ما هي أهم حقوق السجناء وهل يجوز تأديب السجناء عند إخلالهم بلوائح السجن؟ (عبدالفتاح محمد الزقازيق) حقوق السجناء كثيرة ومتعددة خلف القضبان وفقا لما قرره الدستور ونص عليه القانون، وذلك فى اطار منظومة حقوق الإنسان حتى للسجناء الذين أدينوا فى جرائم خطيرة، فلم تعد السجون هى مجرد قيد على حرية السجين وإيداعه فى زنزانة وحرمانه من حقوقه الطبيعية، ولكن أصبحت رعاية السجناء تشمل مناحى كثيرة صحيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا وتعليميا. الخ، ولكن دون اخلال بالقانون الذى يتصدى لتجاوزات السجناء بقوة وحسم. فلقد تقرر أن يكون لكل ليمان أو سجن عمومى واعظ أو أكثر لحث نزلاء الليمان على الفضيلة وأداء الفرائض الدينية، كما لم يغفل المشرع أن يكون هناك رجل دين مسيحى لمباشرة الرعاية الدينية للسجناء المسيحيين، فضلا عن أكثر من إخصائى اجتماعى ونفسى، وكذلك الرعاية الصحية حيث يوجد فى كل ليمان أو سجن مركزى طبيب أو أكثر، وإذا حكم نهائيا على السجين وتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل عقلى يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، وإذا أثبت الفحص الطبى ذلك تم إرساله الى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت واذا أكدت المستشفى صحة ذلك ظل بالمستشفى وتم إخطار النائب العام ليصدر أمره بإيداعه المستشفى حتى يبرأ من المرض، وإذا شفى تماما يأمر النائب العام بإعادته للسجن، كما أنه إذا تبين لطبيب السجن أن المحكوم عليه مريض بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على النائب العام بعد فحصه بمعرفة مدير القسم الطبى والطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج الصحى عنه، بعد اعتماد هذا الافراج من مدير عام السجون، وبعد موافقة النائب العام يتم الإفراج الصحى، ولكن يتم إعادة السجين الى السجن مرة أخرى بعد زوال الاسباب الصحية التى أدت للافراج عنه، أو إذا غير محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية، كما أنه إذا آلمت بالسجين حالة مرضية تستلزم عناية خاصة غير متوافرة بمستشفى السجن يتم نقله إلى المستشفى المناسب خارج السجن بعد موافقة النائب العام، وإذا تدهورت الحالة الصحية للسجين فجأة داخل السجن وبلغت درجة من الخطورة وجب على إدارة السجن إخطار أهليته فورا ويسمح لهم بزيارته وإذا توفى يتم إخطارهم فورا لتسلم جثته، وأنه لتدعيم الصلة بين السجين وعائلته يكون له الحق فى التراسل، ولذويه حق زيارته، كما يرخص لمحامى السجين فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة أو قاضى التحقيق، كما يجوز للنائب العام أو المحامى العام ولمدير مصلحة السجون أن يأذنوا لذوى السجين بزيارته فى غير المواعيد العادية إذا دعت الضرورة لذلك، وقد نصت المادة 60 من اللائحة الداخلية للسجون أن للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوس احتياطيا الحق فى التراسل فى أى وقت، ولذويهم زيارتهم مرة واحدة كل أسبوع فى أى وقت من أيام الاسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ونشير إلى أن وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بإزالة الأسلاك الشائكة بين المحكوم عليهم وذويهم، كما أصدر وزير الداخلية تعليمات بالموافقة على خروج عدد من السجناء للمشاركة فى المناسبات الاجتماعية الخاصة بهم وبأسرهم. لكن بخصوص تأديب المسجونين والجزاءات التى توقع عليهم فقد نصت عليها المادة 43 من قانون تنظيم السجون ومنها الانذارات والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما، والحبس الانفرادى لمدة خمسة عشر يوما، وكان القانون فى السابق ينص على عقوبة الجلد بالا تزيد على 36 جلدة، الا أن هذه العقوبة غير الانسانية والماسة بكرامة الانسان قد الغيت بالقرار بقانون 152 لسنة 2000، كما الغيت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والذى استبدل بهذه العقوبة عقوبة السجن المشدد والمؤبد فقط، أما عن التفتيش على السجون من خلال الاشراف القضائى لمراعاة تطبيق القانون ومعاملة السجناء معاملة انسانية، ف - للنائب العام ووكلاؤه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول الى أماكن السجن فى أى وقت للتثبت من تطبيق القانون وأنه لا يوجد هناك سجين تم إيداعه السجن بدون وجه حق، وكذلك خول القانون هذا الحق لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق بالدخول الى السجون فى أى وقت، وكذلك بالنسبة لرئيس ونواب محكمة النقض بالدخول الى جميع السجون.