وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, علي مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية, من حيث المبدأ, علي أن يتم عرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم في23 مارس الجاري. ويأتي مشروع القانون الجديد للقضاء علي طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية, والبيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال, مما يؤدي إلي البطء في منح التراخيص, هذا بالإضافة إلي معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل الذي يعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيه مصر علي تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار, حيث ينظمها قانون رقم453 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة, الصادر في عام1954, والذي مضي علي صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه. ويهدف المشروع الجديد إلي تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بذلك, وتتمثل أهم محاور القانون الجديد في العدول عن منهج الترخيص المسبق لجميع الصناعات, ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها, مع تبني فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات, ومراجعة العقوبات المالية والجنائية وإضافة إمكانية التصالح, كما يضع مشروع القانون الجديد تعريفا موحدا للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر. ويتبني مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار, حيث استحدث نظاما للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر علي الصحة والبيئة والسلامة والأمن, وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط, ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية. ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة علي مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات.