أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي, القرار الجمهوري رقم244 لسنة2014, بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بالعيد الثاني والستين لثورة23 يوليو1952, والاحتفال بعيد الفطر المبارك. ونص القرار أنه يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحريات بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والستين لثورة23 يوليو1952 المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي23 يوليو عام2014 خمس عشرة سنة ميلادية. والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل23 يوليو عام2014 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أوكان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار ونصت المادة الثانية من القرار علي أنه يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة عيد الفطر المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي الأول من شوال خمس عشرة سنة ميلادية ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا. ونصت المادة الثالثة من القرار أنه لا تسري أحكام المادتين السابقتين علي الجرائم المنصوص في الأبواب الأول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من قاون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة, وكذلك جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات والجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد44 مكررا و77 وغيرها والجنايات الخاصة بمكافحة المخدراتوالدعارة والكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال ومكافحة غسيل الأموالوالجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم4 لسنة1992 والجرائم المنصوص عليها بخصوص الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.