وسط توقعات بإسقاط القانون نهائيا تحت قبة البرلمان, جاء رفض لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس لقانون الخدمة المدنية ليثير ردود فعل واسعة لدي العاملين بالدولة من المشمولين بالقانون الذي أثار جدلا كبيرا وموجة احتجاج واسعة, وهو ما اعتبره رافضوه خطوة مهمة علي طريق الإلغاء. وقد تعذر الوصول لوزير التخطيط والإصلاح أشرف العربي ومستشاره طارق الحصري عبر الهاتف لتوضيح موقف الوزارة من هذا الرفض, وأكدت فوزية حنفي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, أن الجهاز بصدد الانتهاء حاليا من إعداد المقررات الوظيفية للجهات التي تطالب بتعيين عمالة جديدة. وأرجعت سبب تأخر الإعلان عن الوظائف الحكومية الجديدة التي كان مقررا الإعلان عنها في يناير الجاري إلي مراجعة الجهاز لهذه الوظائف ومعرفة مدي الاحتياج الحقيقي لكل نوعية من العمالة داخل هذه الجهات, من خلال دراسة معدلات الأداء التي يتم عن طريقها حساب المقررات الوظيفية لكل وظيفة مدرجة بجدول الوظائف بغرض الوصول إلي هيكل فاعل يمثل الاحتياج الحقيقي من الجهاز الإداري للدولة حيث يقدر عدد العاملين به بنحو6.7 مليون موظف. وأوضحت أن التعيينات ستكون وفقا لقانون العاملين بالدولة رقم47 لسنة78, وليس قانون الخدمة المدنية رقم18 لسنة2015, من خلال مسابقات للجهات التي تعاني عجزا, وعن طريق الإعلان. وقالت مايسة عطوة, عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تصريحها لالأهرام المسائي أمس, إننا جئنا للبرلمان لتلبية رغبات عمالنا وهذا القانون رفضته شريحة كبيرة من موظفي الدولة خاصة أن به عوارا ولدينا تحفظات. وأوضحت أن عوار القانون في ستة بنود وهي الأجر والعلاوات بالمادة(37) تنص علي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة2.5% من أجره الوظيفي وذلك طبقا للشروط الآتية: أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء علي الأقل عن العامين الأخيرين, ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام, ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية علي حدة, فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم. وأضافت أن المادة(39) تضم العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون إلي الأجر الوظيفي للموظف بقياس الكفاءة, فيما تضع المادة25 السلطة المختصة نظاما يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية علي مرتين علي الأقل قبل وضع التقرير النهائي, ويقتصر تقويم الأداء علي القائمين بالعمل فعلا بالوحدة مدة ستة أشهر علي الأقل.