أكد شريف سامي, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, أن الهيئة أفادت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, بصفة رسمية, بأن أحمد إبراهيم مصطفي والشهير بالمستريح غير مقيد لديها بسجل تلقي الأموال لاستثمارها. وأوضح أنه يتم التعامل مع الجهات التي تسعي لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم في نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق أحكام القانون رقم146 لسنة1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها, وحظرت المادة الأولي من القانون علي غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا, كما حظرت علي هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القانون نص في المادة21 علي أنه كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلثي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.