لسنا فى حاجة إلى ذكر أدلة فرضية الصيام، لأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة، ويكفى أن يعلم المسلم أنه أحد الأركان الذى بنى عليها الإسلام. والنية فى الصوم فى الفرض والنفل ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ولا فرق بين أن ينوى أول الليل أو وسطه أو آخره. ولا يجب ذلك فى صوم النفل بنية من النهار إن لم يكن قد تناول مفطرا؛ لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: دخل عليّ النبىصلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء؟» فقلنا: لا، قال: «فإنى إذًا صائم» والأعذار التى تبيح الفطر فى رمضان منها :- أولًا: المرض، فيباح الفطر لمريض يتضرر بالصوم، ويجب عليه القضاء إذا شفي. ثانيًا:السفر، فيباح الفطر للمسافر الذى يحل له قصر الصلاة وعليه القضاء متى انقطع سفره. ودليل جواز فطر المريض والمسافر ووجوب القضاء عليهما، قوله تعالي: (فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ). ثالثًًا: الحيض والنفاس والحيض: دم طبيعى يخرج من رحم المرأة فى أيام معلومة من الشهر، ودم النفاس: دم يخرج منها بعد الولادة. فالحائض والنفساء تفطران وتقضيان، ولا يصح منهما الصيام إجماعًا لقول عائشة رضى الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». رابعًا: الحمل والرضاعة، فالحامل والمرضع إن خافَتَا على نفسيهما من الضرر مع الصيام أفطرتَا وقضتا كالمريض، وإن خافتا على الولد فقط دون النفس أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالي: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسكِينٍ) خامسا: العجز عن الصوم، فالعاجز عن الصوم لكبر سنه، أو مرض لا يرجى شفاؤه منه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا للآية السابقة.