انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس من مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية, حيث اتفق أعضاء اللجنة انه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم. يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات وهي المفوضية التي استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية بخلو المنصب علي النحو الذي ينظمه القانون والدستور, علي ان يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الشعب ثم رئيس مجلس الشيوخ الشوري. وصرح المهندس صلاح عبدالمعبود عضو اللجنة ان اللجنة اشترطت الا يقوم القائم بالأعمال بالترشح للرئاسة أؤ طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان, علي أن تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في مدة لاتتجاوز التسعين يوما والتي تختلف عن دستور1971 والذي كان يقضي باجراء الانتخابات في مدة لاتتجاوز الستين يوما. واضاف ان اللجنة استحدثت مادة تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية مفادها ان يتقدم الرئيس باستقالته كتابة لمجلس الشعب علي ان يخطر رئيس مجلس الشعب المفوضية العليا بخلو المنصب. وقال ان اللجنة أكدت ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومي. وقال عبدالمعبود ان اللجنة اتجهت الي عدم جواز حل مجلس الشعب الا باستفتاء شعبي ورئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع غرض حل المجلس للاستفتاء وفي حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا تأكيد علي مبدأ الفصل بين السلطات بما لايؤدي إلي الصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهورية. واضاف عبدالمعبود ان اللجنة استحدثت مادة تمنع أيا من السلطات من حل مجلس الشيوخ منعا لوجود حالة من الفراغ التشريعية وهو ما يعتبر تحصينا لمجلس الشيوخ في حال حل مجلس الشعب. وقال ان اللجنة اتفقت علي إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم عرضه علي مجلس الشعب خلال7 أيام. ومن ناحية أخري, قدم طلبة جامعة القاهرة من كليات الاقتصاد والعلوم والطب والحقوق بمشروع متكامل للدستور المصري إلي لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور خلال جلسة الاستماع التي عقدتها أمس. كما تضمن المشروع الاتفاق مع مقترح الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيما يخص المادة100 والخاصة بان يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وقد نصت المقترح علي رئيس الجمهورية هو رئيس القوات المسلحة ويرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا. فيما أهتم طلبة جامعة القاهرة بكيفية محاسبة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمي وهو الذي تضمنه المادة101, حيث نصت المادة علي يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخاينة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي نائبة الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام.