قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر، الأحد، قرارًا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. ونص القرار على أن يستبدل بكلمة «بالحبس» الواردة في المادة (49)من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر بالقانون رقم 73 لسنة1956 عبارة «بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة». كانت المادة (49)المشار إليها تنص على أنه «يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء، وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة».