اتفقنا في المقال السابق علي أن قضية فوائد البنوك فتنة لم تظهر في المجتمع المصري والعربي إلا بعد أن أنشأ طلعت باشا حرب بنك مصر واجتماع المصريين حوله وسحبهم أموالهم من البنوك الأجنبية التي كانت تعمل في مصر في هذه الفترة فأراد الاستعمار أن يزرع بذور الفتنة في عوائد المدخرات في هذا البنك لضرب الاقتصاد المصري ونجح في ذلك وأصبح العلماء بين محرم ومبيح دون نظر إلي أصل ومنشأ هذه الفتنة. ولكن دعوني أناشد هؤلاء العلماء وأسألهم عدة أسئلة في غاية البساطة تحل بها هذه القضية التي كفروا بها الناس وزرعوا بذور الشك في نفوس الغالب الأعم من الناس من عوائد هذه البنوك. السؤال الأول: ما هو البنك ؟ الجواب: البنك مؤسسة تجمع أموال الناس في صورة مدخرات تقوم بإقراضها لبعض المؤسسات والشركات والأفراد لاستثمارها بعائد يعود علي الطرفين والبنك في حد ذاته لا يملك مالا وإنما الأموال لمودعة فيه هي أموال ومدخرات الناس وليست أموال البنك وأن عمل البنك أنه منظم لاستثمار هذه الأموال. ومن هنا فإن صاحب رأس المال الفعلي في البنوك هم المودعون والمدخرون في البنوك وأن كل ما يملكه البنك من مشروعات وشركات هي في حقيقتها ملك للموديعين والمدخرين في البنوك وأصبح البنك مثل فرد من الناس أعطاه الناس أموالهم ليتاجر بها ويستثمرها فهل ما ينتج من استثمار هذه الأموال حلال له حرام لأصحاب الأموال وهم الناس فهل يعقل ذلك. وهل هذا حرام يا أمة الإسلام أم أنه عين الحلال أجيبوني بالله عليكم يا علماء الإسلام ؟. السؤال الثاني: ما وجه الحرمة في فوائد البنوك ؟ يقولون: إن وجه الحرمة أن البنك يحدد الفائدة والتحديد ربا والربا حرام. وأقول لهم: فلنفهم القضية بحقيقتها وهي أن كل ما يعود علي البنك من استثمارات من المدخرات التي بين يديه في شتي مشروعاته هي في حقيقتها ملك لأصحاب الودائع والمدخرات فإن كان البنك يكسب من أموال الناس المودعة لديه مثلا عشرين في المائة أو أكثر ثم يعطي الناس عشرة أو اثنا عشر في المائة أليس البنك يعطي الناس من مكاسب أموالهم ويأخذ هو الباقي إذن أين الحرام هنا يا علماء الإسلام أجيبوني وأجيبوا الناس معي. ومن هنا فإن ما يأخذه الناس من عوائد أموالهم في البنوك هو جزء بسيط من مكاسب أموالهم وما يأخذه البنك فوق ما يعطيه للناس هو في حقيقته ملك للناس تنازلوا عنه بإرادتهم للبنك حين ارتضوا بهذه النسبة المحددة فقط لأنهم يعلمون أن البنك يكسب من أموالهم أكثر مما يعطيهم ومع ذلك ارتضوا بهذه النسبة من هذه العوائد فقط. فأصبح أصحاب العوائد والمدخرات أصحاب فضل علي البنوك التي أودعوا أموالهم بها وأصبح ما فوق النسبة المحددة التي تأخذها البنوك من الناس تعد صدقة من أصحاب الودائع والمدخرات علي البنوك التي أودعوا أموالهم بها فأين الحرام يا علماء الإسلام أجيبوني وأجيبوا الناس معي. السؤال الثالث: هل التحديد في العائد بين البنك وبين الناس حرام ؟. الجواب: قالوا نعم لأنه لا تحديد للعائد شرعا. وأقول لهم: إن التحديد عقد تراضي بين المودع والبنك تنازل بهذا العقد المودع عن جزء من مكاسب أمواله للبنك فأين الحرام يا علماء الإسلام أجيبوني وأجيبوا الناس معي. واعلموا أن العائد الذي يأخذه الناس من البنك هو جزء من ناتج استثمار أموالهم ارتضي الناس أن يأخذوا نسبة محددة من مكاسب أموالهم مع البنك بنسبة محددة ويتركوا الباقي للبنك كمؤسسة ملك الدولة تقيم مشروعات بباقي الأرباح خدمة للدولة والمجتمع الذي يعيشون فيه فأين الحرمة في ذلك يا علماء الإسلام أجيبوني وأجيبوا الناس معي. أليس بهذا المفهوم يصبح كل من يضع ماله في البنك بعائد ثابت يصبح متصدقا علي المجتمع الذي يعيش فيه وله عظيم الثواب عند الله عز وجل أم كيف تفهمون يا علماء الإسلام أجيبوني وأجيبوا الناس معي ؟. وللحديث بقية.