«بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه».. من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟ (بروفايل)    غدًا.. «أوقاف الإسكندرية» تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد البوصيري    الفريق أحمد خليفة يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا (تفاصيل)    اللجنة الرئاسية لشئون الكنائس بفلسطين تُعزي بطريركية أنطاكية في ضحايا الاعتداء على كنيسة مار إلياس بدمشق    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    «ترشيد استهلاك».. رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من تخفيف الأحمال خلال الصيف    إسطنبول تستعد لإطلاق «مؤتمر المشرق للإعلام 2025» بمشاركة شخصيات ومؤسسات عربية ودولية    مدبولي: مصر قفزت للمركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في سمنود    محافظ بنى سويف يشهد تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبى لعدد 200 متدرب    محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين في هذه الأحياء    ترامب: أتوقع إجراء محادثات مع بوتين قريبًا لمناقشة قضية أوكرانيا    قمة الأعمال الأفريقية الأمريكية.. المبعوث الشخصي لترامب فى زيارة مكوكية لأنجولا ولقاءات ثنائية مكثفة.. قانون النمو والفرص قضية بارزة.. دفع لعملية السلام بين رواندا والكونغو.. وبولس: سنوسع الاستثمار مع السلام    سجل سلبي يطارد العين قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    نتنياهو: أمريكا دمرت منشأة فوردو والحرب لن تغير النظام في إيران    جدول ترتيب مجموعة صن داونز قبل مواجهة فلومينينسي في كأس العالم للأندية    عاجل.. بيراميدز يقترب من تدعيم خط الهجوم بثنائي أجنبي استعدادًا للموسم الجديد    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    ميسي يواجه باريس سان جيرمان بذكريات سيئة    منتخبا شباب وشابات الطائرة الشاطئية يتوجهان للمغرب استعدادا للبطولة الأفريقية    نادي مولودية الجزائر يشكر الزمالك على تعزيته عقب الحادث الجماهيري    الداخلية: ضبط 4 أشخاص عطلوا حركة المرور بالقاهرة بحركات استعراضية بالدراجات والسيارة    ضبط محطات وقود لتهريبهم 120 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة    الرقابة الإدارية تنفي إجراء تحريات في قضية «سارة خليفة» وتؤكد عدم صدور قرارات ضبط بحق قضاة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    محمد فضل شاكر يقدم حفلات غنائية فى أوروبا بعد مشاركته فى مهرجان موازين    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    «أجهزة لكشف الكذب».. 4 أبراج تستطيع اكتشاف الأشخاص المزيفة من جلسة واحدة    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل: التحول الرقمي ضرورة لتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية    محافظ الدقهلية: 1517 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت غمر    مدبولى يستعرض نتائج تعاون جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير علاج السرطان    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    عبلة كامل تتصدر التريند بعد أحدث ظهور لها    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    مجلس نقابة المحامين يجتمع لبحث إجراءات مواجهة الرسوم القضائية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    اليوم... فصل الكهرباء عن قرية كوم الحجنة وتوابعها بكفر الشيخ    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    كيف بدأ التقويم الهجري مع العرب؟.. أستاذة تاريخ إسلامي توضح    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع حكومي جديد للصكوك الإسلامية
نشر في الأهرام المسائي يوم 08 - 01 - 2013

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي‏,‏ بأنه يرحب بإجراء أي حوارات ونقاشات مع أي جهة أو تيارات أيا كان انتماؤها أو توجهاتها‏,‏ بشأن هذا القانون أو أي
قوانين أخري تصدر صياغتها عن الهيئة‏,‏ مشيرا إلي أن الهيئة كجهة مستقلة لا تجوز لها مخاطبة الأحزاب والتيارات السياسية وإنما العكس مرحبا بأي جهة لديها مقترحات بشأن أي قانون‏.‏
وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين قانون الصكوك السيادية الذي أصدرته الحكومة أخيرا وقانون صكوك تمويل الشركات حيث إن الأول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموازنة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات الحكومية‏,‏ بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة‏.‏
ويتضمن مشروع القانون‏26‏ مادة تمثل في مجملها قواعد وضمانات التعامل بالصكوك حيث عرف القانون المشروع الذي يصدر الصكوك بأنه أي نشاط اقتصادي مدر للدخل وفقا لدراسة جدوي تعد عنه‏,‏ ويكون غير محظور شرعا‏.‏
وتتولي الهيئة العامة للرقابة المالية الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك‏,‏ كما حدد القانون القانون‏10‏ أنواع من الصكوك تشمل الإجارة والمضاربة وملكية الخدمات والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة والسلم والاستصناع وبيع حق المنفعة وأي عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه‏.‏
ويكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والوصية وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة‏,‏ كما يجب علي الجهة الراغبة في إصدار الصكوك القيام وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل اليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها‏.‏
ومنها التصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب‏.‏
وتوزيع العائد أو الربح علي حملة الصكوك وتئول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلي الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها ويشترط في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع استثماري معين أن يتوافر في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله ما يلي‏:‏ أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوي تعد عنه‏,‏ وأن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية‏,‏ وأن يكون مستقلا عن المشروعات الأخري الخاصة بالجهة التي تصدر الصكوك لصالحها‏.‏
ولضمان جدية الصكوك يقضي مشروع القانون الجديد ضرورة توافر مجموعة من الشروط والقواعد التي يجب توافرها منها وصفا وافيا للمشروع الذي تستخدم في تمويله حصيلة الاكتتاب‏,‏ والقيمة الأسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته‏,‏ ومدي قابلية الصك للتجزئة‏,‏ والنص علي قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار‏,‏ وحدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته‏,‏ وبيان الجدوي الاقتصادي للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب و المخاطر التي قد تتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم في حالة وجودها‏.‏
وتعفي من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كل التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك‏.‏
وحول العقوبات‏:‏ يقضي القانون بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد‏,‏ منصوص عليها في أي قانون آخر‏,‏ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي خمس سنوات‏,‏ وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏:‏ كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.