ما حكم الجلوس فى العمل بجوار الزملاء وهم يدخنون وأنا صائم؟ التدخين حرام شرعا, والواجب علي من وقع فيه أن يبادر بالإقلاع عنه, أما عن صحة الصوم بالنسبة لمن يجلس في مكان فيه من يدخن: فالعبرة في ذلك بوصول جرم الدخان إلي الحلق مع تعمد ابتلاعه دون أن يكون هناك مشقة في الاحتراز. فالدخان حالة من أحوال المادة, وله جرم متصاعد وكثافة, ويترتب علي ذلك أن من تعمد إدخال الدخان أو البخار إلي حلقه, سواء من منفذ الأنف أو الفم, فقد أعاد تحويل المادة من حالتها الغازية إلي حالة سائلة, حتي إنه يجد لها في حلقه طعما, مما يدل علي تكاثف مادة مفطرة داخل جوفه وتعمده لابتلاعها, فيفسد بذلك صومه. أما مجرد شم الرائحة المنتشرة في الهواء, فلا يفطر الصائم بذلك, لعدم وصولها إلي الحلق عمدا, ولمشقة الاحتراز. حكم استعمال المرأة للأدوية التى تعمل على إيقاف نزول دم الحيض مؤقتا حتى تتمكن من أداء صوم رمضان؟ لأن فريضة الصوم عبادة موسمية لا تتكرر إلا شهرا واحدا في العام كانت الحائض مأمورة بقضاء الأيام التي حاضتها في شهر رمضان المبارك, وليست الصلاة كذلك, لتكرارها خمس مرات في اليوم مما اقتضي التيسير علي الحائض في إسقاط قضائها عنها, فعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم, ولا تقضي الصلاة, فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية, ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك, فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الشيخان. أما تعاطي المرأة ما يسبب إيقاف الحيض بشكل مؤقت, طلبا لتحصيل أداء تلك العبادة الموسمية, فالأصل فيه الجواز, ولكن هذا الجواز مقيد بأمن الضرر, فمتي ما تناولت المرأة ما يمنع نزول دم الحيض, فهي علي طهر ما دام قد انقطع عنها نزول الدم, ولا يثبت لها احكام الحائض, لأنها تترتب علي وجود الحيض والحيض نزول الدم وخروجه من محله المعهود. والخلاصة: أنه لا مانع شرعا للمرأة من تناول الدواء لقطع حيضها مؤقتا لإدراك عبادة مؤقتة, كصوم رمضان, بشرط أمن الضرر, علي أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة متخصص, وإذا ارتفع الدم عنها فإنها تعد طاهرة. والله سبحانه وتعالي أعلم.