تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري غدا أولي جلسات دعوي إلزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق سياسيا. وكان المركز العصري للنزاهة والشفافية قد أقام الدعوي لتشكيل المحكمة التي تختص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية وفقا للقانون رقم344 لسنة1952 والتي تصل العقوبات بموجبه إلي الإبعاد مدة أقلها خمس سنوات عن ممارسة الحياة السياسية. ويعاقب القانون كل من ارتكب جريمة الغدر لمن كان موظفا عاما أو وزيرا أو عضوا بالمجالس البرلمانية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة.. وأكدت الدعوي أن نصوص هذا القانون سارية ولم يتم الغاؤها لكن وزير العدل امتنع عن تشكيل هيئة محكمة الغدر وقد حدد هذا القانون الجرائم التي يعاقب عليها بإفساد الحكم أو الحياة السياسية والإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها واستغلال النفوز والحصول علي كسب غير مشروع أو ميزة ذاتية لنفسه أو غيره كما يعاقب علي كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير علي القضاء والتدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة. وأوضحت صحيفة الدعوي أن عقوبات قانون الغدر قد نصت علي العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من البرلمان أو المجالس المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة أقلها5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات التي تخضع لاشراف السلطات العامة ومن أي وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها5 سنوات من تاريخ الحكم. كذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهنة ذات التأثير علي الاقتصاد القومي لمدة أقلها5 سنوات والحرمان من المعاش ويجوز للمحكمة إسقاط الجنسية عن الغادر. وطالبت الدعوي بسرعة تشكيل محكمة الغدر من اثنين من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء تتولي رفع دعوي الغدر علي كل غادر ويمكن للجنة انتداب رجال القضاء والنيابة العامة لإجراء تعديل تشريعي بهذا التشكيل. واستعرضت الدعوي الوسائل والأساليب التي أفسد من خلالها الحزب الوطني المنحل بأعضائه في البرلمان والمجالس المحلية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال انفراد رموزه بالسلطة وطالبت بسرعة تشكيل محكمة الغدر وإلغاء القرار السلبي لوزير العدل بالامتناع عن إصدار قرار تشكيلها. محمد مندور