أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-5-2025 في محافظة الفيوم    الجيش الهندي: القوات الباكستانية انتهكت وقف إطلاق النار في جامو وكشمير    إضاءة مبنى "إمباير ستيت" باللونين الذهبي والأبيض احتفاء بأول بابا أمريكي للفاتيكان    المهمة الأولى ل الرمادي.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا    جوميز: مواجهة الوحدة هي مباراة الموسم    خريطة الحركة المرورية اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    حفل أسطوري..عمرو دياب يشعل "الارينا" في أعلى حضور جماهيري بالكويت    «أوقاف شمال سيناء»: عقد مجالس الفقه والإفتاء في عدد من المساجد الكبرى غدًا    ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    زيلينسكى يعلن أنه ناقش خطوات إنهاء الصراع مع ترامب    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب قبل مباراة تنزانيا اليوم    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع حكومي جديد للصكوك الإسلامية
نشر في الأهرام المسائي يوم 08 - 01 - 2013

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي‏,‏ بأنه يرحب بإجراء أي حوارات ونقاشات مع أي جهة أو تيارات أيا كان انتماؤها أو توجهاتها‏,‏ بشأن هذا القانون أو أي
قوانين أخري تصدر صياغتها عن الهيئة‏,‏ مشيرا إلي أن الهيئة كجهة مستقلة لا تجوز لها مخاطبة الأحزاب والتيارات السياسية وإنما العكس مرحبا بأي جهة لديها مقترحات بشأن أي قانون‏.‏
وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين قانون الصكوك السيادية الذي أصدرته الحكومة أخيرا وقانون صكوك تمويل الشركات حيث إن الأول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموازنة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات الحكومية‏,‏ بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة‏.‏
ويتضمن مشروع القانون‏26‏ مادة تمثل في مجملها قواعد وضمانات التعامل بالصكوك حيث عرف القانون المشروع الذي يصدر الصكوك بأنه أي نشاط اقتصادي مدر للدخل وفقا لدراسة جدوي تعد عنه‏,‏ ويكون غير محظور شرعا‏.‏
وتتولي الهيئة العامة للرقابة المالية الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك‏,‏ كما حدد القانون القانون‏10‏ أنواع من الصكوك تشمل الإجارة والمضاربة وملكية الخدمات والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة والسلم والاستصناع وبيع حق المنفعة وأي عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه‏.‏
ويكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والوصية وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة‏,‏ كما يجب علي الجهة الراغبة في إصدار الصكوك القيام وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل اليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها‏.‏
ومنها التصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب‏.‏
وتوزيع العائد أو الربح علي حملة الصكوك وتئول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلي الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها ويشترط في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع استثماري معين أن يتوافر في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله ما يلي‏:‏ أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوي تعد عنه‏,‏ وأن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية‏,‏ وأن يكون مستقلا عن المشروعات الأخري الخاصة بالجهة التي تصدر الصكوك لصالحها‏.‏
ولضمان جدية الصكوك يقضي مشروع القانون الجديد ضرورة توافر مجموعة من الشروط والقواعد التي يجب توافرها منها وصفا وافيا للمشروع الذي تستخدم في تمويله حصيلة الاكتتاب‏,‏ والقيمة الأسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته‏,‏ ومدي قابلية الصك للتجزئة‏,‏ والنص علي قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار‏,‏ وحدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته‏,‏ وبيان الجدوي الاقتصادي للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب و المخاطر التي قد تتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم في حالة وجودها‏.‏
وتعفي من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كل التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك‏.‏
وحول العقوبات‏:‏ يقضي القانون بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد‏,‏ منصوص عليها في أي قانون آخر‏,‏ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي خمس سنوات‏,‏ وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏:‏ كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.