يجيب عنها: د. علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق ماحكم دفع الصدقات لفض المنازعات؟ يجوز شرعا دفع الصدقات لفض المنازعات بين الناس, وهو أمر مطلوب شرعا; لقوله تعالي:, والصلح خير], النساء:128], وقوله تعالي:( وتعاونوا علي البر والتقوي), المائدة:2], لكن إذا كان القائم علي أمر الصدقة موكلا من آخرين فليس له أن يدفعها في غير ما خصصها له أصحابها. هل يجوز دفع زكاة المال أو الزروع أو المواشي كلها إلي قريب نزلت به كارثة أو كان مدينا أو كان محتاجا لزواج أو غيره مما يعجز عن القيام بتكاليفه؟ عن سلمان بن عامر رضي الله تعالي عنه عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: إن الصدقة علي المسكين صدقة, وعلي ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم, والطبراني وغيره عن أبي طلحة رضي الله تعالي عنه. وعليه: فيجوز الزكاة علي القريب المذكور, بل وستحب ذلك في كل الأمور المذكورة عند كل العلماء, وفي مسألة النكاح عند الحنابلة. لدي وديعة بالبنك تعد موردي الأساسي للمعيشة, ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال, فهل أخرج الزكاة علي الأصل أم علي الريع فقط؟ الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودع إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول, ويري بعض أهل العلم المعاصرين أن الزكاة في المال المودع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبه تستحق علي العوائد فقط; وهذا اجتهاد مبناه علي اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها, بجامع أن كلا منهما أصل ثابت يدر علي صاحبه دخلا يتعيش منه, ويضره الانتقاص من أصله. وعلي ذلك: فيجوز للمودع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودع بالبنك, ولا نظر هنا إلي مرور الحول, ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال, وذلك علي رأي بعض أهل العلم. والله سبحانه وتعالي أعلم.