تراجع الذهب مع صعود الدولار وسط ترقب لمحادثات أمريكية - إيرانية    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    رئيس وزراء باكستان: إسلام آباد ستظل ملتزمة بتعزيز السلام والأمن الإقليميين    أستاذ علوم سياسية: أمن الكويت والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 20 أبريل    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    ألمانيا.. ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    إيران تتعهد برد سريع على احتجاز أمريكا لسفينة ترفع العلم الإيراني    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي
نشر في الأهرام المسائي يوم 22 - 03 - 2011

يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم إعلانا دستوريا يتضمن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء وبعض القوانين المكملة للدستور.والتي سوف يتم بموجبها اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وترتيبات اجرائها خلال الأشهر المقبلة‏.‏
وقال المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس لجنة تعديل الدستور في تصريحات ل الأهرام المسائي ان اللجنة رفعت منذ أيام‏5‏ مشروعات قوانين تتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري وقانون الاحزاب السياسية‏.‏
وقال ان مشروع تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يتضمن ان تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض علي ان تقوم اللجنة بتشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في القانون ووضع قواعد اعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والاشراف علي القيد وتصحيحها ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ووضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها مع وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء وتعيين مواعيد الانتخابات التكميلية وابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات وان يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات علي أن يكون قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الأقل وان تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ومقار اللجان العامة ولايقبل في اثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي‏.‏
وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قال المشروع حدد ثلاث طرق للترشح هي ان يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون برلمانيا أو‏30‏ ألف ناخب في‏15‏ محافظة بحد أدني ألف مؤيد للمحافظة أو يرشحه حزب سياسي عضو به شريطة ان يكون للحزب مقعد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وان تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وان يجري الاقتراع في يوم واحد تحت الاشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية‏.‏
ويتضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشعب ان تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وان تقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وان تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏
ونص مشروع قانون مجلس الشوري علي ان يتم تجديد من تنتهي عضويتهم في نهاية السنوات الثلاث الأولي لتشكيل أول مجلس شوري تال لاجراء التعديلات الدستورية بطريقة القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية‏.‏
ونص مشروع قانون نظام الاحزاب السياسية ان يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي أن يكون للحزب اسم لايماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو اهدافه أو برامجه أو سياساته أو اساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الاساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وعدم قيام الحزب في ندواته أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر وعدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي وعلانية مبادئ الحزب واهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله وان يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الاحزاب مصحوبا بتوقيع ألف عضو من اعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لايقل عن عشرين عضوا من كل محافظة‏.‏
كما ينص القانون علي تشكيل لجنة شئون الاحزاب من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بمحكمة الاستئناف وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد وان يكون مقرها مجلس الشوري ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم اخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.