وافق مجلس النواب في جلسته العامة مساء أمس, علي تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة1972 في مجموع مواده, فيما أرجأ موافقته النهائية إلي جلسة مقبلة لعدم توافر أغلبية الثلثين باعتباره من التشريعات المكملة للدستور. واستبدل مشروع القانون المقدم من الحكومة نصوص المواد84 و89 و91 و137 و189 من مشروع القانون بنصوص جديدة, بهدف تنظيم حالات وإجراءات ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلي أخري من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون, أو أي من الجامعات التي تعد مرفقا عاما تعليميا. وأجاز تعديل القانون منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلي الخارج لمدة سنة علي الأقل, علي ألا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي علي عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس, واستثناء الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ونص مشروع القانون علي أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد الحاصلين علي تقدير جيد جدا علي الأقل في كل من التقدير العام ومادة التخصص, وأن تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها, بما في ذلك إنشاء أو المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية, أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية. كما وافق البرلمان علي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005, وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلي جلسة لاحقة, والذي يهدف إلي معاملة العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخري الخاضعة للضريبة, وعدم جواز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخري لدي حساب الضريبة المستحقة علي هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.