أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهوريا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وتضمن التعديل تشديد عقوبة التزوير في الاستفتاء والانتخاب بالتصويت مرتين لتصبح السجن من 3 إلي 15 سنة للمزورين، ونص القرار علي "أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلي خمس عشرة سنة)". صرح بذلك السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية . وكانت المادة (49) المشار إليها تنص علي أنه يعاقب بالحبس كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدي رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.