أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا وزاريا رقم288 لسنة2018 بتحديد أسعار بيع منتجات التبغ التي يتم علي أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة, في ضوء بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي يفرض قانونها الصادر في شهر يناير الماضي زيادة محدودة في سعر ضريبة القيمة المضافة علي السجائر الأجنبية والمصرية والمباعة محليا والتي بدأ تحصيلها الخميس الماضي وذلك حرصا علي استقرار أسعار بيع منتجات التبغ في السوق المحلية ومنعا لاستغلال المواطنين. وشدد قرار وزير المالية علي أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلي من السعر المعلن بقرار الوزير أو من سعر بيع المستهلك المعلن من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر فإن ذلك سيعد تهربا من الضريبة ويعاقب عليه طبقا للعقوبات المقررة بالمادتين67 و69 في قانون الضريبة علي القيمة المضافة, كما سيتم حساب الضريبة في تلك الحالة بناء علي سعر البيع الفعلي للجمهور. وأوضحت وزارة المالية أن رسوم السجائر التي بدأ تطبيقها الخميس الماضي لا تعد ضرائب جديدة بل هي رسوم تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي صدر يناير2018, ونص علي تطبيقها في12 يوليو الحالي.