تجيب عن الأسئلة لجنة الفتوي بالأزهر الشريف هل الحب حرام في كل الأحوال الحب معني نبيل جاء به الإسلام ودعا إليه, ومن سمات المسلم أنه محب لكل خلق الله, يري الجمال أينما كان, ويعمل علي نشر الحب حيثما حل, إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا المعني السامي الرفيع وبين ما قد يجري بين الجنسين من علاقة محرمة بدعوي الحب; فقد جعل الله الزواج هو باب الحلال في العلاقة والحب بين الجنسين. وقعت فتاة عقدا لزواج عرفي بدون علم أسرتها وهي في السادسة عشرة من عمرها تحت تأثير شاب يكبرها بثلاث سنوات بحضور شاهدين علي العقد, ولكن الشاب لم يدخل بها, وبعد سنة من توقيع العقد انفصلا, وهي الآن تبلغ22 عاما وتشعر بالندم علي ما فعلت, وتقدم لها شاب تريد الزواج منه, فهل يجوز لها أن تتزوج من هذا الشاب, أم علي الشاب الذي تزوجها عرفيا أن يطلقها؟ علما بأنها لا تعرف مكانه الآن, وما كفارة ما فعلته؟ الجواب في هذه الحالة المعروضة التي كانت البنت لا تزال قاصرة, فمذهب الجمهور يري أن ذلك الزواج باطل; لعدم توافر ركن الولي, وعلي ذلك: فيجوز لهذه البنت أن تتزوج مرة ثانية, مع اعتقادها بطلان العقد الأول. والله سبحانه وتعالي أعلم. كيف يصلي من فاته ركعتان مع الإمام في صلاة العشاء؟ هل يقضي الأولي والثانية, أو يتم الثالثة والرابعة؟ الجواب: اختلف الفقهاء في كيفية صلاة المسبوق علي ثلاثة أقوال: فقد ذهب الشافعية إلي أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته, وما يفعله بعد سلام إمامه فهو آخرها; لقوله صلي الله عليه وآله وسلم: فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا رواه البخاري, وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله, وعلي ذلك إذا أدرك ركعة من المغرب مع الإمام تشهد في الثانية وذهب الحنفية والحنابلة إلي أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته قولا وفعلا; وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة, فلا تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فاقضوا وذهب المالكية ومحمد من الحنفية إلي أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد وذلك عملا برواية: وما فاتكم فاقضوا, لكنه بان علي صلاته في حق الفعل; عملا برواية: وما فاتكم فأتموا, وذلك تطبيقا لقاعدة الأصوليين: إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع, فحملوا رواية الإتمام علي الأفعال, ورواية القضاء علي الأقوال; وبناء علي ما سبق: فإنه يجوز للمسلم الإتمام كما ذهب الشافعية, أو القضاء كما ذهب الحنفية والحنابلة, أو الجمع بينهما كما ذهب إلي ذلك المالكية; فمن المقرر شرعا أنه لا ينكر المختلف فيه والأمر علي السعة; تيسيرا علي المسلمين في عبادتهم لله عز وجل. والله سبحانه وتعالي أعلي وأعلم.