كُبلت أيدي القاضي في حكم الطفلة زينة المغتصبة والمقتولة علي يد شابين تجردا من الرحمة وتحولا إلي شيطانين ملعونين.. نطق القاضي بالحكم رغم عدم اقتناعه به.. فالقانون العقيم المكتوب علي ورق مخضب بدماء زينب يحكمه ولا يستطيع الفكاك منه رغم أنه كان يتمني أن يحكم بأقصي العقوبة. كما جاء في أقواله.. قال القاضي قبل النطق بالحكم " اليوم. وفي ساحة العدالة معصوبة العينين نشهد ذئبين من الذئاب البشرية الذين نكبت بهم مصرنا. تجردا من السمات الشخصية المصرية الأصيلة هجرا القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية. والخصال العربية. فأني لهما أن يرتديا ثياب العفة والنزاهة وأني لهما أن يتحليا بالشهامة والشرف. تربع علي عرش قلبيهما شيطان الرذيلة. وزين لهما أعمالهما الخسيسة القذرة. فكانت الطفلة البريئة بين أيديهما كفريسة بين أنياب ذئاب جائعة ومخالب طيور جارحة فأعتصرا لحمها وشحمها ولم يرق قلباهما لصرخاتها. وأناتها رغم كونها تقطن معهما بذات العقار. ولم يشفع لها ذلك. بل استدرجاها إلي سطحه لافتراسها. وزادت قسوتهما بأن ألقياها من علوه الشاهق لتسقط أسفله. غارقة في دمائها لافظة لأنفاسها الطاهرة. لاقية ربها واليوم يقف الذئبان البشريان أمام قضاء مصر الشامخ. الذي يقرع أسماع الطغاة الظالمين. والذي يغمض عينيه عن مكانة من يقف أمامه من جموع المتقاضين. فلا يسأل عن جنس ولا لون ولا دين. فالكل سواسية أمام قانون العدل في دولة القانون. والمحكمة إذ تقدم لقضائها بما سبق وأمام الأدانة التي تقضي بها وكان بودها أن تقضي بأقصي عقوبة مقررة حتي للبالغين. "..! ثم .. نطق القاضي بالحكم الذي أغضب المصريين ولم يرضوا عنه كما لم يرض عنه القاضي نفسه رغم أنه نطق به..! فالقانون يمنع عقوبة الإعدام لمن عمره أقل من 18 عاماً لأنه يعد طفلاً..! لقد كبل هذا القانون القاضي أثناء نظر القضية ووقف عاجزاً كما قال في منطوق الحكم ولم يستطع أن يحكم بما ترتضيه نفسه وهو أول شروط العدل في الحكم، لقد قال القاضي أيضاً " والمحكمة وإن كانت ترغب بتوقيع أشد عقوبة للجرم وهي عقوبة الإعدام إلا أنها تأسف أشد الأسف لعدم وجود عقوبة في القانون العقابي المنطبق أشد من التي تقضي بها وتقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وما وقعت عليه مصر في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والذي سيرها المشرع المصري إحترامًا للمواثيق الدولية.." والسؤال المطروح منذ انتهاء الجلسة صباح أمس الأول، لماذا حدد القانون سن الطفل حتي الثامنة عشرة، وما القصد من ذلك، وهل لنا أن نعتبر شاباً يافعاً في الثامنة عشرة طفلاً، وأي قوانين ومواثيق دولية تمنعنا من تطبيق شرع الله..! إن سن التمييز في الإسلام تم تحديدها حسب قول رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم في حديثه الشريف " مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع "، أنا لا أفتي في ذلك الأمر فللفتوي أصحابها، ولكني أتحدث بالحدس والإحساس، فإذا كان الحديث الشريف يحدد سن العشر سنوات بالضرب لتارك الصلاة إذا فهو في هذه السن قد اكتمل عقله ويستطيع التمييز، كما أن سن البلوغ للطفل كما تم تحديده علمياً يبدأ من هذه السن وحتي الخامسة عشرة، إذن فمن يبلغ الخامسة عشرة لا أستطيع أن أقول عنه أنه طفل، فهو شاب يافع يتميز بالقوة والفهم والإدراك العقلي وتتم محاسبته علي أفعاله منذ لحظة بلوغه، كما أن القانون المصري وضع سن الحضانة للطفل ب 15 عاماً وترك له حق الاختيار في العيش مع أحد أبويه إلي سن 21 عاماً، أي أن الطفل حين يبلغ الخامسة عشرة يكون عاقلاً ومدركاً وقادراً علي الاختيار والتمييز بين الصح والخطأ وبين الحق والباطل، وهو مايؤكد أن تحديد سن الطفولة حتي الثامنة عشرة غير شرعي وغير دستوري، وعلينا أن نرفض الاتفاقات الدولية حين لاتلتزم بما جاء في ديننا الحنيف، انظروا إلي الكثير من شهدائنا في بدايات عهد الإسلام والأسماء معروفة سنجد أعمارهم تتراوح بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، أي أنهم في هذه السن كانوا قادرين علي التمييز بخوضهم المعارك القتالية ضد كفار قريش، إن القانون الذي تم الحكم به في قضية الطفلة البريئة زينة يجب أن يعاد النظر فيه، مع أهمية وضع مادة تتحدث عن التزامات الدولة التشريعية، و.. قلبي مع أم زينة.