وكيل «حقوق النواب» يطالب بسرعة تطبيق «الإجراءات الجنائية»: هناك محبوسون ينتظرون الفرج    تزامنًا مع قرب فتح باب الترشح لانتخابات النواب.. 14 عضوًا ب«الشيوخ» يتقدمون باستقالاتهم    "الإصلاح والنهضة": صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    تنسيق لإنشاء نقطة شرطة مرافق ثابتة بسوق السيل في أسوان لمنع المخالفات والإشغالات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    للحد من تسريب المعلومات.. وزارة الحرب الأمريكية تعتزم تنفيذ إجراء غير مسبوق (تفاصيل)    بعد القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل.. القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين    750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    الصحافة الإنجليزية تكشف موقف عمر مرموش من معسكر منتخب مصر    هالاند وجوارديولا ضمن قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر    لقاء البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    شقيق عمرو زكى يكشف تفاصيل حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية    «الداخلية» تضبط شخصًا هدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز في الجيزة    تصالح طرفى واقعة تشاجر سيدتين بسبب الدجل بالشرقية    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    لدعم ترشيح «العناني» مديرًا ل«اليونسكو».. وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    حب وكوميديا وحنين للماضي.. لماذا يُعتبر فيلم فيها إيه يعني مناسب لأفراد الأسرة؟    أسرة عبد الناصر ل"اليوم السابع": سنواصل نشر خطابات الزعيم لإظهار الحقائق    بدء صرف جميع أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي ينشر أسماء
وعناوين المقار الانتخابية في مصر

المادة‏75‏ يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري‏
وألا يكون متزوجا من غير مصري‏,‏ وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏
المادة‏76‏
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏.‏
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري‏,‏ أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد‏.‏
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد واحد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء‏,‏ كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‏88.‏
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابق للدستور‏.‏
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏,‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون‏,‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع‏,‏ ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
المادة‏77‏
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية‏.‏
المادة‏88‏
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏.‏
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل للإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة‏,‏ وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏.‏
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏,‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏
‏(‏تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‏,‏ وتقدم الطعون الي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب‏,‏ وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها‏.‏
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏
المادة‏139‏
‏(‏ يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ نائبا له أو أكثر يحدد اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية‏.‏
المادة‏148‏
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون‏,‏ ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنها‏.‏
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‏.‏
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‏.‏
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطواريء‏.‏
وفي جميع الاحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏
المادة‏179‏
تلغي
مادة‏189‏ فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد‏,‏ وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو‏,‏ ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك‏,‏ وإعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض رئيس الجهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه‏,‏ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‏.‏
المادة‏189‏ مكرر
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم‏,‏ وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة‏189.‏
المادة‏189‏ مكرر‏1‏
يمارس أول مجلس شوري بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور‏,‏ بأعضائه المنتخبين اختصاصاته‏,‏ ويتولي رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه‏,‏ ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.