أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تقاعس بعض الممولين عن تقديم إقراراتهم الضريبية ليس له ما يبرره, وذلك بعد تخفيض سعر الضريبة بنسبة50%, وفقا لبنود قانون الضرائب علي الدخل رقم91 لسنة2005, الأمر الذي أدي إلي تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين. وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية اتخذت جميع الإجراءات من أجل التيسير علي الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية خلال الموسم الضريبي القانوني الذي ينتهي31 مارس الحالي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, منها إمكان أن يقدم الممول إقراره الضريبي بعدة وسائل له حرية اختيار ما يناسبه منها تقديم الإقرار باليد إلي المأمورية التابع لها, أو عن طريق البريد الموصي عليه بعلم الوصول, أو من خلال موقع المصلحة علي الإنترنت بعد التعرف علي ضمانات استخدام الأسلوب الإلكتروني من المأمورية التابع لها. وكذلك إمكان سداد ضريبة الإقرار في ضوء النظام الجديد للدفع الإلكتروني الذي تنظمه وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب بالتعاون مع خمسة بنوك منها البنوك الثلاثة الوطنية الكبري الأهلي ومصر والقاهرة, الذي يشترط للسداد الإلكتروني للضريبة ألا تقل قيمتها عن ألف جنيه, وأن يكون الممول قد قام بتقديم الإقرار الخاص به للمأمورية وفقا للربط الذاتي, وذلك في أقرب بنك للممول من هذه البنوك, أما المبالغ التي تقل عن ألف جنيه فيجب علي الممول توريدها للمأمورية التابع لها. وأشار رئيس المصلحة إلي أن عدم التزام الممول بتقديم إقراره الضريبي خلال الفترة القانونية سيجبر المصلحة علي اللجوء للربط التقديري عليه, وهو ما تحاول المصلحة تحاشيه حيث تعتبر الممول مواطنا شريفا يسهم قدر استطاعته في تدبير الموارد المالية للخزانة العامة التي يتم الإنفاق منها علي تنمية الوطن والمواطنين. وأوضح أن الجهاز الضريبي موجه بالكامل لتقديم الخدمات الضريبية المتعددة للممولين, ومن أهم هذه الخدمات التوعية الضريبية بالإقرار وبيان كيفية كتابته, وأن الممول مطلوب منه تحري الصدق خلال كتابة بياناته, بحيث يكون الإقرار انعكاسا حقيقيا لنشاطه. وأوضح أن القانون91 لسنة2005 الخاص بضريبة الدخل أقر مبدأ التقدير الذاتي للضريبة, بمعني أن الممول هو الذي يحدد الضريبة المستحقة علي أنشطته, وأن المصلحة ستعتمد هذا الإقرار, وفي حالة ما أسفر الفحص المستندي عن أن الممول لم يراع الصدق في الإقرار الضريبي سيتعرض للعقوبات الواردة في القانون.