بعض النساء تصطحب معها الأولاد كلهم الي المسجد, وغيرها تفعل مثل فعلها, فيكون المسجد كالحضانة. فلا يستطيع الامام أن يقرأ, ولا المصلون أن يخشعوا, ولا النساء أن يصلين, هي تريد الخير حيث تشهد مع المصلين الصلاة. لكن ليس كل مريد للخير يبلغه, فانها ربما تأثم لهذا الفعل.هكذا يقول الشيخ عبد رب النبي.. ويستطرد مضيفا.. لقد أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري صلي الله عليه وسلم قال: اعتكف رسول الله صلي الله عليه وسلم في المسجد, فسمعهم يجهرون بالقراءة, فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه, فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم علي بعض في القراءة او قال: في الصلاة. فاذا كان رفع الصوت بالقرآن لايجوز, لأنه يجذب سمع المصلي, ويشوش عليه تفكيره, فكيف برفع الصوت لا بالقرآن ولكن عن طريق صراخ الأطفال, والبكاء, والشجار الذي يلهي الناس عن صلاتهم, فهذه الأخت صلاتها في بيتها أفضل. ولايفهم مما سبق تحريم او عدم جواز دخول الأولاد المسجد, لا فالأدلة علي جواز ذلك, منها: ما جاء في مسند الامام أحمد عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطبنا, فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران, فنزل رسول الله صلي الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه, ثم قال: صدق الله ورسوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت الي هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر, حتي قطعت حديثي ورفعتهما واخرج الامام احمد: أن النبي صلي الله عليه وسلم جوز ذات يوم في الفجر, فقيل: يا رسول الله صلي الله عليه وسلم, لم جوزت؟ قال: سمعت بكاء صبي, فظننت أن أمه معنا تصلي, فأردت أن أفرغ أمه وفي الصحيحين أنه صلي الله عليه وسلم كان يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد اطالتها, فأسمع بكاء الصبي, فاتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يؤم الناس, وأمامة بنت أبي العاص علي عاتقه, فاذا ركع وضعها, واذا رفع من السجود أعادها اخرج الامام أحمد والنسائي: أن النبي صلي الله عليه وسلم كان ساجدا, ووراءه المسلمون, فأطال في سجوده حتي ظنوا أنه قبض, ولكنه أطال لأن أحد أسباطه كان قد امتطاه, فلم يشأ أن يعجل عليه حتي يقضي صاحبه.