «فإن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه» وخاصة في قضايا الارهاب الدنيئة تلك رجاء حارا فعّلوا المادة «204» من الدستور حتي يرتدع أولئك المجرمون.