انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العنف في المدارس حتي أن بعض المدرسين يمارسون أشكالا مختلفة من العنف نحو التلاميذ بقص الشعر والضرب المبرح وقد نشرت الصحف مؤخرا خبرا عن مدرس بمحافظة قنا أجبر تلميذا علي عدم الدخول لدورة المياه لعدة ساعات حتي توفي الطفل الذي كان مريضا حيث تسبب له احتباس البول في بولينا سممت جسمه فمات. ألا يوجد رادع لمثل هذه الظاهرة رحمة بأبنائنا الطلاب؟ س. م. ع الأقصر يجيب علي تساؤل القارئ: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة. صدرت قرارات وزارية للمحافظة علي قدسية المؤسسات التعليمية بما يحقق التوازن بين تقويم سلوك الطلبة الذين يخرجون علي السلوك الطلابي داخل المدرسة من خلال الاعتداء والتطاول علي المدرس بالقول أو بالفعل مما يقلل من هيبة واحترام المدرس الذي يعد حجر الزاوية في العملية التعليمية والذي يفترض فيه القدرة علي التواصل مع الطلبة والتأثير فيهم وجذبهم اليه, وبين المحافظة علي هيبة واحترام المدارس وعدم لجوء المدرس في بعض الأحيان إلي استخدام العنف مع الطلبة. من هذه القرارات قرار ان وزاريان لتحقيق هذا التوازن, أولهما: القرار الوزاري رقم515 لسنة1998 بشأن تقويم سلوك الطلاب, أوضحت م2/3 من القرار وسائل العقاب بنصها علي انه: بعد اتخاذ عدة خطوات تربوية بهدف تلافي مخالفات الطالب والعمل علي تعديل سلوكه, وفي حالة الإصرار وعدم الاستجابة تتخذ الإجراءات التالية: استدعاء ولي أمر الطالب ثم توجيه الإنذار بالفصل ثم توقيع عقوبة الفصل لعدة أيام حسب نوع المخالفة وإذا تكررت مخالفات الطالب في الشهور التالية تشدد العقوبة تدريجيا وقد تصل إلي الفصل النهائي في المخالفات الجسيمة. وتتخذ هذه الإجراءات عن طريق لجنتين الأولي: هي لجنة السلوك الطلابي علي مستوي الفصل والثانية لجنة السلوك الطلابي علي مستوي المدرسة وتسمي اللجنة الموسعة واللجنتان يشارك في تكوينهما اثنان من أولياء الأمور والأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي وأمين اتحاد الطلاب. ثانيهما: القرار الوزاري رقم591 لسنة1998 بشأن منع العنف في المدارس, ويقصد بهذا القرار منع العنف من المدارس والطالب معا: بالنسبة لمنع العنف من جانب المدرس نصت م/1 من القرار المشار اليه علي أنه يحظر حظرا مطلقا في جميع مدارس التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص إيذاء الطالب بدنيا بالضرب علي وجهه أو بأي وسيلة ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم علي استخدام الأساليب التربوية التي تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم. أما فيما يتعلق بمنع العنف ضد المدرس حفاظا علي هيبته فقد نصت م/2 من القرار علي انه يعاقب بالفصل النهائي كل طالب يثبت اعتداؤه علي أحد المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس المشار اليها. كما بينت م/4 من القرار العقوبة المترتبة علي مخالفة مواد القرار591 لسنة1998 فنصت علي انه يساءل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا لقواعد المنطقة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة, فضلا عن المسئولية الجنائية لمرتكب جريمة الضرب.