إذا ما اجتهد باحث في تأصيل مقترح او في تمحيص مصطلح فإنهم بما يقول مستهزئون و إن ذكروا لا يذكرون. الا يتدبرون القول؟ الا ساء ما يحكمون. علي عقولهم اغلالها وعلي قلوبهم اوصادها فلم يروا في العلم نفعا الا قليلا و لم يروا في الفكر جهدا الا يسيرا. واذا كانت معارف القانون الحديثة اعيت جهدهم فكانت لهم و للضعيف نذيرا. أبوا ان يقلبوا صفحات الدساتير واختلقوا ما ليس فيها بلا معرفة وكأنها طلاسم امام غي ضرير غير جاد وغير بصير. فتردت نظرتهم لعلم القانون بين المبهم وغير المدرك وصارت دساتير الغرب لهم وكأنها ملبد املود. وما كانت لهم حاجة للاستشهاد بها والتدليل منها اللهم الا للانتقاء وليس للاستقصاء. فإذ بالبعض يدعي بغير علم ان دستور النرويج الصادر في 1814 ابقي الي يومنا هذا علي المادة الثانية منه التي تنص علي ان الانجيلية اللوثرية ستظل الدين الرسمي للدولة ويلتزم السكان المعتنقون لها بتنشئة أولادهم بموجبها . واستهدوا بمقال الدكتور محمد عمارة الذي يقرر ذلك. و مع ذلك فأي باحث في القانون الدستوري المقارن يعرف ان هذا النص لم يعد له وجود اليوم. وذكره والاستشهاد به هو جهل بالتعديلات الدستورية اللاحقة لهذه الماده التي الغيت تماما واصبحت علي النحو التالي: »أساس قيمنا هو التراث المسيحي والانساني وان يضمن الدستور الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان« »انظر هذا النص في التعديلات اللاحقة ولاسيما تعديل 12 مايو 2012 المعمول به اعتبارا من 15 مايو«. فإذا كان الاستعارة من النظام الدستوري النرويجي الحالي تعني السيد سعد الازهري الي هذه الدرجة فنحن نوافق علي ان نلتمس في النرويج الموعظة الحسنة طالما التمسها الشيخ قبلنا. وعلي طريقة لا تقربوا الصلاة يستشهدون بمادة في الدستور الايسلندي تقول ان الدولة تحمي وترعي الكنيسة. ولكنهم لم يشيروا إلي ان هذا النص له بقية مفادها "يجوز تعديل هذا النص بقانون وان الجميع لهم الحق في انشاء جمعيات دينية لممارسة دياناتهم وفقا لمعتقداتهم " كما قرر السيد سعد الأزهري خلال تدوينة له علي »فيس بوك« ان الدستور السويدي ينص في مادتة الرابعة - وكأنه يستبشر خيرا في الرقم ليس الا - علي أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص، ويجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي. والحقيقة مع الاسف ان الرابعة لاتسعف و لا تفني من جوع: فالمادة الرابعة من الفصل الاول تتكلم عن البرلمان كممثل للامة وعن اختصاصاته في التشريع والرقابة، بينما تتناول المادة الرابعة من الفصل الثاني الغاء عقوبة الاعدام وتتعلق المادة الرابعة من الفصل الثالث بدعوة الحكومة للبرلمان للانعقاد وتنظيم الانتخابات. اما المادة الرابعة من الفصل الرابع الخاص برئيس الدولة فتشترط ان يختار البرلمان رئيس الدولة وهو ولي العهد علي عرش ملك السويد ولا يوجد اي شرط اخر. و لا يوجد اي نص في هذا الدستور يحمل هذا المعني المذكور. أما عن الدستور الأسباني في مادتة التاسعة فبالنسبة للبعض انه ينص علي أن يكون رأس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، وأن المادة 6منه تنص علي واجب الدولة رسميًا في حماية واعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها. و لكن ايضا الهراء غير صحيح ايضا لان المادة السادسة من الدستور الاسباني تتناول فقط مبدأ التعددية السياسية وحرية المشاركة السياسية ولا تتعلق البتة بهذه الخزعبلات المذكورة عن واجب الدولة في حماية المذهب الكاثوليكي!! كما ورد في تصريحات السيد سعد الازهري ويسعدنا ان نتناقش اين وجد هذه النصوص!! أما المادة التاسعة من ذات الدستور فتتناول مبدأ عكسيا تماما لما قرره سعد الازهري حيث تنص علي خضوع السلطات العامة للدستور وواجبها في تحقيق الحرية والمساواة بين المواطنين وواجب الدولة في عدم تدعيم وعدم الانحياز لحقوق فردية دون اخري. واستكمل مقررا وهو في ذلك ينحو نحو الدكتور سعد عمارة في مقالة منشورة منذ عامين حيث تفصل نصوصا عن حماية الدستور للمذهب الارثوذكسي لا وجود لها في الدستور اليوناني ولا ندري لماذا اختلقوها ومن الامثلة الدالة علي ما قيل عن غير حق أن »المادة 74« من الدستور تنص كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وهنا يجب ان نعرف ان الماده 47 لا تتعلق بهذا الموضوع قط ولا توجد نصوص في الدستور بهذا المعني المنسوب للمادة 47 التي تتعلق بانعقاد البرلمان بقوة القانون في دورة انعقاد غير عادية. كما ان كل الاحكام التفصيلية المنسوبة باطلا لدستور اليونان- والتي وردت بمقال قديم للدكتور عمارة بعنوان الدين والدستور - لا وجود لها في الدستور اليوناني. اما المادة الاولي منه فتنص علي ان الديانة السائدة هي الارثوذكسية وهو تقرير لواقع ليس الا. وتضيف ذات المادة ان كل ديانة اخري مسموح به تمارس شعائرها تحت حماية القانون وهو ما نسي الشيخ الجبهذ ذكره. وما يجهله العالم الكبير عضو التأسيسية هو ان اليونان اوقفت تطبيق هذه النصوص بعد ادانتها امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في قضيه Kokkinakis ضد اليونان رقم 14307/88 الصادر فيها الحكم بتاريخ 25 مايو 1993 والتي اعتبرت فيها المحكمة ان تلك النصوص تشكل تهديدا لحرية الاعتقاد والتعبير عنه. اما عن دستور كوستاريكا الذي يؤكد بالفعل ان دين الدولة هو الكاثوليكية فإنه قد نص في ذات الوقت علي الحرية الكاملة في العقيدة ووجوب دعم حرية الاعتقاد في الواقع ولا يجوز ان يتقلد الوظائف العليا في الدولة شخصيات دينية وتقوم وزارة التعليم بدعم المدارس الكاثوليكية وغير الكاثوليكية علي حد سواء. وفي جميع الاحوال فليس في كل الأمثلة السابقة علي عدتها - مما ذكر الدكتور عمارة في مقاله او السيد سعد الازهري في تدوينته -اي نص يجعل من الدين مصدرا رئيسيا او حتي احتياطيا لتشريع هذه الدول الاجنبية. أهذا وهم ام ضلالة ام كلاهما معا والله المستعان علي التحليل الفج والفكر السطحي والتعصب الاعمي.