في جوعاصف عقدت شعبة مخابز الدقهلية اجتماعها أمس لمناقشة عدة مشكلات بمقر الغرفة التجارية بالمنصورة,حيث شهد الاجتماع مشادات كلامية حادة بين أعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية وإبراهيم حسيب عضومجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب الشعبة العامة للمخابز بسبب اعتلائه منصة الضيوف ورئاسته للاجتماع. مما أثار غضب الأعضاء الشديد وأدي لتوقف الاجتماع لمدة ساعة لرفضهم استمرار الاجتماع في وجوده مما استدعي تدخلا سريعا من المهندس احمد رعب رئيس الغرفة التجارية لإنهاء الموقف وقيامه بنفسه بقيادة الاجتماع الذي حضره كل من ابراهيم الخياط وكيل وزارة التموين وعماد حمدي مدير عام الرقابة التموينية وعبد القادر الحناوي مدير عام الشئون التموينية واحمد هيكل مدير عام شركة سمارت للكروت الذكية ومحمد العلامي مدير عام مطاحن الدقهلية. وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي تضمن سوء مواصفات الدقيق وعدم الالتزام بمعدلات استخراج الدقيق علاوة علي ازدواجية تطبيق العقوبة حين تحرير محضر للمخبز والارصدة الوهمية التي تحول الي اصحاب المخابزومديونية المخابز لصالح المطاحن وسوء مواصفات الدقيق وعدم الالتزام بمعدلات استخراج الدقيق حيث افاد إبراهيم الخياط وكيل الوزارة انه يقوم بعمل حملات تموينية دورية علي المطاحن للوقوف علي جودة طحن القمح وانة علي استعداد تغيير الدقيق السيئ لصاحب المخبز وارجاعة مرة اخري للمطحن وتحرير محضر بذلك للمطحن المنتج. كما اكد أنه في حال تحرير محضر للمخبز يتم دفع غرامة مالية وفي نفس الوقت يتم تحرير جنحة في قسم الشرطة التابع له المخبز, كاشفا ان ذلك يحدث بناءعلي تعليمات وتوجيهات الوزارة وان هذا امر ليس من سلطته. أما بالنسبة للأرصدة الوهمية التي يتم تحويلها لاصحاب المخابزفقد أفاد احمد هيكل مدير شركة سمارت للكروت الذكية أنه لابد علي صاحب المخبز في اخر يوم في الشهر وبعد الانتهاء من عملة بالمخبز ان يغلق الماكينة ليتم( رد الرصيد) الموجود علي الماكينة ليفادي مشكلة الرصيد الوهمي, مضيفا ان اي صاحب مخبز يتم تحويل رصيد وهمي لمخبزه يتوجه علي الفور إلي مقر الشركة وسيتم تدراك الخطأ فورا. أما بالنسبة للمديونية التي علي المخابز لصالح المطاحن اتفق اعضاء مجلس الشعبة علي تشكيل لجنة والانتقال الي مقر المطحن لمناقشة المديونية بشكل عام. ومن ناحية أخري اكد محمد فوزي رئيس الشعبة علي ان اصحاب المخابز قرروا عدم استلام أي دقيق سيئ بعد اليوم. وأضاف أنه لا يوجد في القانون اوالدستور نص علي معاقبة صاحب المخبز المخالف مرتين علي مخالفة واحدة وان صاحب المخبز يعاقب مرة بدفع غرامة تموينية ومرة أخري في المحكمة مع المجرمين والمذنبين.