هل يجوز إعطاء الزوج الفقير من زكاة مال (زوجته) دون إخباره بذلك؟! يجيب فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها الثمانية فى قوله تعالي: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ )التوبة: (60) من مقاصد الشريعة: أنها قدَّمت فى أداءِ الزكاةِ كفايةَ قرابةِ المزكِّى على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجةِ ذوى رحمه وعصبته المحتاجين أولويةً فى صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسريّ والتكافل العائلى والعشائرى الذى هو اللبنة الأساس فى التكافل المجتمعي من مقاصد الشريعة: أنها قدَّمت فى أداءِ الزكاةِ كفايةَ قرابةِ المزكِّى على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجةِ ذوى رحمه وعصبته المحتاجين أولويةً فى صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسريّ والتكافل العائلى والعشائرى الذى هو اللبنة الأساس فى التكافل المجتمعي. فبدأ بهم القرآن الكريم فى مطلق العطاء؛ فقال تعالي: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215]، وجعل لهم حقًّا فى مال الواجد؛ فقال سبحانه: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: 26]، وجعل ذلك علامة الفلاح، وعدَّه الأفضل لمن يريد وجه الله تعالي: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم: 38]، وهذا كلُّه يشمل النفقة الواجبة والمندوبة، ويشمل الزكاة فى غير ما تجب فيه النفقة. فإنه يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة؛ سواء علمت أنه سينفق عليها منها أم لا، إلا أن الزوجة إذا فعلت ذلك فإنه يجب عليها تمليكها للزوج وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها؛ لأن من شروط الزكاة تمليكها لمستحقها، ولأنها حقٌّ خالصٌ لِمَن تُعطَى له؛ بحيث تصير يد الزوج مطلقةَ التصرف فيما مُلِّكَ من هذه الأموال، إلا أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها؛ فيكون بمثابة القبض الحكمي. فلا يجوز لك الصرف على البيت من مالك الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالك المدفوعة للزوج دون أن يتملكها الزوج أولًا ثم ينفق هو منها كما ينفق المرء من مال نفسه.